دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام القانون المدنى فى الاثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام القانون المدنى فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: احكام القانون المدنى فى الاثبات   احكام القانون المدنى فى الاثبات I_icon_minitimeالسبت مايو 14, 2011 7:06 am


الطعن رقم 1330 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 09-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احكام القانون المدنى فى الاثبات
فقرة رقم : 2
إن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الاثبات الأخرى .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام القانون المدنى فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام القانون المدنى فى الاثبات   احكام القانون المدنى فى الاثبات I_icon_minitimeالسبت مايو 14, 2011 7:07 am

الطعن رقم 1330 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 228
بتاريخ 09-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : احكام القانون المدنى فى الاثبات
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت للأوراق الرسمية ، و هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، حجية على الكافة لا تسقط عنها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، " المادة 390 مدنى و ما بعدها " غير أنه لم تتوافر فى السجل المشار إليه المظاهر التى تنبئ عن إعتباره من الأوراق و السجلات الرسمية فهو غير مرقم الصفحات و غير مختوم بخاتم الدولة و لا يوجد بها أى توقيع لموظف عام ، و ملئ بالشطب و الكشط و التصحيح ، كما أنه لم يثبت فى هذا السجل مصدر البيانات الواردة فيه أو تاريخ اثباتها وهل حققها الموظف الذى حررها بنفسه أو تلقاها من موظف آخر آو نقلها عن أوراق أخرى رسمية أو عرفية و ذلك فإن السجل المشار إليه يفقد كل قيمة له باعتباره ورقة رسمية . ( الطعن رقم 1330 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
احكام القانون المدنى فى الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تأديب العاملين بالطيران المدنى
» اختصاص مكتب السجل المدنى
» قواعد التقادم وفقا للقانون المدنى
» الدفوع في قانون الاثبات
» قواعد و احكام الاعارات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: