مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الطاعة في القانون المصري الخميس سبتمبر 02, 2010 2:23 am | |
| الطاعة في القانون المصري
تعريف الطاعة
الطاعة هى التزام الزوجة شرعا بطاعة زوجها اى انقيادها له فى كل ما هو من اثار الزواج وما يكون حكما من احكامه ومن ثم تقيم الزوجة بالمسكن الذى يعدة لها الزوج والا تمنع نفسها عنه الا بعذر شرعى وان تصونه فى كرامته وشرفه وسره وماله ولا تخرج من بيتها الا باذنه فى الحالات التى اجازها الشرع والقانون وكل هذا بشرط الا تكون الطاعة فى معصية لانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالقشروط الطاعة
ان تكون الزوجة استوفت عاجل صداقها وان يكون الزوج اعد لها مسكنا شرعيا :-فمحكمة النقض قضت للزوج على زوجته حق الطاعة بشرط ان يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقاسؤال... اذا كان المسكن المقيم فيه الزوجين ملك للزوجة هل يحق للزوج المقيم معها ان يطلبها للدخول فى طاعته فى ذات المسكن ؟لا ليس من حقه ان يطلبها فى طاعته فى هذا المسكن لانه ليس ملكه ووجوده معها فيه على سبيل التسامحالشروط الواجب توافرها فى مسكن الطاعة ليكون شرعيا :ان يكون بنائه مما يتناسب مع حالة الزوج يسرا او عسرا ويستوى ان يكون مسكن الطاعة ملكا له او اجارة او عارية .. فقد يكون المسكن حجرة واحدة ولكن لها مفتاح وقد يكون شقة فى عمارة وقد يكون فيلا واذا كان الزوج من الفقراء ممن يسكنون فى اماكن لها مرافق مشتركة فلا يمنع هذا ان يكون السكن شرعيا ,كل بحسب حالة الزوج الماليةان يشتمل المسكن على منقولات والادوات اللازمة للمعيشة واللائقة بحال الزوجوهى الادوات الهامة للمعيشة ويخرج عنها الادوات الترفيهية كالتلفزيون والفيديو وما شابهسؤال اذا وقع الحجز على المنقولات الموجودة بالشقة هل ينال هذا من شرعية المسكن ؟هنا نفرق بين حالتين الاولى اذا عين الزوج حارسا على المنقولات فهنا من حقه استعمالها هو وزوجته ولا يختلف الامر اذا كانت هى الحارسة عليها فلا توجد مشكلة والحالة الثانية اذا عين شخصا من الغير حارسا على المنقولات فهنا ليس من حق الزوجين استعمال المنقولات وللحارس عليها منعهم من ذلك ومن ثم يكون مسكن الزوجية غير شرعىان يكون المسكن خالى من سكنى الغير كالضرة ووالدى الزوج واشقائة واقاربه ويستثنى ولد الزوج من اخرى اذا كان غير مميز ولا يجوز للزوجة ان تسكن والديها او احد من اهلها فى المسكن الا اذا راى الزوج ذلك وبموافقتهان يكون مسكن الطاعة بين جيران مسلمين وقريبين من المسكنوتقدير شرعية المسكن هو من اختصاص قاضى الموضوع ولا رقيب عليه فى ذلكسؤال اذا اشترطت الزوجة فى عقد الزواج اقامتها ببلدها هل اذا حدث العكس يكون المسكن غير شرعىهذا الشرط عند الاحناف باطل وفاسد فيصح العقد ويبطل الشرط ولا يؤخذ بهان يكون الزوج امينا على زوجته ومالها :-فيجب ان يكون الزوج امينا على زوجته فى نفسها ومن امثلة عدم الامانه على نفس الزوجة ان يطلب منها فعل الفواحش وان يعتدى عليها بالضرب وبالقول شفاهة او كتابة وحبسها ومنع الطعام عنها وايتان الزوجة فى غير موضع الحرث وممارسة الزوج اعمال الشعوذة والسحروكذلك يجب ان يكون امينا على مالها ان كان لها مال ومن امثلة عدم امانته على مالها تبديد المنقولات وسرقة مالها ويستوى ان يكون هذا المال بمسكن الزوجية او خارجهسؤال اذا كان فى التزام الزوجة بالطاعة اضرار لها هل يسقط عنها الالتزام بالطاعة ؟نعم يسقط عنها الالتزام بالطاعة ومن امثلة هذه الاضرار الايكون المسكن مناسب لحالة الزوجة الصحية وان تكون الزوجة فى حالة مرضية تمنعها عن الحركة وان يكون الزوج مريضا بمرض معداثبات شروط الطاعة
يتم اثبات شروط الطاعة بكافة طرق الاثبات من بينة واقرار ويمين وشهادةسؤال اذا كان مسكن الطاعة قبل صدور حكم الطاعة شرعيا وبعد صدور الحكم زالت شرعية المسكن ما الحل ؟ للزوجة استئناف الحكم اذا لم تنقضى مدة الاستئناف او تطلب اشكال بوقف التنفيذ او ترفع دعوى بمنع تعرض الزوج لها بحكم الطاعة لزوال شرعية المسكنكيف يطلب الزوج زوجته للدخول فى طاعته ؟يكون ذلك بانذار على يد محضر ويذكر فيه شرعية المسكن ومكانه ويصفه ويطلب فيه دخولها فى طاعتهماذا تفعل الزوجة اذا جاء لها انذار بالطاعة ؟لها ان تعترض على الانذار بالطاعة اذا وجدت الاسباب الشرعية والقانونية لذلك خلال 30 يوما من تاريخ استلامها الانذار وتنظر المحكمة هذا الاعتراض وتحكم فيه بعد سماع شهود الطرفيناذا انتهت مدة ال30 يوم المذكورة ولم تعترض الزوجة ولم تدخل فى طاعة زوجها ما هو موقفها ؟تصبح ناشذ وللزوج رفع دعوى نشوز ويثبت فيها نشوز الزوجة ومن ثم تتوقف كافة حقوقها الشرعية | |
|