دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في عدة النساء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

في عدة النساء Empty
مُساهمةموضوع: في عدة النساء   في عدة النساء I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 21, 2010 3:12 pm

في عدة النساء
تجب العدة على النساء لكل امرأة فارقها زوجها لطلاق أو وفاة أو فسخ عقد نكاح أو غيره ، والمقصد من العدة هو التأكد من براءة الرحم منعاً من اختلاط الأنساب وحتى تكون فترة العدة للمرأة مرحلة انتقالية تتهيأ فيها المرأة للزواج من زوج آخر بعد انفصام عرى الزوجية السابقة.
وتختلف حالات عدة الزوجة من حيث المدة بحسب سبب انفصام رابطة النكاح إلى الحالات الآتية :
1- حالة من فارقها زوجها قبل أن يمسها أو يختلي بها خلوة صحيحة:
وهذا الحالة لا عدة فيها على الزوجة لقوله تعالى :{يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}

2- عدة من فارقها زوجها في حمل :
وتنقضي عدة المرأة الحامل بوضع هذا الحمل لقوله تعالى :{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }

3- عدة من فارقها زوجها لوفاة :
وتنقضي عدة من فارقها زوجها لموته بانتهاء مدة أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً }

4- عدة من طلقها زوجها وهي من ذوات القروء :
وتنقضي عدة الزوجة في هذه الحالة بفوات ثلاثة قروء والقرء هو أن تكون المرأة في حالة حيض يليها طهر وذلك لثلاث حيضات أو ثلاث أطهار حسب ما إذا كان الزوج قد طلق زوجته وهي في حالة حيض أم طهر (والأصل أنه لا يجب على الزوج تطليق زوجته وهي في حالة حيض حتى لا يضر بها فتطول عدتها) ، فإذا كانت المرأة قد طلقت في حالة طهر فيجب عليها أن تنتظر بعدها لثلاثة أطهار كاملة ، وإذا طلقت وهي في حالة حيض فيجب عليها أن تنتظر لثلاثة حيضات كاملة .

5- عدة اليائسات من المحيض وغير الحائضات:
وتنقضي عدتهن بفوات ثلاثة أشهر لقوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}

6- عدة المرأة المطلقة وهي من ذوات الحيض وقد أنقطع حيضها بدون سبب معلوم من جهتها ولم تكمل ثلاث حيضات فيجب عليها في هذه الحالة أن تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات من المحيض للتأكد من براءة الرحم ، فإذا علمت سبب انقطاع الحيض لمرض أو رضاع أو نحوه فعليها أنت تنتظر حتى زوال هذا العارض وعودة الدم وإن طال فإن عاد أعتدت به.

7- عدة المرأة المفقود زوجها :
وهذه الحالة تنقسم إلى قسمان فإذا كان الزوج قد فقد في موضع يغلب عليه الهلاك فعلى الزوجة أن تنتظر لمدة أربع سنوات وهي أكثر مدة للحمل ثم تعتد بعد ذلك عدة من توفى عنها زوجها ، أما الحالة الثانية وهي حالة من انقطعت أخباره لغيبة ظاهرها السلامة وفي غير موضع ظاهره الهلاك كمن غادر بلاده وخرج في تجاره أو طلب علم أو ما فيه نحوه فعليها أن تنتظره حتى تتيقن من موته أو أن تنتظر حتى يكمل عامه التسعين لأن الظاهر أن الرجل لا يعيش أكثر من ذلك ثم تعتد بعد ذلك عدة من توفى عنها زوجها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
في عدة النساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة
» بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: