دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية Empty
مُساهمةموضوع: إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية   إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 9:16 pm

إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية:-
على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمامالمحاكم الجنائية هو حق إستثنائى إلا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيدالاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنيةوعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-

1 ـ لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم الأحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996على أنه :- " لاتقبلالدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث "
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 منقانون الأحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور من جريمة ارتكبها حدث قدممتهما أمام محكمة الأحداث أن يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى أمام المضرور سبيلالدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكمالأحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأنفلا يصح أن يشغل قاضى محكمة الأحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيةالتبعية أمام محكمة الأحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيهابحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنية لاقتضاء التعويض المترتب على جريمة الحدث.

2 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام المحاكم العسكرية:-
تنص المادة 49 من قانونالأحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامالمحاكم العسكرية إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون "
وجاءالنص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبةوبحث عناصرها دونما حاجة لإضافة عبئ آخر عليها هو بحث توافر أو عدم توافر عناصرالمسئولية المدنية وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنية من تحقيق إلا انه من حقالمحكمة العسكرية القضاء بالرد أو المصادرة وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى منالمضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم العسكرية.

3 ـ لايجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.
تنص المادة 5 منقانون إنشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا مانص عليه فىهذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والقانونرقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائيةوقانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى أمام محاكم أمنالدولة"
وفى ذلك تواترت أحكام النقض الصادرة بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 علىأنه:-
" ولما كانت المادة الخامسة من القانون 105 لسنه 1980 بإنشاء محاكم امنالدولة قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدولة فان تصدى المحكمة للدعوىالمدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منهالما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون "
( الطعن 1801 / 53 ق جلسة 9/2/1984 )

4 ـ لايجوز الادعاءمدنيا أمام محكمة القيم.
تنص المادة 35 من القانون 95 لسنه 1980 بإصدار قانونحماية القيم من العيب على انه:-
" ولايجوز الادعاء المدنى أمام محكمةالقيم"
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث إليه من عدمجواز الادعاء المدنى أمامها كان استثناء محكمة القيم .

5 ـ وأخيراً :- لايجوزالادعاء المدنى أمام محكمة ثان درجة.
حيث جاء نص المادة 251 من قانون الإجراءاتالجنائية على انه:-
"…. ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية "
فحقالمضرور فى الادعاء أمام محكمة أول درجه مكفولاً أيا كانت الحالة التى كانت عليهاالدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعة بل يمكن القول انه للمضرور إذا قفل بابالمرافعة أن يتقدم بطلب فتح باب المرافعة وفى حاله موافقة المحكمة يكون له حقالادعاء قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .

""""*حق المضرور فى الادعاء أثناء نظر معارضه المتهم:-لما كانت المعارضةأمام محكمة أول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتهاالأولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا أمامهاطالما لم يقفل باب المرافعة.
ولايعتبر ذلك إضراراً بالمتهم من معارضته حيث أنالمعارضة تعيد الدعوى لحالتها الأولى ولايحرم المتهم مندرجة من درجات التقاضىفالمعارضة ليست درجة تقاضى بل إنها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقرقضاء النقض على أنه:-
" لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءاتجنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورةأمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمامالمحكمة الإستئنافية حتى لايحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذاالادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أماممحكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم بذلكمن إحدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض "

( نقض جنائى 5992 / 53 ق جلسة 5/1/1984)

""""* الغرض من رفعالدعوى المدنية التبعية:-
ما الغاية من وراء إقامة المدعى المدنى لدعواه المدنيةأمام القضاء الجنائى ؟بدءاً لاشك فى حق المضرور فى إقامة دعواه قبل المتهم أوالمسئول المدنى أيا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى إقامة دعواه بطلب تعويض كاملولو تجاوز حدود الاختصــاص القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنىعليه فى جنحه قتل خطأ إقامة دعوى مدنيه تبعية أمام محكمة الجنح أثناء نظر جنحهالقتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه ألف جنيه فى حين أن محكمة الجنح وهى جزئيةنطاق اختصاصها القيمى عشره آلاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثة أغراض منوراء إقامة المدعى للدعوى المدنية التبعية :-
1 ـ غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرضمختلط .
1 :- الغرض الجنائىوفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف إلى جوارالعقاب الجنائى للمتهم عقاب آخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل بهكاهله.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنية يقدمللمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا إلا أن المتهم فى بعضالأحيان يمكن أن يهرب من ذلك بإدخاله المسئول عن الحق المدنى - إن كان المسئول عنالحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سيارة مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويضقبله وفى هذه الحالة يمكن أن يؤدى ذلك لتخفيف العقوبة على المتهم والنزول بها للحدالأدنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأيمكن أن تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات التى تنص على أنه (من تسبب خطا فى موت شخص آخر بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أوعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين )إلا أن البعض يرى أنالدعوى المدنية تؤدى إلى المساس بمبدأ احتكار النيابة العامة لدعوى الجنائيةوسلطتها التقديرية فى ملائمة الاتهام .

( د / محمد عبده الغريب ـ الدعوى الناشئة عن الجريمة طبعة 1994 ص 52).
2 ـ غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الأموال والتى يصيب المضرور من جرائهاضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض الضرر الذىلحقه.
3 ـ غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضروروكذلك عقاب جنائى إضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
إستثناءات على حق الادعاء المدنى أمام المحاكم المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل للأحكام الإدارية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية مجلة المحاماة - العدد التاسع 1931 م
» البث المباشر لمحاضرة اجراءات الحضور والمرافعة والدفاع أمام المحاكم العسكرية - 30 يناير 2014 م
» اجراءات الادعاء بالتزوير
» احكام القانون المدنى فى الاثبات
» اختصاص مكتب السجل المدنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم المدنية-
انتقل الى: