دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 4 -صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط فى ضوء القانون(6) لسنة1997

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

4 -صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط فى ضوء القانون(6) لسنة1997 Empty
مُساهمةموضوع: 4 -صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط فى ضوء القانون(6) لسنة1997   4 -صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط فى ضوء القانون(6) لسنة1997 I_icon_minitimeالسبت أغسطس 28, 2010 8:51 am


4 -صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام
ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ........ ومحله المختار مكتب
الأستاذ/.........المحامى الكائن فى ...........
انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
ورثه المرحوم/.............
1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
مخاطبا مع/.................. 2- 2-------2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
مخاطبا مع/...................
( لجميــــع الورثـــــه)

واعلانتهم بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم
المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ......
بالعقار رقم ........ الكائن فى................وقد نما الى علم المؤجر ان
ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بتغير النشاط من ..........الى ..........
مخالفين بذلك نص العقد رقم .......... والذى ينص على ..........
وكذلك مخلفين نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997 و التى
تنص على انه:

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو
حرفى, فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من
ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو
زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء
فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ....... لسنه....... ادارى
(ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت تغير النشاط من ....... اللى.......
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى
بتغير النشاط0
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها ....... الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى....... وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ....... الموافق ...../..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين
المؤجره لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون
وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف
والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه
الاخرى للطالب 0

ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه1997
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
4 -صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط فى ضوء القانون(6) لسنة1997
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 3 - صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون(6) لسنة1997
» 6 - صيغة دعوى منع تعرض
» 1- صيغة دعوى صحة توقيع
» 10 - صيغة دعوى مستعجله باثبات حاله
» 11- صيغة دعوى بطلب وقف الاعمال الجديده

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منتدي صياغة الدعـاوي-
انتقل الى: