دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة   الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 20, 2010 11:44 pm

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة

حيازة


دعوى الحيازة :
" الدعوى بطلب استرداد الحيازة و منع التعرض "
ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة و أن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة و أن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة الهيئة العامة لإصلاح الزراعي و عدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس0 أثره0
عدم قبول دعواهما بطلب استرداد الحيازة و منع التعرض 0 القضاء برد حيازتهما للأرض و بمنع تعرض الطاعنة لهما 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0
( الطعن رقم 2369لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999)
دستور

من سلطات الدولة التي نص عليها الدستور :
" السلطة القضائية "
السلطة القضائية استقلالها عن باقي السلطات 0 لها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة و حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي 0
( الطعون أرقام 6773 , و 6968 , و 6993 لسنة 63 ق – جلسة 12/4/2000)
دستورية القوانين :
" أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي على التصرفات خلال الفترة من تاريخ نفذه إلى تاريخ الحكم بعدم دستوريته "

( الطعن رقم 1160 لسنة 67 ق – جلسة 4/10/1999)

( الطعن رقم 1160 لسنة67 ق – جلسة 4/10/1999)
" أثر الحكم بعدم دستورية المادة15 من القانون 17لسنة 1983 على توقيع
صحيفة دعوى ابتدائية من محام كان يعمل مستشارا "
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 0 عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء و قضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام المحكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لهذه المادة المقضي بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم دستورية على الماضي جريان مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 خطأ 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 781 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000)
" أثر الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا و 3 مكررا (2) ق 107 لسنة 1976 على ضريبة الأراضي الفضاء غير المستغلة "
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا و 3 مكررا (2) من القانون 107 لسنة1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978 , و 13 لسنة 1984 0 مؤداه 0 زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء غير المستغلة 0 قضاء الحكم لمطعون فيه استنادا لتلك المادتين المقضي بعدم دستوريتهما برفض دعوىا لطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء غير المستغلة مخالفة للقانون 0
( الطعن رقم 5896 لسنة 62 ق – جلسة 5/3/2000)

1 - الحكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع كافة و لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . م 49 ق المحكمة الدستورية . الوجود الفعلي للنص و ظهره . بمظهر النص القانوني الواجب الإتباع خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ الحكم بعدم دستوريته . يرتب أثرا عرضيا على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده . وجوب اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيدا لتطبيق النص القانوني الصحيح المتفق مع الدستور . علة ذلك 02- الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 . مؤداه . عدم جواز اعتبار الإيجارة التي تستند إليه صحيحة نافذة في حق المؤجر و لو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية . عدم اعتباره مانعا من بحث أثر وجود النص و ظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم به اعتقادا بمشروعية التأجير من الباطن و عدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد . أثره . انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة   الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 20, 2010 11:48 pm

أحكام نقض هامة فى عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق

الموجز:

عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعى فى دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق . مخالفة ذلك . أثره سقوط الادعاء بالحيازة . م 44 / 1 مرافعات . الاستثناء . وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق .

القاعدة:

النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته ، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( المادة 44 مرافعات )
( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/9 س 46 ج 2 ص 1098 )

الموجز:

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإعتبارالدعوي من دعاوي أصل الحق ودون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة . النعي عليه بتكييفه الدعوي علي أنها دعوي حيازة . علي غير أساس .

القاعدة:

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوي علي انها ( دعوي طرد للغضب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية علي سند من شراء المستأنفين ( الطاعنين ) الارض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ 8-10-1972 من شركة مدينة نصر واستصدارهم ترخيص للبناء عليها بأسمهم .... ) ثم إستطر الي القول - ( ومن ثم تكون حيازتها ( أي المطعون ضدها ) لعين النزاع قائمة علي سند من ملكيتها علي الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها وإستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتي توفي مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأي عن فعل الغضب ) . وكان الثابت علي هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن الدعوي من دعاوي أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصا بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس .
( المواد 44و178 و 148 و 125 مرافعات و 958 و 959 مدني )
( الطعن رقم 1668 لسنة 59 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1714 )

لموجز:

حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات . مناطه .إقامتهما على شخص واحد .تعدد طلبات المدعى فى الدعوى واختلاف الخصوم فيها . أثره . إنتفاء الحظر .علة ذلك .

القاعدة:

النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعى أحد الأشخاص فى دعاوى الحق واختصم اَخر فى دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم0000 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما _ المدعى عليهما فى دعوى الحيازة _ ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( المادتان 44 ، 178 مرافعات )
(الطعنان رقم 1478و1676 لسنة 58 ق_جلسة 1993/1/13 لسنة 44 ج1 ص 209 )

الموجز:

انطواء صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وخصوماً وسبباً . مؤداه . اعتبار كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم . إقامة الطاعن دعواه بطلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازته لشقة النزاع وثانيهما موجه إلى المطعون ضده الثانى بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها لامتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . اعتبارهما دعويين مستقلتين لا محل لإعمال المادة 44 مرافعات .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاُ وسبباً وخصوماً ، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم ، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها ، والآخر موجه الى المطعون ضده الثانى بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى امتداد عقد الايجار إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم قلا ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات .
( م 29 ق 49 لسنة 1977 )
( م 44 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2652 لسنة 57 - جلسة 1992/12/14 - س 43 ع 2 ص 1322 )

الموجز:

سقوط الحق في الحيازة مناطه رفع المدعي دعوى الحق جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لاثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.

القاعدة:

النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته .( المادة 44 مرافعات ، 558 ، 575 ، 958 مدنى)
( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)

الموجز:

حظر الجمع بين دعوي الحيازة وبين المطالبة بالحق م 44 مرافعات شرطه رفع دعوي الحيازة من الحائز علي المعتدي نفسه قصر الطاعن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولي علي استرداد حيازة العين من مورث الطاعنين وطلبه في الاستئناف ( احتياطيا ) الحكم علي شخص آخر بصحة ونفاذ عقد الايجار عدم اعتباره جمعا بين دعوي الحيازة ودعوي الحق.

القاعدة:

لما كانت دعوي الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط الادعاء بالحيازة طبقا لنص المادة 44 من قانون المرافعات هي تلك التي ترفع من الحائز علي المعتدي نفسه وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة علي طلب استرداد الحيازة ثم طلب في الاستئناف احتياطيا بالنسبة للمؤجر فقط الحكم بصحة ونفاذ عقد الايجار فانه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوي الحيازة وبين الدعوي بالحق.
( 44 مدنى)
( الطعن رقم 1516 لسنة 51 ق جلسة 1989/2/14 س 40 ص470 )

الموجز:

حظر الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق المادة 44 مرافعات . شرطه . أن تكون دعوي اليد ودعوي الحق قد أقيمت علي شخص واحد تعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها . أثره . انتفاء الحظر .

القاعدة:

يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات علي أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق لا يكون الا اذا أقيمت دعوي اليد ودعوي الحق علي شخص واحد أما اذا تعددت طلبات المدعي في الدعوي واختلف حضومه فيها فان النزاع في حقيقة الأمر ينطوي علي عدة دعاوي ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فاذا اختصم أحد الأشخاص في دعوي الحق واختصم آخر في دعوي الحيازة فان الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها .
( م 44 ق المرافعات المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/8 س 35 ص1811 )

الموجز:

الحكم الصادر في دعوي الحيازة . تنفيذه علي مسئولية طالب التنفيذ . تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متي كان سيء النية . إعتباره كذلك . منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوي المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوي الحيازة يرمي إلي تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوي الحيازة وبعد تنفيذه فإن الحكم الصادر في دعوي الحيازة إنما يجري تنفيده علي مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متي كان سييء النية وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معني التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوي المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني .
( المواد 280 ، 44 ، 44 مكرر من قانون المرافعات )
( المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/28 س32 ص 377 )

الموجز:

استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوي الحيازة التي أقيمت عليها . لا خطأ .

القاعدة:

إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد استخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أن المطعون عليه الثاني كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها في دعوي الحيازة التي أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولي ورتب الحكم علي ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذي تمسكت به الطاعنة المدعي عليها في دعوي الملكية أثناء نظر دعوي الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوي الملكية فإن النعي علي الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله .
( م 44 ، 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق جلسة 1974/11/5 س 25 ص1185 )

الموجز:

عدم جواز الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق مخالفة ذلك أثره سقوط الادعاء بالحيازة قيام دعوي الحيازة اعتبارها مانعا من رفع دعوي الملكية لوقف سريان التقادم المكسب للملكية طوال مدة نظر دعوي الحيازة .

القاعدة:

النص في المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق علي أنه - لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوي الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل علي أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوي الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوي الحيازة مستقلة عن دعوي الملكية وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ويبقي هذا المنع قائما ما دامت دعوي الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي في الادعاء بالحيازة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي أنه كان يتعذر علي الشركة المطعون عليها الثانية ( المدعية في دعوي الحيازة ) أن ترفع دعوي الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوي الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعا يوقف سريان التقادم المكسب للملكية عملا بحكم المادة 1/382 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 44 من قانون الأثبات ، المواد 171 ، 173 ، 178 مرافعات ، الماده 382 مدنى )
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق جلسة 1974/11/5 س 25 ص 1185)
( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/31 س 32 ص 1003 )

الموجز:

الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة . دفع موضوعى . القضاء به . إستنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . عدم جواز إعادة الدعوى إليها إذا ما قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم .

القاعدة:

الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، أو تخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه ، هو فى حقيقته دفع موضوعى ، وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، ويطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الإستئناف التى لا يجوز لها إذا ما ألغت الحكم المستأنف وقبلت الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
( المواد 44 ،44 مكرر، 115 ، 233 مكرر من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 485 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/22 س22 ص 553)

الموجز:

دعوي الحيازة يقصد بها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته دعوي الملكية ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخري كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته طلب إزالة مباني استناداً إلي حق الارتفاق من دعاوي الحق .

القاعدة:

دعوي الحيازة هي الدعوي التي يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته أما دعوي الملكية فهي الدعوي التي ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخري كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته فإذا كان المطعون ضده قد طلب في دعواه ازالة المباني التي أقامها الطاعن علي الممر محل النزاع تأسيساً علي أن هذا الممر محمل بحق ارتفاق لمصلحة العقار المملوك له وقد ثار النزاع في هذه الدعوي بين الطرفين علي هذا الارتفاق فإنها علي هذه الصورة لا تكون من دعاوي الحيازة وإنما من دعاوي الحق .
( المادة 44 مرافعات )
( الطعن رقم 403 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/9 س 19 ص914 )

الموجز:

لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه . رفض الحكم الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني . مخالفة للقانون .

القاعدة:

لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور بالطريق إلى أرضه تأسيسا علي استيفائه للشرائط القانونية التي تحمي يده علي ارتفاق المرور ولم تؤسس علي ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 812 من القانون المدنى الحالىو المادة 44 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 447 لسنة 29 ق جلسة 1962/4/28 س 13 ص 551)

الموجز:

عدم جواز الاستناد فى دعوى اليد إلى دليل الملك .

القاعدة:

تحرم المادة 29 من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد أو الاستناد إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى اليد وقد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنهج بما نص عليه فى المادة 48 من عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كان الحكم الصادر فى دعوى اليد قد أقحم عليها دليل الملك وحكم فيها على أساس ذلك الدليل ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
( المادة 44 مرافعات)
( الطعن رقم 111 لسنة 24 ق جلسة 1958/3/13 س 9 ص 212 )أحكام نقض هامة فى عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق

الموجز:

عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعى فى دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق . مخالفة ذلك . أثره سقوط الادعاء بالحيازة . م 44 / 1 مرافعات . الاستثناء . وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق .

القاعدة:

النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته ، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( المادة 44 مرافعات )
( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/9 س 46 ج 2 ص 1098 )

الموجز:

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإعتبارالدعوي من دعاوي أصل الحق ودون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة . النعي عليه بتكييفه الدعوي علي أنها دعوي حيازة . علي غير أساس .

القاعدة:

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوي علي انها ( دعوي طرد للغضب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية علي سند من شراء المستأنفين ( الطاعنين ) الارض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ 8-10-1972 من شركة مدينة نصر واستصدارهم ترخيص للبناء عليها بأسمهم .... ) ثم إستطر الي القول - ( ومن ثم تكون حيازتها ( أي المطعون ضدها ) لعين النزاع قائمة علي سند من ملكيتها علي الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها وإستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتي توفي مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأي عن فعل الغضب ) . وكان الثابت علي هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن الدعوي من دعاوي أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصا بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس .
( المواد 44و178 و 148 و 125 مرافعات و 958 و 959 مدني )
( الطعن رقم 1668 لسنة 59 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1714 )

لموجز:

حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات . مناطه .إقامتهما على شخص واحد .تعدد طلبات المدعى فى الدعوى واختلاف الخصوم فيها . أثره . إنتفاء الحظر .علة ذلك .

القاعدة:

النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعى أحد الأشخاص فى دعاوى الحق واختصم اَخر فى دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم0000 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما _ المدعى عليهما فى دعوى الحيازة _ ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( المادتان 44 ، 178 مرافعات )
(الطعنان رقم 1478و1676 لسنة 58 ق_جلسة 1993/1/13 لسنة 44 ج1 ص 209 )

الموجز:

انطواء صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وخصوماً وسبباً . مؤداه . اعتبار كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم . إقامة الطاعن دعواه بطلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازته لشقة النزاع وثانيهما موجه إلى المطعون ضده الثانى بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها لامتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . اعتبارهما دعويين مستقلتين لا محل لإعمال المادة 44 مرافعات .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاُ وسبباً وخصوماً ، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم ، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها ، والآخر موجه الى المطعون ضده الثانى بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى امتداد عقد الايجار إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم قلا ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات .
( م 29 ق 49 لسنة 1977 )
( م 44 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2652 لسنة 57 - جلسة 1992/12/14 - س 43 ع 2 ص 1322 )

الموجز:

سقوط الحق في الحيازة مناطه رفع المدعي دعوى الحق جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لاثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.

القاعدة:

النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته .( المادة 44 مرافعات ، 558 ، 575 ، 958 مدنى)
( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)

الموجز:

حظر الجمع بين دعوي الحيازة وبين المطالبة بالحق م 44 مرافعات شرطه رفع دعوي الحيازة من الحائز علي المعتدي نفسه قصر الطاعن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولي علي استرداد حيازة العين من مورث الطاعنين وطلبه في الاستئناف ( احتياطيا ) الحكم علي شخص آخر بصحة ونفاذ عقد الايجار عدم اعتباره جمعا بين دعوي الحيازة ودعوي الحق.

القاعدة:

لما كانت دعوي الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط الادعاء بالحيازة طبقا لنص المادة 44 من قانون المرافعات هي تلك التي ترفع من الحائز علي المعتدي نفسه وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة علي طلب استرداد الحيازة ثم طلب في الاستئناف احتياطيا بالنسبة للمؤجر فقط الحكم بصحة ونفاذ عقد الايجار فانه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوي الحيازة وبين الدعوي بالحق.
( 44 مدنى)
( الطعن رقم 1516 لسنة 51 ق جلسة 1989/2/14 س 40 ص470 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة   الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 20, 2010 11:49 pm

الموجز:

حظر الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق المادة 44 مرافعات . شرطه . أن تكون دعوي اليد ودعوي الحق قد أقيمت علي شخص واحد تعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها . أثره . انتفاء الحظر .

القاعدة:

يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات علي أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق لا يكون الا اذا أقيمت دعوي اليد ودعوي الحق علي شخص واحد أما اذا تعددت طلبات المدعي في الدعوي واختلف حضومه فيها فان النزاع في حقيقة الأمر ينطوي علي عدة دعاوي ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فاذا اختصم أحد الأشخاص في دعوي الحق واختصم آخر في دعوي الحيازة فان الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها .
( م 44 ق المرافعات المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/8 س 35 ص1811 )

الموجز:

الحكم الصادر في دعوي الحيازة . تنفيذه علي مسئولية طالب التنفيذ . تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متي كان سيء النية . إعتباره كذلك . منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوي المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوي الحيازة يرمي إلي تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوي الحيازة وبعد تنفيذه فإن الحكم الصادر في دعوي الحيازة إنما يجري تنفيده علي مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متي كان سييء النية وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معني التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوي المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني .
( المواد 280 ، 44 ، 44 مكرر من قانون المرافعات )
( المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/28 س32 ص 377 )

الموجز:

استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوي الحيازة التي أقيمت عليها . لا خطأ .

القاعدة:

إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد استخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أن المطعون عليه الثاني كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها في دعوي الحيازة التي أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولي ورتب الحكم علي ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذي تمسكت به الطاعنة المدعي عليها في دعوي الملكية أثناء نظر دعوي الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوي الملكية فإن النعي علي الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله .
( م 44 ، 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق جلسة 1974/11/5 س 25 ص1185 )

الموجز:

عدم جواز الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق مخالفة ذلك أثره سقوط الادعاء بالحيازة قيام دعوي الحيازة اعتبارها مانعا من رفع دعوي الملكية لوقف سريان التقادم المكسب للملكية طوال مدة نظر دعوي الحيازة .

القاعدة:

النص في المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق علي أنه - لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوي الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل علي أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوي الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوي الحيازة مستقلة عن دعوي الملكية وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ويبقي هذا المنع قائما ما دامت دعوي الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي في الادعاء بالحيازة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي أنه كان يتعذر علي الشركة المطعون عليها الثانية ( المدعية في دعوي الحيازة ) أن ترفع دعوي الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوي الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعا يوقف سريان التقادم المكسب للملكية عملا بحكم المادة 1/382 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 44 من قانون الأثبات ، المواد 171 ، 173 ، 178 مرافعات ، الماده 382 مدنى )
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق جلسة 1974/11/5 س 25 ص 1185)
( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/31 س 32 ص 1003 )

الموجز:

الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة . دفع موضوعى . القضاء به . إستنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . عدم جواز إعادة الدعوى إليها إذا ما قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم .

القاعدة:

الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، أو تخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه ، هو فى حقيقته دفع موضوعى ، وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، ويطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الإستئناف التى لا يجوز لها إذا ما ألغت الحكم المستأنف وقبلت الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
( المواد 44 ،44 مكرر، 115 ، 233 مكرر من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 485 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/22 س22 ص 553)

الموجز:

دعوي الحيازة يقصد بها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته دعوي الملكية ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخري كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته طلب إزالة مباني استناداً إلي حق الارتفاق من دعاوي الحق .

القاعدة:

دعوي الحيازة هي الدعوي التي يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته أما دعوي الملكية فهي الدعوي التي ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخري كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته فإذا كان المطعون ضده قد طلب في دعواه ازالة المباني التي أقامها الطاعن علي الممر محل النزاع تأسيساً علي أن هذا الممر محمل بحق ارتفاق لمصلحة العقار المملوك له وقد ثار النزاع في هذه الدعوي بين الطرفين علي هذا الارتفاق فإنها علي هذه الصورة لا تكون من دعاوي الحيازة وإنما من دعاوي الحق .
( المادة 44 مرافعات )
( الطعن رقم 403 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/9 س 19 ص914 )

الموجز:

لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه . رفض الحكم الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني . مخالفة للقانون .

القاعدة:

لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور بالطريق إلى أرضه تأسيسا علي استيفائه للشرائط القانونية التي تحمي يده علي ارتفاق المرور ولم تؤسس علي ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 812 من القانون المدنى الحالىو المادة 44 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 447 لسنة 29 ق جلسة 1962/4/28 س 13 ص 551)

الموجز:

عدم جواز الاستناد فى دعوى اليد إلى دليل الملك .

القاعدة:

تحرم المادة 29 من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد أو الاستناد إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى اليد وقد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنهج بما نص عليه فى المادة 48 من عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كان الحكم الصادر فى دعوى اليد قد أقحم عليها دليل الملك وحكم فيها على أساس ذلك الدليل ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
( المادة 44 مرافعات)
( الطعن رقم 111 لسنة 24 ق جلسة 1958/3/13 س 9 ص 212 )أحكام نقض هامة فى عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق

الموجز:

عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعى فى دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق . مخالفة ذلك . أثره سقوط الادعاء بالحيازة . م 44 / 1 مرافعات . الاستثناء . وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع دعوى الحق .

القاعدة:

النص فى الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته ، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( المادة 44 مرافعات )
( الطعن رقم 852 لسنة 61 ق جلسة 1995/11/9 س 46 ج 2 ص 1098 )

الموجز:

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإعتبارالدعوي من دعاوي أصل الحق ودون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة . النعي عليه بتكييفه الدعوي علي أنها دعوي حيازة . علي غير أساس .

القاعدة:

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوي علي انها ( دعوي طرد للغضب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية علي سند من شراء المستأنفين ( الطاعنين ) الارض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ 8-10-1972 من شركة مدينة نصر واستصدارهم ترخيص للبناء عليها بأسمهم .... ) ثم إستطر الي القول - ( ومن ثم تكون حيازتها ( أي المطعون ضدها ) لعين النزاع قائمة علي سند من ملكيتها علي الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها وإستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتي توفي مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأي عن فعل الغضب ) . وكان الثابت علي هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن الدعوي من دعاوي أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصا بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه علي مجرد الحيازة فإن النعي بهذا السبب يكون علي غير أساس .
( المواد 44و178 و 148 و 125 مرافعات و 958 و 959 مدني )
( الطعن رقم 1668 لسنة 59 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1714 )

لموجز:

حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات . مناطه .إقامتهما على شخص واحد .تعدد طلبات المدعى فى الدعوى واختلاف الخصوم فيها . أثره . إنتفاء الحظر .علة ذلك .

القاعدة:

النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل _وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعى أحد الأشخاص فى دعاوى الحق واختصم اَخر فى دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم0000 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما _ المدعى عليهما فى دعوى الحيازة _ ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
( المادتان 44 ، 178 مرافعات )
(الطعنان رقم 1478و1676 لسنة 58 ق_جلسة 1993/1/13 لسنة 44 ج1 ص 209 )

الموجز:

انطواء صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاً وخصوماً وسبباً . مؤداه . اعتبار كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم . إقامة الطاعن دعواه بطلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازته لشقة النزاع وثانيهما موجه إلى المطعون ضده الثانى بإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها لامتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . اعتبارهما دعويين مستقلتين لا محل لإعمال المادة 44 مرافعات .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاُ وسبباً وخصوماً ، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم ، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها ، والآخر موجه الى المطعون ضده الثانى بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى امتداد عقد الايجار إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم قلا ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات .
( م 29 ق 49 لسنة 1977 )
( م 44 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2652 لسنة 57 - جلسة 1992/12/14 - س 43 ع 2 ص 1322 )

الموجز:

سقوط الحق في الحيازة مناطه رفع المدعي دعوى الحق جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لاثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.

القاعدة:

النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته .( المادة 44 مرافعات ، 558 ، 575 ، 958 مدنى)
( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)

الموجز:

حظر الجمع بين دعوي الحيازة وبين المطالبة بالحق م 44 مرافعات شرطه رفع دعوي الحيازة من الحائز علي المعتدي نفسه قصر الطاعن طلباته أمام محكمة الدرجة الأولي علي استرداد حيازة العين من مورث الطاعنين وطلبه في الاستئناف ( احتياطيا ) الحكم علي شخص آخر بصحة ونفاذ عقد الايجار عدم اعتباره جمعا بين دعوي الحيازة ودعوي الحق.

القاعدة:

لما كانت دعوي الحيازة التي لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط الادعاء بالحيازة طبقا لنص المادة 44 من قانون المرافعات هي تلك التي ترفع من الحائز علي المعتدي نفسه وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة علي طلب استرداد الحيازة ثم طلب في الاستئناف احتياطيا بالنسبة للمؤجر فقط الحكم بصحة ونفاذ عقد الايجار فانه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوي الحيازة وبين الدعوي بالحق.
( 44 مدنى)
( الطعن رقم 1516 لسنة 51 ق جلسة 1989/2/14 س 40 ص470 )

الموجز:

حظر الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق المادة 44 مرافعات . شرطه . أن تكون دعوي اليد ودعوي الحق قد أقيمت علي شخص واحد تعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها . أثره . انتفاء الحظر .

القاعدة:

يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات علي أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق لا يكون الا اذا أقيمت دعوي اليد ودعوي الحق علي شخص واحد أما اذا تعددت طلبات المدعي في الدعوي واختلف حضومه فيها فان النزاع في حقيقة الأمر ينطوي علي عدة دعاوي ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فاذا اختصم أحد الأشخاص في دعوي الحق واختصم آخر في دعوي الحيازة فان الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها .
( م 44 ق المرافعات المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/8 س 35 ص1811 )

الموجز:

الحكم الصادر في دعوي الحيازة . تنفيذه علي مسئولية طالب التنفيذ . تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متي كان سيء النية . إعتباره كذلك . منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوي المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوي الحيازة يرمي إلي تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوي الحيازة وبعد تنفيذه فإن الحكم الصادر في دعوي الحيازة إنما يجري تنفيده علي مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متي كان سييء النية وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معني التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوي المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني .
( المواد 280 ، 44 ، 44 مكرر من قانون المرافعات )
( المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/28 س32 ص 377 )

الموجز:

استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوي الحيازة التي أقيمت عليها . لا خطأ .

القاعدة:

إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد استخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أن المطعون عليه الثاني كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها في دعوي الحيازة التي أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولي ورتب الحكم علي ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذي تمسكت به الطاعنة المدعي عليها في دعوي الملكية أثناء نظر دعوي الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوي الملكية فإن النعي علي الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله .
( م 44 ، 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق جلسة 1974/11/5 س 25 ص1185 )

الموجز:

عدم جواز الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق مخالفة ذلك أثره سقوط الادعاء بالحيازة قيام دعوي الحيازة اعتبارها مانعا من رفع دعوي الملكية لوقف سريان التقادم المكسب للملكية طوال مدة نظر دعوي الحيازة .

القاعدة:

النص في المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق علي أنه - لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوي الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة - يدل علي أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوي الحيازة ودعوي أصل الحق يستوي في ذلك أن يطالب في دعوي الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوي الحيازة مستقلة عن دعوي الملكية وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ويبقي هذا المنع قائما ما دامت دعوي الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي في الادعاء بالحيازة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي أنه كان يتعذر علي الشركة المطعون عليها الثانية ( المدعية في دعوي الحيازة ) أن ترفع دعوي الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوي الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعا يوقف سريان التقادم المكسب للملكية عملا بحكم المادة 1/382 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 44 من قانون الأثبات ، المواد 171 ، 173 ، 178 مرافعات ، الماده 382 مدنى )
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق جلسة 1974/11/5 س 25 ص 1185)
( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/31 س 32 ص 1003 )

الموجز:

الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة . دفع موضوعى . القضاء به . إستنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . عدم جواز إعادة الدعوى إليها إذا ما قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم .

القاعدة:

الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، أو تخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه ، هو فى حقيقته دفع موضوعى ، وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، ويطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الإستئناف التى لا يجوز لها إذا ما ألغت الحكم المستأنف وقبلت الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
( المواد 44 ،44 مكرر، 115 ، 233 مكرر من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 485 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/22 س22 ص 553)

الموجز:

دعوي الحيازة يقصد بها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته دعوي الملكية ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخري كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته طلب إزالة مباني استناداً إلي حق الارتفاق من دعاوي الحق .

القاعدة:

دعوي الحيازة هي الدعوي التي يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدي عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته أما دعوي الملكية فهي الدعوي التي ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخري كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته فإذا كان المطعون ضده قد طلب في دعواه ازالة المباني التي أقامها الطاعن علي الممر محل النزاع تأسيساً علي أن هذا الممر محمل بحق ارتفاق لمصلحة العقار المملوك له وقد ثار النزاع في هذه الدعوي بين الطرفين علي هذا الارتفاق فإنها علي هذه الصورة لا تكون من دعاوي الحيازة وإنما من دعاوي الحق .
( المادة 44 مرافعات )
( الطعن رقم 403 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/9 س 19 ص914 )

الموجز:

لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه . رفض الحكم الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني . مخالفة للقانون .

القاعدة:

لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور بالطريق إلى أرضه تأسيسا علي استيفائه للشرائط القانونية التي تحمي يده علي ارتفاق المرور ولم تؤسس علي ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدعوى علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدني يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 812 من القانون المدنى الحالىو المادة 44 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 447 لسنة 29 ق جلسة 1962/4/28 س 13 ص 551)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة   الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 20, 2010 11:51 pm

الموجز:

عدم جواز الاستناد فى دعوى اليد إلى دليل الملك .

القاعدة:

تحرم المادة 29 من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد أو الاستناد إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى اليد وقد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنهج بما نص عليه فى المادة 48 من عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه فإذا كان الحكم الصادر فى دعوى اليد قد أقحم عليها دليل الملك وحكم فيها على أساس ذلك الدليل ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون.
( المادة 44 مرافعات)
( الطعن رقم 111 لسنة 24 ق جلسة 1958/3/13 س 9 ص 212 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة   الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 20, 2010 11:52 pm

[الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة
=================================
الطعن رقم 0357 لسنة 22
بتاريخ 12-04-1956
المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينهاو بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .

( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 38
بتاريخ 05-11-1974
النص فىالمادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوىالحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين ممايعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 منالقانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 49
بتاريخ 02-12-1982
من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أنيجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لوأعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .

( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1516 لسنة 51 بتاريخ 14-02-1989
لما كانتدعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاءبالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز علىالمعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلبإسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكمبصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوىالحيازة و بين الدعوى بالحق .


=================================
الطعن رقم 2573 لسنة 55
بتاريخ 10-01-1990
النص فىالمادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ،هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عندعوى الحيازة ، و لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
و الأدلةالمثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذهالأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فىجانبه ، و لم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 02 بتاريخ 17-03-1932
الفارقبين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و مايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساسهذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منهاإلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعةدعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا مايجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانتالدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاءعلى لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهمهم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمةإبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 09
بتاريخ 15-06-1939
إن دعوىالملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوقالعينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعىبه و مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغضالنظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا رفعت الدعوى بطلب إزالةماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ،فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق وأثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير من طبيعتها أن المدعى لميطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنماهو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . ولذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائيةبهيئة إستئنافية .

( الطعن رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 13 بتاريخ 24-02-1944

منالمقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقتواحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيهافلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .

( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة   الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 20, 2010 11:53 pm

أحكام النقض الحديثة فى الحيازة

حيازة


إن الحائز حسن النية يتحول إلى سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير (م 966/1 مدني).

(الطعن رقم 3485 لسنة 71 ق – جلسة 22/10/2002)

فالقاعدة :

إن الحائز حسن النية يتحول عملاً بالمادة (966/1) من هذا القانون (القانون المدني) إلى حائز سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.

إن تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم مناطه سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له (المادة 959 مدني).

(الطعن رقم 588 لسنة 72 ق – جلسة 6/2/2003)

فالقاعدة :

أن النص في المادة (959) من القانون المدني على أن "الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ" يدل على أن مناط تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم هي سبقها في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له.

كما أن المفاضلة بين حيازتين من قواعدها قيام أو عدم قيام كل منهما على سند قانوني، وتفضيل الأسبق في التاريخ وسواء كان سندها سابقاً على سند الأخرى أو لاحقاً له، قيام إحداهما دنو الأخرى على سند قانوني يغرض تفضيل القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها (م 959 مدني).

(الطعن رقم 463 لسنة 64 ق – جلسة 25/2/2003)

فالقاعدة :

إن النص في الفقرة الأولى من المادة (959) من القانون المدني على أن "إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ" – يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لاحقاً له. وإذا لم تقم أي من الحيازتين على سند قانوني فإن الحيازة الأسبق في التاريخ هي التي تفضل. وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التي تقوم على سند قانوني سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها.

إن عقد البيع العرفي المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها يتم الإعتداد به في نقل الحيازة (المادة 18/1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية).

(الطعن رقم 1479 لسنة 64 ق – جلسة 9/3/2003)

فالقاعدة :

أن النص في الفقرة الأولى من المادة (1 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.

إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003)

فالقاعدة :

أنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك بإعتبارها ركناً أساسياً في هذه الدعوى يميزها عن دعوى إسترداد الحيازة. ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة، أو للأشخاص الإعتبارية العامة، أو للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، أو للأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عملاً بالمادة (970) من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، 55 لسنة 1970 ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العيني قبل نفاذها. كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق، وفي المادة العاشرة من القانون رقم 143 لسنة 1981على حظر وضع اليد أو التعدي على تلك الأراضي، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإداري بالنسبة للأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التي رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو إسترداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها – قضت بعدم قبول الدعوى، وإذا ثبت لها أنها لا تندرج في أي منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
foxbasha




عدد المساهمات : 1
نقــاط المشاركة : 1
تاريخ التسجيل : 28/03/2011

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة   الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 1:53 am

مشكور مصطفى باشا على هذا المجهود الرائع
ولكن يا ريت تكون الاحكام دى على صورة ملف وورد حتى يمكن تخزينها والاستفادة منها
وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة   الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 3:48 am

ان شاء الله في أقرب فرصة هانجمعها كلها في كتاب الجامع لأحكام النقض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الجامع لأحكام محكمة النقض المصرية في الحيازة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحكام محكـمة النقض المصرية-
انتقل الى: