دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية Empty
مُساهمةموضوع: حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية   حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 5:54 am

حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية
فقرة رقم : 2
لما كان المطعون عليهم من الأجانب المخاطبين بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية فإنه لن يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه إعادة يدهم على الأرض المتنازع عليها لأنهم ممنوعون قانوناً من تملك الأراضى الزراعية و من حيازتها بصفة ملاك ، و لن يتأثر هذا الوضع بصدور حكم من المحكمة المدنية المختصة فى موضوع ملكية الأراضى المتنازع عليها لأنه إذا ما قضى لمصلحتهم بتثبيت الملكية فلن يتسلموا تلك الأرض و إنما تؤول ملكيتها إلى الدولة طبقاً لذلك القانون من تاريخ العمل بأحكامه ، أما إذا قضى بتثبيت ملكية الوقف الخيرى للأرض فلن يكون هناك وجه لتسليم الأرض إلى المطعون عليهم بعد إذ قضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بإنهاء نظارتهم و بإقامة وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية . أما بالنسبة إلى ريع الأرض منذ تاريخ الإستيلاء عليها فلن يترتب على الحكم فى دعوى الإلغاء إثبات الحق فيه للمطعون عليهم لأن الريع يستحقه من تثبت ملكيته للأرض ، فهو من آثار الحكم فى دعوى الملكية التى تختص بها المحاكم المدنية .( الطعن رقم 131 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/24 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية   حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 5:55 am

الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 91
بتاريخ 15-01-1974
الموضوع : اجنبى
الموضوع الفرعي : حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية
فقرة رقم : 1
أن فيصل النزاع فى الطعن المعروض يتوقف على التحقق من جنسية جان ديمترى ديمتريو الشهير بينى المالك للأرض الزراعية موضوع التصرف المطلوب الإعتداد به ثم على ثبوت تاريخ هذا التصرف .
و من حيث أن عبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها .
و من حيث أن قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 نص فى مادته الثامنة و العشرين على أن يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بجنسية جمهورية مصر العربية مقابل أداء رسم لا يجاوز ثلاث جنيهات و ذلك بعدد التحقق من ثبوت الجنسية . . و يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية .
و من حيث أنه بهذه المثابة تكون شهادة الجنسية هى الوثيقة الإدارية التى يعول عليها فى إثبات الجنسية قد أضفى عليها المشرع حجية قانونية و من ثم يتعين الأخذ بما لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تلغ بقرار من وزير الداخلية على أن يكون هذا القرار مسبباً .
و من حيث أن المطعون ضدهم تقدموا بشهادة جنسية صادرة من وزير الداخلية فى 2 من سبتمبر سنة 1963 على النموذج رقم 2 " جنسية " ملف رقم 160/40/23 جاء بها أنها بناء على الطلب المقدم من ايواتيس ديمتريوس ديمتريو أو " ينى " المقيم فى الإسكندرية و صناعته مزارع برغبته فى أعطائه شهادة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و أنه بناء على ما إتضح من المستندات المقدمة من أن الطالب يعتبر داخلاً فى هذه الجنسية بحكم القانون طبقاً لنص المادة الأولى /ب من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أنها أعطيت له عملاً بنص المادة 28 من هذا القانون و مثبت عليها صورة فوتوغرافية لطالب الشهادة - و هذه الشهادة مرفقة بملف الطعن الماثل رقم 83 لسنة 19 القضائية المعين للحكم فيه جلسة اليوم . و من حيث أنه وفقاً للمادة 28 المشار إليها تكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية كدليل على إتصاف المذكور بالجنسية المصرية طالما أنها لم تلغ بقرار من وزير الداخلية و هو الأمر الذى أقرته فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حين قرر مجلس إدارتها بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1964 الإفراج عن أطيانه البالغ مساحتها 99 فداناً و كسور بعد أن تبين أن المالك المذكور يتمتع بالجنسية المصرية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 1958 و ذلك على ما هو ثابت من الكتاب الموجه من نائب مدير الهيئة إلى مراقب الإصلاح الزراعى بدمنهور فى 28 من سبتمبر سنة 1964 المرفق صورته بملف الأعتراض .
و من حيث أنه لا يدحض ذلك ما تثيره الطاعنة فى طعنها من وقائع ذلك أن ما ذكر بعقد البيع أن البائع ألبانى الجنسية أو فى الاقرار المقدم للإصلاح الزراعى بأن المقر ألبانى الجنسية كل ذلك لا ينفى ما جاء بالشهادة لأن الجنسية حالة تقوم فى الشخص بقيام أسبابها و مقوماتها و عناصرها فى الشخص نفسه فإذا توافرت فيه هذه العناصر يعتبر أنه متمتع بالجنسية بصرف النظر عما يصف به الشخص نفسه أما ما ذكر فى شهادة الوفاة من أنه يونانى الجنسية فلا يلتفت إليه بدوره إذ أن الوفاة و تاريخ وقوعها و محل الوفاة بل أنه يجدر التنويه إلى أن الشهادة المقدمة فى الدعوى قد أعطيت لطالبها فى ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 الذى منع الأجانب من تملك الأراضى أى فى وقت كانت تدرك فيه الجهة الإدارية أهمية هذه الشهادة و الأثر الذى يترتب على إعطائها .
و من حيث أنه و قد ثبتت الجنسية المصرية للمالك المذكور فإنه بذلك يخرج عن دائرة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأرضى الزراعية و ما فى حكمها و يكون غير مخاطب بأحكامه .
( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/1/15 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد ايجار الاراضى الزراعية
» ترخيص البناء فى الارض الزراعية
»  كتاب دوري رقم 22 لسنة 2007 بشأن محاضر التعدي على الأراضي الزراعية
»  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2003 بشأن محاضر البناء على الأرض الزراعية
» طريقة تحويل المساحات من المتر المربع (م2) الى وحدة قياس الأطيان الزراعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: