دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة Empty
مُساهمةموضوع: اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة   اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:51 pm


اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة
الطعن رقم 1117 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 705
بتاريخ 21-02-1965
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
يبين من تقصى المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب بفئتيها الأولى و الثانية أن الدرجة المعادلة لدرجتها كانت فى كادر سنة 1939 الدرجة الثانية و كذلك فى القانون رقم 210 لنسة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هى الدرجة الثانية ، و عندما تغير وضع هذه الوظيفة بحيث أصبحت من فئة واحدة بدلاً من فئتين و أدمجت فيها وظيفة المندوب الأول إختلفت هذه المعادلة ، إذ هبطت بدايتها إلى 540 جنيهاً و هى بداية مربوط الدرجة الثالثة بينما ظلت نهايتها مجاوزة لنهاية مربوط الدرجة الثانية و إن كانت لا تزال دون نهاية مربوط الدرجة الأولى و لما لم تعد درجة هذه الوظيفة تتطابق تماماً مع درجات الكادر العام لا من حيث البداية و لا من حيث النهاية ، أصبح لا مناص - إذ إقتضى الحال معادلتها بالدرجة المقابلة لها فى الكادر العام - من التعويل فى ذلك على متوسط مربوط الدرجة إذ أنه بإختلاف البداية و النهاية يكون هذا المعيار السليم لإجراء التعادل المالى إذ أنه فضلاً عن أنه يلائم فى التقدير بين حدى الدرجة المالية فإنه المعيار الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بإعتباره المعيار الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها و إذا كان متوسط مربوط الدرجة المقرر لوظيفة النائب وقت صدور القرار المطعون فيه هو 810 جنيهاً ، و كان متوسط مربوط الدرجات الثالثة و الثانية و الأولى المتداخلة فيها فى الكادر العام هو على التوالى 660 ، 870 ، 1050 جنيهاً فقد وضح أن المعادلة بين درجة نائب فى الكادر الخاص و بين الدرجة الثانية فى الكادر العام هى معادلة سليمة لا شائبة فيها . و من حيث أنه ليس مقبولاً ، بعد أن سلكت درجات مالية ثلاث فى درجة النائب [1080/540] أن يعتد بالحد الأعلى لمربوط هذه الدرجة معياراً تجرى على أساسه المعادلة بينها و بين درجات الكادر العام ، لأن إلتزام هذا المعيار يقضى إلى نتائج لا يمكن تقبلها ، فالمرقى حديثاً إلى وظيفة نائب و قد كان إلى عهد قريب فى وظيفة مندوب لا يجاوز ربطها المالى حدود الدرجة الرابعة [540/360] لا تقبل منه المطالبة بالدرجة الأولى لو صار تعيينه بعد ذلك خارج قسم القضايا طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة و لو جاز على الفرض الجدلى تعيين مثل هذا النائب فى الدرجة الأولى رغم أن نهاية هذه الدرجة أعلى من نهاية مربوط وظيفته الفنية السابقة بقسم القضايا، لكان فى هذا التعيين طفرة صارخة لا يسيغها العدل ، و يأباها الحرص على تحقيق التعادل بين الدرجتين ، و لا ريب أن الأخذ بمعيار متوسط الدرجة هو أقرب إلى الحق و أبعد عن الشطط ، إذ به ينضبط مفهوم التعادل المنشود و ليس فيه حيف على وضع سابق ، و لا إعتداء على حق مكسوب ، سيما و هو ينطوى فى الغالب على مزايا يستفيد فيها لا نائب المعين خارج قسم القضايا ، و متى إنتفى المساس بالوضع الوظيفى السابق ، فإنه لا وجه لمجاراة المدعى فى طلب المزيد من المزايا التى يختل بها التعادل و لا تقرها روح المادة الثالثة من القانون آنف الذكر . ( الطعن رقم 1117 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/21 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجور رؤساء مجالس ادارة الشركات
» قانون موظفى الدولة
» اجور العامل المنقول
» اجور المجازين بالخارج
» اجور المعارين الى ليبيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: