دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة Empty
مُساهمةموضوع: محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة   محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 6:08 pm

محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة
(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و من ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية ، كما أنه و لئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية تخضع للإمتداد القانوني لمدة غير محدودة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، و من المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، لمحكمة النقض إثارة تلك الأسباب و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله و اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أقيمت على أساسه الدعوى و تتحقق من توافره و ألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن : " لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لاحد الأسباب الأتية:.............." ، يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء في الأسباب السابقة ، و يجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها و تسبغ عليها الحالة التي تنطبق عليها ، فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء، و إذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التي يخضع عقد إيجارها المؤرخ 21/2/70 لأحكام قوانين الإيجار الإستثنائية استناداُ إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية و هي سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توافر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فإنه يكون معيبا بمايوجب نقضه لهذا السبب.

و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه و لما تقدم.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه و أ لزمت المطعون ضدهم بالمصروفات و مبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة و حكمت في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى و ألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين و مبلغ مائة و خمسة و سبعين جنيها أتعاب محاماة).
" يراجع مشكوراُ : الطعن رقم 13354 لسنة 78 ق – جلسة 20/1/2010 –و ارد بالكتاب الدوري الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين بشأن أحدث الأحكام المدنية و الجنائية- العدد التاسع – مايو 2010- ص 72 ".
اشرف سعد المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة   محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 6:10 pm

تساؤل للأستاذ/ أحمد عبد الرحمن
ولكن

لي وجهة نظر

في أي عقد هناك طرفان طرف أول مؤجر وطرف ثان مستأجر

والطرف الثاني المستأجرفي الحالة هذة هي جهة حكومية

والجهة الحكومية تابعة في الهيكل التنظيمي الإداري للدولة للحكومة متمثلة في مجلس الوزراء
وبالتالي يكون ألمستأجر طرف العقد الأصيل هي ألحكومة التابع لها الجهة الحكومية المستأجرة
وما ألجهة الحكومية إلا وكيلة عن الحكومة وتابعة لها في عقد الإيجار
فإن تخلت الحكومة عن العين المستأجرة فهذا قرار منها بتسليم العين للمالك المؤجر
وليس على الجهة الحكومية ان تعارضة
فالحكومة صاحبة الحق الأصيل بعقد الإيجار كمستأجرة لتبعية كل الهياكل الحكومية بالدولة لها

فهل لو باع الوكيل ماهو مملوك لموكلة وإتفق المشتري مع الأصيل على إستعادة ألمباع
فهل للوكيل أن يعترض

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة Empty
مُساهمةموضوع: رد: محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة   محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 17, 2010 6:11 pm

تعقيب الاستاذ/ أشرف - علي التساؤل
تحياتي لأساتذتي الفضلاء الذين شرفوني بمطالعة مشاركتي المتواضعة
و أستسمح سيادتكم – على استحياء – في رد على وجهة النظر المطروحة ، وفقاُ لما يلي :

أولاُ : الأمر هنا أكبر و أخطر من كون الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء هي الطرف الأصيل في العقد و على الجهات الإدارية التابعة لها تنفيذ ما تقرره الحكومة ، ذلك أن أي قرار أو تصرف قانوني يصدر من الحكومة يجب – بداية – أن يكون مقيداُ بالمشروعية ، أي خضوع الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية لما تسنه السلطة التشريعية من تشريعات و قوانين ، و لما كانت للمشروعية مصادر مدونة و أخرى غير مدونة ، و كانت أولى المصادر المدونة للمشروعية التشريعات الدستورية و التي تتمثل بصفة أساسية في الدستور ، باعتباره القانون الأساسي في الدولة الذي يتمتع بالسموو العلو فوق كافة التشربعات الأخرى ، نظراُ لصدوره عن السلطة التأسيسية الأصلية ، فإن جميع التشريعات العادية في الدولة يجب أن تحترم أحكام الدستورو لا تخرج عليها ، و إلا اعتبرت غير دستورية ، كما يجب أن تصدر التشريعات الفرعية أو اللوائح ، و كذلك جميع ما يصدر عن السلطة الإدارية من أعمال و قرارات وفقاُ لما تقضي به القوانين حتى لا تتسم هذه الأعمال بعدم المشروعية ، كما يجب أن تصدر كذلك دون مخالفة لنصوص الدستور حتى لا تصبح غير دستورية ، و ذلك كله إعمالاُ لمبدأ تدرج القواعد القانونية .

كما أن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات كأحد المبادئ الأساسية التي يعتنقها دستورنا يرتب تمتع السلطة التشريعية بالوظيفة التشريعية كقاعد عامة وفقاُ للمادة 86 من الدستور ، و بالتالي فإن السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تتجاوز حدود وظيفتها الأساسية في تنفيذ القونين و لو عن طريق اللوائح بما يشكل ممارسة للوظيفة التشريعية ، إلا في الحدود التي رسمها الدستور.

و قد قضت المحكمة الدستورية العليا بان :-
( الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقا لاحكامه ، فنص في المادة "86" منه على ان ......... و كان الدستور بتحديده لكل من السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية وظائفها و صلاحيتها ، قد عين لكل منها التخوم و القيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل احداها في اعمال السلطة الاخرى او مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.....).
الحكم الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 8 ق دستورية – جلسة 16/5/1992 .

و من حيث ان العلاقة الايجارية تحكمها قوانين الاسكان المتعاقبة – الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع دستورياُ - من حيث تحديد الاجرة و امتداد عقودها بقوة القانون الى مدة غير محددة و لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في تلك القوانين، و لا سبيل لانهاء تلك العلاقة إلا بتدخل تشريعي يصدر من السلطة التشريعية المذكورة، و ليس بقرار من مجلس الوزراء ، فما صدر بقانون لا يجوز الغائه او تعديله إلا بقانون و ليس بأداة ادنى منه، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات و تدرج القوة الالزامية للقواعد القانونية.
(في هذا المعنى : المستشار/ زكريا شلش – شرح ايجار الاماكن لغير غرض السكنى – طبعة 1998 ص 69).
و لما كان قرار مجلس الوزراء صادراُ من سلطة أدنى في مدارج التشريع ، معدلاُ تشريعاُ وضعته سلطة أعلى ممثلة في مجلس الشعب – السلطة التشريعية - دون سند من الدستور، معتدياُ بذلك على إختصاصات تلك السلطة ، الامر الذي يكون معه قرار مجلس الوزراء قد وقع في حمأة مخالفة مواد الدستورالمشار إليها سلفاُ من الوجه المتقدم ، إلا أنه لما كان ما صدر عن مجلس الوزراء لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات و توجيهات ، فإنها بذلك لا تخضع للرقابة الدستورية التي قصرها الدستور على القوانين و اللوائح فقط ، و لا يبقى إلا عدم الإعتداد بتلك التعليمات و إعمال أحكام القوانين المطبقة على النزاع تنفيذاُ لمبدأ المشروعية ، و هو ما أشارت إليه محكمة النقض في قضائها الحديث – موضوع التعليق - الصادر بشأن تلك الدعاوى ، و أكدته في حكم آخر قضت فيه بأن :

( اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على ما اورده بمدوناته من ان " .... الثابت من الاوراق صدور قرار من مجلس الوزراء في 2/4/1997 و قد تضمن ان تعيد الاعيان المستاجرة من الجهات الحكومية التابعة و تحتاجها تلك الجهات خلال خمس سنوات ، و اذ كان ذلك ، و قد ابدى المستانفون - المطعون ضدهم - اتفاقهم على ذلك التنازل عن ميزة الامتداد القانوني للعقد الخاص لهم فيكون ما تعهد به مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر ملزما، خاصة و ان المستانف ضدهما بصفتهما من التابعين و الخاضعين لاوامر رئاسة مجلس الوزراء و تنتهي العلاقة الايجارية بحلول الميعاد المذكور و يصبح المستاجر بعد ذلك شاغلا المكان دون سند " ، في حين ان البين من الكتاب الدوري الصادر من السيد المستشار وزير شئون مجلس الوزراء و المتابعة انه قد تضمن ان مجلس الوزراء نظر بجلسته المعقودة بتاريخ 2/4/1997 موضوع الوحدات التي تشغلها اجهزة الدولة بالايجار و قرر ان تعيد الجهات و الاجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها الوحدات التيتشغلها الى اصحابها في الحالات الاتية: 1- اذا كانت في غير حاجة اليها 2- الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستاجرة الاصلية الي جهات اخرى يتعين تحرير عقد ايجار جديد مع المالك بالتطبيق لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . 3- الوحدات التي لا زالت في حاجة اليها تلتزم بزيادة الاجرة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997 مع اخلائها و ردها لاصحابها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، و ذلك في اطار إعادة الاوضاع الطبيعية في مجال الاسكان و التزاما من الحكومة ان تبدأ بنفسها و تقدم المثل و القدوة على الالتزام بالقوانين و الاجراءات الجديدة، فيما مؤداه ان يكون ما ورد بالقرار المشار اليه لا يعدو ان يكون مجرد تعليمات صادرة من مجلس الوزراء الى الجهات الحكومية و الهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تستاجرها الى اصحابها في الحالات و بالشروط المبينة بالقرار، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالاخلاء استنادا الى ما ورد بالكتاب الدوري المشار اليه فإنه يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه ).

الطعن رقم 2675 لسنة 74 ق جلسة 24/5/2006 – وارد بمجلة المحاماة العدد الخامس و السادس- ص 401، 402 .
و بالتالي فتلك المخالفات الدستورية و القانونية الجسيمة التي شابت قرار مجلس الوزراء تجعل تنفيذه غير جائز .

ثانياُ : كما أن وجهة نظر سيادتكم كانت تصح إذا كان ما صدر عن مجلس الوزراء قراراُ ملزماٌ ، و هو ليس كذلك ، بل هو مجرد تعليمات و توجيهات ليست ملزمة لتلك المصالح الحكومية بتسليم الأماكن المؤجرة لها أصحابها ، خاصة إذا كانت في حاجة إليها للقيام بمهامها ، و إلا لترتب على القول بالإلزام مضار جسيمة بنشاط تلك الجهات و تعطله ، و هو ما لا يجوز ، ذلك أن كل ما يصدر عن مجلس الوزراء أو الجهات الإدارية ليس بالضرورة قرارات ملزمة ، و هذا ما أكدته محكمة النقض في أحكامها السابق الإشارة إليها .
و هو ما أكدته أيضاُ محكمة القضاء الإداري في بعض أحكامها ، حيث قضت بأن :
" قضاء هذه المحكمة قد جرى على ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن القرار السلبي لا يتحقق إلا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بمقتضى القوانين أو اللوائح ، فمناط تحقق ذلك القرار أن يكون ثمة الزام على جهة الإدارة بالإجابة على الطلب ، فإذا تخلف ذلك الإلزام فلا يكون هناك قرار إداري سلبي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء وتكون الدعوى بشأنه غير مقبولة ، و من ثم يتعين التمييز بين ما تصدره الجهات الحكومية من قرارات و ما تتخذه من توصيات وتوجيهات ، فالقرار الإداري يتميز بكونه إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث قانوني معين ، أما التعليمات و التوجيهات التي تصدرها الجهات الإدارية بعضها إلى بعض الآخر فإنها تصدر بقصد إدارة المرفق الذي تقوم على تسييره و ذلك في ضوء الدور الذي خوله لها الدستور و القانون ، و هذه التوصيات بطبيعتها لا تستند إلى قاعدة قانونية ملزمة و لا ترتب التزاماُ قانونياُ على السلطات الإدارية بتنفيذ أحكامها ، ومن ثم فإن مخالفة تلك التوصيات أو الإمتناع عن تفيذها لا يشكل قراراُ إدارياُ سلبياُ يقبل الطعن فيه ، فإذا ما وسد القانون لمجلس الوزراء اختصاصاُ محدداُ بإصدار قواعد تنظيمية في شأن من الشئون الإدارية ، فإن القرار الصادر منه يأخذ موقعه في مدارج التصرفات القانونية الملزمة بحيث يتعين على الجهات الأدنى القائمة على التنفيذ ، كالوزارات و المصالح ، أن تلتزم فيما تصدره من قرارات بالضوابط و الأحكام التي وردت بها تطبيقاُ لمبدأ التدرج الهرمي للتصرفات القانونية، و إلا عرضت قرارها لمهاوي الطعن فيه إلغاءُ و تعويضاُ ، فلا يأخذ قرار مجلس الوزراء موقعه الملزم لباقي السلطات التنفيذية إلا إذا كان القانون قد خوله سلطة إصدار قرارات تنظيمية ملزمة ، أما إذا كانت التعليمات التي صدرت عن مجلس الوزراء نابعة من مهمته السياسية و حرصه على مصالح الشعب و نتاج دراسته للأوضاع المتردية له و بقصد النهوض به إلى أفاق أفضل ، دون ان يختص طبقاُ للقانون بتنظيم مسألة بعينها ، فإن القرارات التي تصدر في هذا الشأن لا تعد قرارات إدارية بالمعنى الدقيق ، و لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات و توصيات لمن يملك إصدار القرار ، و تحفيزاُ له على إصداره حتى يواكب السياسة العامة للحكومة لرفع المعاناة عن الشعب كلما أمكن ذلك ، و من ثم فلا جناح على من يملك إصدار القرار إن هو تراخى في إصداره بما يتفق و تلك السياسة ، أو امتنع عن إصداره لاعتبارات أخرى تسمو على الاعتبارات السياسية التي تستهدفها توجيهات مجلس الوزراء ، و في هذه الحالة فإن مسئوليته عن هذا التراخي أو الامتناع هي مسئولية سياسية تنعقد لمجلس الوزراء و لا تخرج عن نطاقه ، كما لا تملك أية جهة قضائية إجبارها على تنفيذ تلك السياسة ، و لا يبعد هذا الفكر عما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في العديد من أحكامها التي اعتبرت قرارات مجلس الوزراء في شأن تحديد مدد الإعارات أو المهلة الممنوحة للعودة منها أو توفير مساكن بديلة لمن كان يشغل مسكناُ حكومياُ بعد نقله أو احالته إلى المعاش ، مجرد توصيات و توجيهات لا تلتزم بها الجهات القائمة على التنقيذ ، إلا التزاماُ أدبياُ يستوجب مسئوليتها السياسية أمام نواب الشعب أو مجلس الوزراء ، و دون أن ترتب للأفراد حقوقاُ ذاتية يمكن الزود عنها قضاءُ .

و من حيث إن البين من الكتاب الدوري الصادر من وزير شئون مجلس الوزراء و المتابعة و الموجه إلى الوزارات و المصالح انه قد تضمن( ان مجلس الوزراء نظر بجلسته المعقودة بتاريخ 2/4/1997 موضوع الوحدات الإدارية التي تشغلها اجهزة الدولة بالإيجار و قرر أن تعيد الجهات و الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها الى أصحابها في الحالات الاتية: 1- اذا كانت في غير حاجة إليها 2- الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية الي جهات أخرى يتعين تحرير عقد ايجار جديد مع المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . 3- الوحدات التي لا زالت في حاجة إليها تلتزم بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997 مع اخلائها و ردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، و ذلك في اطار إعادة الأوضاع الطبيعية في مجال الإسكان و التزاما من الحكومة ان تبدأ بنفسها و تقدم المثل و القدوة على الإلتزام بالقوانين و الإجراءات الجديدة ) ، و ان مؤدى ما ورد في هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد قواعد برنامج يتوجه بها مجلس الوزراء الى الجهات الحكومية و الهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها في الحالات و بالشروط المبينة بالقرار، و تلك التوجيهات و التوصيات لا تمس العلاقة التعاقدية الخاصة التي تنشأ بين المؤجرين من الأفراد و بين شخص من أشخاص القانون العام و لا تنشئ لأي منهم مركزاٌُ قانونياٌ عاماٌ أو ذاتياٌ في فسخ العقد أو إلغائه ، و تقتصر مهمتها عند الوقوف خلف أحد أطراف العقد تستنهضه التنازل طواعية و بإرادته المنفردة عن عقد الإيجار الذي يتيح له الاستمرار في العين المؤجرة ، فإن لم يستجب الطرف المستنهض لتلك التوصيات أياُ كانت الأسباب أو المبررات التي يستند إليها فإن هذا الموقف السلبي لا يشكل قراراٌ إدارياُ سلبياُ يجوز الطعن فيه قضاء .

و من حيث إنه على هدي ما تقدم جميعه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر كان قراراُ توجيهياٌ لا يتخذ موقعه في مدارج التصرفات القانونية ، و لا يعدو أن يكون نداءُ من مجلس الوزراء إلى كافة الجهات الحكومية بأن تبدأ بنفسها في تصحيح الأوضاع الخاطئة المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ، و لا يرقى الى مصاف القواعد القانونية الملزمة للجهات الإدارية بحيث إذا امتنعت عن تنفيذها شكل هذا الامتناع قراراُ إدارياٌ سلبياٌ مخالفاُ للقانون ، خاصة و أن هذه الجهات و هي تقوم بممارسة نشاطها المتعلق بتسيير المرافق العامة تضع في اعتبارها ما يحقق الصالح العام وتقيم موازنة بين إمكانية تنفيذ هذه التوجيهات و ضرورات الواقع العملي ، و من ثم فإن امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن إعمال مقتضى التوجيه المتقدم بيانه لا يشكل قراراُ إدارياُ يجوز الطعن فيه ، الأمر الذي يتعين معه و الحال هذه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .)
الحكم الصادر في الدعوى رقم 32300 لسنة 62 ق – جلسة 26/1/2010

هذا ما جاد به عقلي السقيم وذهني العليل
مع تمنياتي للجميع بالهداية و التوفيق
أشرف سعد المحامي بالإسكندرية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم المدنية-
انتقل الى: