مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اجور المعارين الى ليبيا الثلاثاء مايو 17, 2011 7:48 pm | |
| اجور المعارين الى ليبيا الطعن رقم 1182 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 500 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 المادة 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - يجوز منح العامل المعار مرتبه من حكومة الجمهورية العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية - لعدم صدور قرار رئيس الجمهورية يرجع للقواعد السارية فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حاصلها قرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 - تمنح الحكومة المصرية لمن يعار إلى ليبيا مرتبه فى الداخل بالشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يجوز الإستناد إلى التعليمات المالية بوزارة الدفاع و التى تقضى بوقف الصرف بعد تاريخ إستلام العمل بالخارج - أساس ذلك : أن هذه التعليمات لا يجوز أن تخالف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يترتب على هذه التعليمات إلغاء ما إستمده المعار من حق فى صرف مرتبه أو نسبة منه فى مصر بعد أن أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمنح هذا المرتب . ( الطعن رقم 1182 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/17 )
| |
|