دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 على مسئولية إبراهيم فكري .... إلغاء قرار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين ولا عزاء للترخيص رقم "1 "

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

على مسئولية إبراهيم فكري .... إلغاء قرار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين ولا عزاء للترخيص رقم "1 " Empty
مُساهمةموضوع: على مسئولية إبراهيم فكري .... إلغاء قرار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين ولا عزاء للترخيص رقم "1 "   على مسئولية إبراهيم فكري .... إلغاء قرار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين ولا عزاء للترخيص رقم "1 " I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 11, 2010 11:11 pm

على مسئولية إبراهيم فكري
إلغاء قرار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين ولا عزاء للترخيص رقم "1 "

على مسئولية إبراهيم فكري .... إلغاء قرار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين ولا عزاء للترخيص رقم "1 " Fkry


حالة من الاطمئنان النسبي سادت بين جموع المحامين المعترضين على الأسلوب الذي يمارسه مجلس نقابة المحامين في تطبيق مواد قانون المحاماة المتعلقة باستصدار تراخيص مزاولة المهنة ، يأتي ذلك بعد الطعن المقدم من الأستاذ / إبراهيم فكري المحامي بالنقض إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مؤكدا أن المقصد من المشرع في المادة الخاصة بالترخيص هي الاعتزاز بمهنة المحاماة ولكنه لم يقصد مطلقا ً الإهانة التي تمارسها النقابة في طريقة تطبيق نص المادة حيث أن فهمهم لنص المادة جاء قاصراً ولم يقف على مقصد المشرع من هذا النص مما سيجعل وقف تطبيق هذا القرار أمراً مؤكداً هذا في شقه المستعجل وتبعية إلغاءه في شقه الموضوعي .



* القرار جاء منحرفاً بالسلطة ومصدره لا يفهم طبيعة نص قانون المحاماة .

وجاء في الطعن أن القرار الصادر من السيد / حمدي خليفة بصفته جاء مخالفاً لقانون المحاماة والدستور بعيداً في تطبيقه عن مقصد المشرع قاصراً في فهم من أصدر القرار بهذا الشكل حيث أنه تزيد على النص في مواضع وأنتقص منه في مواضع أخرى وقرر وجود لجان لا أساس لها في نقابة المحامين الأمر الذي يعد وهماً جديداً من مجموعة أوهام الأداء النقابي بشكل عام ، كما أكد الطعن المقدم أن التطبيق جاء متناقضاً ومتزيداً على بعض نصوص قانون المحاماة الأمر الذي يجعل القرار مشوباً بعيب المخالفة للقانون وعيب عدم فهم مقصد المشرع .

* أسلوب إدارة النقابة يعكس حالة العشوائية التي يعيشها المحامين الآن .


كما يقرر الطعن في موضع أخر أن القرار جاء بعيداً عن فهم مجلس النقابة لتعريف المحامي أو طريقة عمله و أداءه وهذا يعد كارثة كبرى حيث أن المنوط بهم حل مشكلات المحاماة والمحامين غيروا حقيقة وطبيعة المهنة التي أتوا لوضع حلول لمشكلاتها و إن دل ذلك على شيء إنما يدل على مراهقة نقابية يعيشها من يصدر مثل تلك القرارات ، كما أن الطعن يشير إلى إن هناك تفريق واضح بين بين المحامين وبعضهم البعض مما يؤكد عدم فهم النص المتعلق باستصدار تراخيص مزاولة المهنة و أو الهدف منه .

ويؤكد الطعن أن الأسلوب الذي تباشر به النقابة تطبيق مادة التراخيص هو أسلوب منحرف عن مقصد الشارع ومهدداً كل القيم التاريخية والأدبية المستقرة بين جموع المحامين منذ إنشاء نقابة المحامين ، وفي هذا خرق أدبي وتطاول من مصدر القرار بهذا الشكل على كل أدبيات ومواثيق الاحترام المستقر عليها بين المحامين .


* النقابة جعلت من الترخيص جباية لتغطية عجز الميزانية الذي قارب الـ 50 مليون جنيه .

كما أن أسلوب التطبيق بهذا الشكل يعطل تطبيق كافة نصوص المواد المذكورة ويهملها و يهدد مبدأ التوفيق بين التشريعات ، ويؤكد الطعن أن القرار المعيب اتخذ لجباية رسوم ما أنزل الله بها من سلطان وفرصة دفع اشتراكات قبل قبل مواعيدها وفي هذا انحراف بالسلطة حيث أن مصدر القرار يعني بذلك تغطية عجز ميزانياته المهترئة بأن يصدر قرارات عشوائية غير مدروسة لتغطية عجزه المالي .

كما أن القرار صدر من غير ذي صفة وممن ليس له سلطة إصدار هذا القرار إنما هو مجلس نقابة المحامين مجتمع وحيث أن المجلس لم يجتمع منذ شهور طويلة فليس هناك قرارات صادرة وأي قرار يصدر يعتبر منعدما وليس له أي أثر .

ويقرر الطعن أن مصدر القرار مفتقراً لمبدأ الملائمة ومخالفاً للنظام العام ومرهقا للمحامين أنهم مستوفين جميعا لشروط القيد بالنقابة وبيانات الرخصة الصادرة من النقابة هي نفس بيانات كارنيه العضوية بالنقابة الأمر الذي يتسم بالعشوائية المفرطة .

* الطريقة التي يقوم بها مجلس النقابة الأن تهدد القيم التاريخية لنقابة المحامين


كما يأتي القرار ليقرر عقوبات وجزاءات لم ترد في نصوص القانون إنما تعتبر أداة ضغط لإجبار المحامين للانصياع لهذا القرار المتقدم ، كما أن القرار وكما أن القرار هذا وكما جاء بالطعن وموصوم بعيب الانحراف بالسلطة ومهدراً جميع القيم التاريخية التي توارثتها النقابة منذ عهد سعد زغلول و عمر عمر وعبد العزيز فهمي ، ومن ناحية أخرى فقد أبدى بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين استياءهم البالغ والشديد للطريقة التي صدر بها هذا القرار مؤكدين أن مجلس النقابة لم يجتمع كما قرر القانون وبالتالي فإن هذا القرار ملزما لمن أصدره ولا مسئولية على مجلس نقابة المحامين في ذلك منتقدين الطريقة التي يصدر بها قرارات مجلس النقابة غير معبرة عن إرادتهم وبالتالي لا تعبر عن إرادة المحامين اللذين أتوا بهذا المجلس .

* أعضاء مجلس النقابة يقررون أن مجلس النقابة لم يصدر هذا القرار .


كما عبر البعض الأخر من أعضاء مجلس النقابة أنهم معترضين على الشروط المجحفة التي قررها نقيب المحامين لاستصدار التراخيص مؤكدين أنها شروط غير قانونية ولا علاقة لها بنصوص ومواد قانون المحاماة ولا تراعي الهدف الذي شرعت من أجله هذة المواد .

ويؤكد المحامين أن إلغاء هذا القرار يعد أسلوب فضح جديد لعدم وعي وعدم فهم القائمين على إدارة النقابة وعدم استيعابهم لطبيعة عمل المحامي ويعبر عن تضاد واضح بين مصالح المحامين من ناحية و مصالح القائمين على إدارة النقابة من الناحية الأخرى .

جدير بالذكر أن هناك حالة ترقب بين جموع المحامين لما سيئول إليه هذا القرار المعيب والمطعون عليه خاصة وسط حالة الاعتراض العام على السياسات الجديدة التي يقوم بها مجلس نقابة المحامين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
على مسئولية إبراهيم فكري .... إلغاء قرار تراخيص مزاولة المهنة للمحامين ولا عزاء للترخيص رقم "1 "
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: استراحة المحامين :: استراحة المحامين-
انتقل الى: