مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اجور العامل المنقول الثلاثاء مايو 17, 2011 7:40 pm | |
| اجور العامل المنقول الطعن رقم 1804 لسنة 29 مكتب فنى 35 صفحة رقم 624 بتاريخ 31-12-1989 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - المشرع لم ينظر إلى مجموع الحوافز و المكافآت و الأرباح و المزايا المادية أو العينية التى كان يحصل عليها العامل المنقول من المؤسسة الملغاة بصفة إجمالية عند تحديد ما يجب الإحتفاظ به عند نقله و إنما نظر لكل منها على حدة مقارنة بما يماثلها فى الجهة المنقول إليها - قرر المشرع إبتداء إحتفاظه بتلك المزايا بصفة شخصية ثم قيد ذلك بعدم جواز الجمع بينها و بين ما يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها - نتيجة ذلك : إحتفاظ العامل بالميزة التى لا يوجد ما يماثلها فى تلك الجهة فإذا وجدت إستحق العامل الميزة الأكبر منهما بصرف النظر عما سيؤول إليه من راتب . ( الطعن رقم 1804 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/12/31 )
| |
|