دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  محكمة الأسرة تخلع زوجة سافر زوجها للعمل بدولة عربية لفترة طويلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

 محكمة الأسرة تخلع زوجة سافر زوجها للعمل بدولة عربية لفترة طويلة Empty
مُساهمةموضوع: محكمة الأسرة تخلع زوجة سافر زوجها للعمل بدولة عربية لفترة طويلة    محكمة الأسرة تخلع زوجة سافر زوجها للعمل بدولة عربية لفترة طويلة I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 10, 2010 11:26 am

محكمة الأسرة تخلع زوجة سافر زوجها للعمل بدولة عربية لفترة طويلة

كتب هبة مجدى ٩/ ٩/ ٢٠١٠

قام بخطبتها وعقد قرانها، ولم يدخل بها وقدم لها شبكة من الذهب تتجاوز ٣٠٠ جرام، وبعد عقد القران بشهرين ترك زوجته وغادر مصر متجهاً إلى دولة عربية، وبعد مرور سنوات زوجته لا تعلم عنه شيئا، وانقطعت جميع الاتصالات بينهما.

تقدمت الزوجة ضد زوجها بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالسيدة زينب بثلاث دعاوى أن يطلقها خلعا ويبريها من جميع حقوقها ويحقق رغبتها فى عدم إتمام الزواج، وعندما علم زوجها أقام دعوى ضدها طلب فيها استرداد الشبكة والهدايا التى قدمها لها أثناء الخطوبة وعقد القران.

فحكمت محكمة السيدة زينب لشؤون الأسرة برئاسة المستشار وليد محمد رفعت وعضوية المستشارين وليد محمد ماهر ومحمد عبدالفتاح بحضور أحمد الجندى، وكيل النيابة، وسكرتير الجلسة طارق أحمد برفض دعوى الزوج فى استرداد الشبكة والهدايا، وأقرت المحكمة بتطليق الزوجة خلعاً من زوجها، وعدم إلزامها برد ما أخذته منه على سبيل الهبة، وإنما تكون ملزمة برد ما تقاضته من مهر.

واستندت المحكمة إلى أن زوجها قد وهبها الشبكة إبان فترة الخطوبة وأنه لا يجوز له الرجوع فى تلك الهبة، لوجود مانع من موانع الرجوع فى الهبة المبينة بالمادة ٥٠٢/٤ من القانون المدنى لكون العلاقة الزوجية ما زالت قائمة، كما أن دعوى زوجها قد باءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
محكمة الأسرة تخلع زوجة سافر زوجها للعمل بدولة عربية لفترة طويلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المستندات والأوراق التي يجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة عند قيد صحف دعاوى الأحول الشخصية
» حصرياً | منحة دراسة اللغة الانجليزية - لفترة محدودة - 3 شهور
» استفسار بخصوص كيفية رفع دعوي للعودة للعمل بعد الانقطاع
»  أحكام الأسرة - كتاب النكاح
» سحر وزوجها توجها لزيارة هشام طلعت في السجن فتشاجر معهما وانهال على زوجها بالضرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: