دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ  Empty
مُساهمةموضوع: شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ    شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ  I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 12, 2010 4:42 pm

شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ

ملحوظة
1- يجب ان يتضمن عقد اليبع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند ايلولة الملكية انها الت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - او عقد مسجل - او حكم تثبيت ملكية
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقدة ان الت الملكية عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى
2- أولا : شهر الصحيفة : يتم تقديم طلب للشهر العقارى متضمنا بيانات القطعة او العقار موضوع عقد البيع برقم طلب
3- يرسل الطلب بعد تقديم طلب الشهر العقارى الى هيئة المساحة لبحثة ويتم فرض رسم 190 جنيه رسم مساحة للقطعة الواحدة
3- بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار او قطعة الارض موضوع الطلب المقدم
4- ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة او العقار موضوع الطلب
5- يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى الى الشهر العقارى
ثانيا : رفع الدعوى
1- يتم استلام البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى
2- نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ ( مع مراعاة تفادى الخطاالشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع وويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالأتى
أولا : يجب احضار مكلفة للعقار او قطعة الارض
ثانيا : ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى
1- الدعاوى التى يرجع فىتقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته )
متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنا رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى
3- يتم تقديم العريضة الى الشهر العقارى لمراجعتها وتأخذ ختم اللوتس ( صالح للشهر )
4- بعد ذلك يتم تقديم العريضة الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية لتقدير الامانة القضئائية وهو رسم يقدر على المبلغ المكتوب فى عقد البيع
5- ويحرر ايصال بالمبلغ المفروض فقط دون فع لهذا المبلغ
6- ناخذ العريضة وايصال تقدير الامانة القضائية وترفع الدعوى فى المحكمة المختصة بالطرق العادية للرفع الدعوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا اليها رسم الامانه القضائية
7- ويجب الاحتفاظ بايصال دفع الامانة القضائية
8- بعد انهاء اجراءات رفع القضية بالطرق العادية وايداعها الجدول بعد تحدي جلسة لنظرها
9- يتم التقديم على صورة رسمية من الدعوى قبل الإعلان وتكتب على عقود خاصة بالشهر العقارى ( عقد ثمنه 5 جنيهات و يطلب من الشهر العقارى )
10- يتم تقديم الصورة الرسمية المكتوبة على العقد المخصص لذلك الى مصلحة الشهر العقارى الرئيسية ( التى قدرت فيها الامانة القضائية ) مع ايصال دفع الامانة القضائية
وبعد ثلاثة ايام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة
ثالثا : كيفية سير القضية : فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم
1- العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى
2- مكلفة بالقطعة او العقار موضوع البيع
رابعا : لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإتفاق مع البائع على حضور اولل جلسة لتقيم محضر صلح فى القضية والحاقة بمحضر الجلسة وجعلة فى قوة السند التنفيذى
خامسا وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم
- ارجو ان اكون قد قدمت شرح مبسط لطريقة رفع دعوى صحة ونفاذ من البداية الى النهاية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ    شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ  I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 12, 2010 4:47 pm

التعامل دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ابتدائى

السيد / الأستاذ رئيس مامورية الشهر العقارى......
تحية طبية وبعد
مقدمة لسيادتكم السيد / ..................... / مسلم / مصري والمقيم فى ..........................( طرف اول مشترى )
السيد / .............................– مصري الجنسية – مسلم الديانة والمقيم ....................( طرف ثانى بائع )

الموضوع

1- بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى ../../.......باع الطرف الثانى الى الطرف الاول ماهو اثنى عشر قيراط مشاعا من 24 قيراط فى كامل قطعة ارض فضاء مساحتها ......متر مربع (..................فقط تحت العجز والزيادة) وعليها من منشئات خفيفة كائنة 40...................................... ومحدودة بحدود اربعة هى :-

البحرى : قطعة رقم ....بحوضة بطول ..............متر
الشرقى : قطعة رقم ......بحوضة بطول ............متر
القبلى : قطعة رقم ......بحوضة بطول ...........متر
الغربى : ...................................

2- الت الملكية الى البائع بالشراء مع شقيقة بالعقد الؤرخ ../../......من السيد/ ....................
3- تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدرة ........جنيه
4- كما يعتذر تقديم صورة لوجود بالمحكمة وانى اقبل التعامل حسب كشف التحديد الذى سيصدر من مأمورية المساحة لذلك الطالب وحيث ان الطالب يرغب فى اقامة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع الؤرخ ../../......حفاظا لحقوقة

لـــــــذلــــك
ارجوا من سيادتكم اعطائى كشف تحديد تمهيدا لتحرير عريضة دعوى ونفاذ عقد البيع ونحن مستعدون لسداد الرسم

مع وافر التحية

مقدمة لسيادتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ    شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ  I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 12, 2010 4:48 pm

نقاط هامة جدا ً

اولا : يجب ان ينتهي شهر العريضه في خلال مده لاتزيد عن العام وهي تشمل ( الفتره من وقت تقديم الطلب الي وقت تقديم العريضه للشهر العقاري او السجل العيني لشهرها )
ذلك انه اذا انقضت مده العام قبل شهر العريضه اوجب القانون علينا تقديم طلب جديد برسوم
تقديم جديده , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد الي طلبنا السابق قبل نهاية المده المحدده
بخمسة عشر يوما لنضيف بذلك مده جديدة قدرها عام اخر لطلبنا ليتثني لنا انهاء الاجراءات

ثانيا : اما بالنسبه لشهر العريضه : وهي تتم بعد رفع الدعوي ويجب هنا ان نفرق بين حالتين
1- : الشهر العقاري : وهو يختص بالاماكن التي تدخل كردون المدينه وفي هذه الحالة تنسخ
عريضه الدعوي علي عقود الشهر العقاري الزرقاء ويتم استلامها كصوره طبق الاصل لعريضه دعوي صحة ونفاذ والذهاب بها الي الشهر العقاري لشهرها ( ويفضل ان تكون المده
قبل سقوط الطلب كافية ومناسبه لاحتمالية توقف الطلب لوجود بعض الاخطاء او التعديلات ) وبعد تمام المراجعه يتم شهر العريضة لنأخذ ذلك العقد الازرق مغلفا لتقديمه في الدعوي وليكون ضمن مستندات الملكية الخاصة بمقدم الطلب
2- : السجل العيني : وهو يختص بالاماكن التي تخرج عن كردون المدينه ولشهر العريضه في
هذه الحالة , يتم استلام صوره طبق الاصل من عريضة الدعوي ( وهنا بخلاف الشهر العقاري
لايتم كتابتها علي عقد ازرق ) وهنا الاستلام وفقا للطرق المعتاده لنا جميعا ويتم تقديها للسجل العيني ( وبعد المراجعه ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقه كسند للملكية وتقدم ايضا
كسابقتها للمحكمه لاثبات تمام شهر عريضة الدعوي

ثالثا : اذا تعذر علينا تقديم محضر الصلح في اول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي
للاعلان او اعاده الاعلان ( وهي مسالة يجب ان تراعي ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيدا
قبل رفعها حيث ان اطراف الدعوي لايخضعون لرسوم في حال تقديم محضر الصلح في اول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( اي تمام اعلان واعاده اعلان الخصوم او حضورهم ) او بعد
التاجيل لسبب خارج عن اراده المدعي ذاته كالتاجيل الاداري او التاجيل بناء علي رغبة المحكمه
وفي جميع الحالات يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل او مع محضر الصلح ( ذلك ان تأجيل
الدعوي للمستندات او المذكرات او خلاف ماسبق ذكره من قبل المدعي يخضعة لقائمه الرسوم ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
شرح مبسط لدعوى صحة ونفاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم المدنية-
انتقل الى: