دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

عميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية Empty
مُساهمةموضوع: عميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية   عميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 2:09 pm

عميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية



لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ………….. ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "

فإننا نوجه نظر السادة القضاة انه بمقتضى هذا النص :

- لا يجوز المعارضة في المخالفات .

- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .

- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .

- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .

- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .



مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / انتصار نسيم حنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
عميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: