دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار الصادر بإبعاد اجنبى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

القرار الصادر بإبعاد اجنبى Empty
مُساهمةموضوع: القرار الصادر بإبعاد اجنبى   القرار الصادر بإبعاد اجنبى I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 5:53 am

القرار الصادر بإبعاد اجنبى

فقرة رقم : 2
إن المدعى و إن كان فى الماضى من الأجانب ذوى الإقامة الخاصة بالبلاد ، إلا أن حقه فى هذه الإقامة قد سقط و زالت آثارها القانونية بعد إذ صدر القرار رقم 17 من السيد وزير الداخلية فى 25 من نوفمبر سنة 1956 بناء على تحريات إدارة المباحث العامة و موافقة اللجنة المختصة بإبعاده لخطورته على أمن الدولة و سلامتها و نشاطه المعادى إبان العدوان الثلاثى على مصر فى سنة 1956 ، و بعد إذ نفذ هذا القرار بمغادرته هو و زوجته البلاد إلى فرنسا فى 17 من فبراير سنة 1957 بعد سحب بطاقتى إقامتهما الخاصة رقم 26358 و 26359 و إدراج إسميهما فى 17 من مايو سنة 1957 فى قائمة الممنوعين من دخول البلاد ، و عدم طعنه قضائياً فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، و من ثم فان موافقة وزارة الداخلية بعد ذلك على عودته إلى البلاد و منحه تأشيرة بالإذن بدخول مصر عاد بمقتضاها فى 23 من أبريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته المسنة بعد وفاة والده ، و لمدة محدودة موقوتة عدتها شهران على سبيل التسامح المحض لدواعى الإنسانية ، إنما يكونان بمثابة السماح له بوصفه أجنبياً بدخول البلاد لإقامة عارضة مبتدأة مما تترخص فيه الإدارة بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها أن ترخص إبتداء فى الإقامة أو لا ترخص كما لها تحديد مدة هذه الإقامة ، و كذا تجديدها إذا إنتهت أو عدم تجديدها ، و متى إنتهت الإقامة العارضة المرخص فيها و رفضت الإدارة تجديدها ، لما قام لديها من أسباب مبررة تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها تقدير خطورتها ، وجب على الأجنبى مغادرة البلاد فوراً و لا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن . ( الطعن رقم 767 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
القرار الصادر بإبعاد اجنبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزواج من اجنبى - اثاره
» حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
»  سحب القرار الادارى
» اركان القرار الادارى
» بحث - في اللوائح التفويضية بين القرار الأدارى و قوة القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: