دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اجراءات التفتيش الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اجراءات التفتيش الادارى Empty
مُساهمةموضوع: اجراءات التفتيش الادارى   اجراءات التفتيش الادارى I_icon_minitimeالسبت مايو 14, 2011 8:07 am

الطعن رقم 0948 لسنة 23 مكتب فنى 31 صفحة رقم 93
بتاريخ 09-11-1985
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش الادارى
فقرة رقم : 1
المادة "44" من الدستور الدائم - المادة "9" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإ<ارية و المحاكمات التأديبية - المادة 45 من قانون الإجراءت الجنائية .
مكان العمل و ما يحويه من موجودات ملك المرفق العام و ليس ملكاً خاصاً للعاملين فى المرفق - مؤدى ذلك : - ليس لهذه الأماكن و ما بها من موجودات آية حصانة تعصمها من قيام الرؤساء بالإشراف عليها و التفتيش على أعمال العاملين بها و الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالعمل ضماناً لحسن سير العمل على وجه يكفل إنتظامه و إطراده بما تتحقق معه المصلحة العامة - تفتيش مكان العمل و ما يحويه حق أصيل للرؤساء - لا يجوز للعاملين أن يحبسوا الأوراق عن رؤسائهم متى طلب منهم ذلك - القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مستساغة و هى أن تكون أوراق العمل خاضعة لمحض سلطان العامل يتصرف فيها كيفما شاء و هو ما يتنافى مع مقتضيات العمل و حسن سيره - لا وجه للقول بأن التفتيش فى هذه الحالة يتعين إجراؤه عن طريق عضو النيابة الإدارية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون النيابة الإدارية - أساس ذلك : -
"أ" أن هذه المادة وردت فى مجال التحقيق و لا مبرر للتمسك بها فى مجال التفتيش الإدارى الذى يباشره الرؤساء وفقا لإختصاصاتهم القانونية .
"ب" أن هذه الفقرة لم تقصر التفتيش على عضو النيابة الإدارية دون سواء فهو حق مقرر للجهة التى تتولى التحقيق سواء كانت هذه الجهة هى النيابة الإدارية أم الجهة الإدارية بخلاف تفتيش أشخاص العاملين و منازلهم فلا يكون الا باذن من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العاملين - ما ورد نص المادة " 44 " من الدستور من أن للمساكن حرمة و لا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى . و ما ورد بنص المادة " 45 " من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز دخول رجال السلطة إلى أى محل مسكون فى الأحوال المبينة فى القانون - هذا النصان لم يرتبا البطلان على دخول الأماكن غير المسكونة مثل مكان العمل .
( الطعن رقم 948 لسنة 23 ق ، جلسة 1985/11/9 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اجراءات التفتيش الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: