دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفتوى في التحكيم الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الفتوى في التحكيم الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: الفتوى في التحكيم الإسلامي   الفتوى في التحكيم الإسلامي I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 05, 2010 3:18 pm

فتوى رقم : 1019
عنوان الفتوى : التحكيم الإسلامي
تاريخ الفتوى : 8/24/2005
الســؤال
هل يعتبر اللجوء إلى التحكيم الإسلامي في مسائل النزاعات المدنية والتجارية بين المسلمين بدلاً من اعتماد القوانين الوضعية هو على سبيل الوجوب أم الاختيار؟
أرجو منكم التفضّل ببيان الحكم الشرعي لهذه المسألة مع بيان الأدلّة.

الفتــوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
التحكيم عند جميع الفقهاء والمذاهب عقد جائز من حيث الأصل. وسبب ذلك أنّ المسلمين كانوا يعيشون في دولة إسلامية تطبق الأحكام الشرعية، فإذا لم يلجأوا للتحكيم، فإنهم مضطرون للرجوع إلى المحاكم التي تطبّق عليهم الأحكام الشرعية.
والأمر اليوم مختلف – خاصة في لبنان- لانّه إذا وقع خلاف بين اثنين من المسلمين في مسألة مدنية أو تجارية، فإنها تحلّ بحسب القضاء اللبناني الذي يطبّق القوانين اللبنانية وفيها كثير من المخالفات الشرعية.
فإذا كان المواطن اللبناني المسلم ملزماً بهذه القوانين فلا كلام لنا في هذه الحالة لأنّه يكون مضطراً، والضرورات تبيح المحظورات، وهي تقدّر بقدرها.
لكن إذا كان القانون اللبناني نفسه يسمح للمواطنين باللجوء إلى التحكيم في بعض المسائل- كالنزاعات المدنية والتجارية-، وإذا كان من الممكن للطرفين المتنازعين – قبل النزاع أو بعده- الاتفاق على تحكيم الشريعة الإسلامية، ويكون القرار التحكيمي الصادر قابلاً للتنفيذ لدى الدوائر اللبنانية. فإن اللجوء إلى التحكيم الإسلامي في هذه الحالة يكون واجباً شرعياً عند جميع الفقهاء والمذاهب لأنّ المسلم في هذه الحالة مخيّر بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يختار القانون الوضعي . والقرآن الكريم حاسم في ذلك:

- قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به..) سورة النساء الآية 60.

- وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون..) سورة النور الآية 48.

- وقال تعالى: (.. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا..) سورة النور الآية 51.

- وقال تعالى: (فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً) سورة النساء الآية 65.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الفتوى في التحكيم الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي
» التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي
»  قصة التحكيم بين على ومعاوية رضى الله عنهما .... وإعادة قراءة التاريخ (37 هـ) قصة التحكيم
» محاضرة بطلان حكم التحكيم للدكتور / رضا السيد - مركز التحكيم الدولى
» محاضرة العلاقات التعاونية بين التحكيم والقضاء الوطنى مركز التحكيم الدولى الدكتور عاطف الفقى وكيل جامعة المنوفية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المنتديات القانونية :: منتدي التحكيم التجاري الدولي-
انتقل الى: