دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة     كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 1:59 pm

كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة



الإجراءات المنظمة للعمل بها في مواد المطالبة

أولا : يختص السيد / مدير الإدارة الجنائية بمراجعة القضايا المقضي فيها بإلزام ويؤشر على الحكم وملف الجنحة بصرف الرسوم المستحقة ضد الملزم بالمصاريف .

ثانيا : يختص أمين سر محكمة أول درجة جنائية (محكمة الجنح ) بتحرير أمر تقدير بالرسوم المستحقة بعد مراجعة الحكم على النموذج المعدل لذلك ( 25 محاكم ) وعلى عرضه على السيد / رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم للتوقيع عليه وإصداره .

ثالثا : يقوم أمين السر بتسليم أمر التقدير لقلم الصور بالإدارة الجنائية لإعطائه رقم صور وتسليم الأصل لإدارة المطالبة وتسليم صورة من أمر التقدير بإرفاقها بملف الدعوى وتعليتها .

رابعا : يتعين على موظف الحفظ التحقق من إرفاق أمر تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية قبل إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية (الجنح المستأنفة )

خامسا : يختص أمين سر محكمة الجنح المستأنفة بتحصيل الرسوم المستحقة طبقا لأمر التقدير المرفق بملف أول درجة من الملتزمين بها والمتواجدين بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف عند إنهاء إجراءات تنفيذ الحكم الجنائي أو إخلاء سبيلهم عند انتهاء الجلسة .

سادسا : بالنسبة للجنح المستأنفة التي لا يكون حضور المتهم فيها وجوبيا يتم إعادة أمر التقدير لإدارة المطالبة بالإدارة الجنائية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية .

سابعا : في حالة استحقاق فرق رسم أمام محكمة ثاني درجة (الجنح المستأنفة ) يلتزم أمين سر تلك المحكمة بتحرير قائمة الرسوم وعرضها على السيد / رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم للتوقيع عليه وتسليمها لقلم الصور ثم تسليمها لإدارة المطالبة .

ثامنا ك تتولى إدارة المطالبة بالإدارة الجنائية بالمحاكم المختلفة إجراءات تنفيذ هذه المطالبات بعد إنشاء الملفات والسجلات الخاصة بها وذلك بإرسالها الإعلان ثم إصدار أوامر الحجز الإداري والتنفيذ الجبري من خلال محضري المطالبات القضائية .

لذلك

يتعين التزام السادة كبيري الكتاب ورؤساء وحدات المطالبة بالمحاكم الابتدائية والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية والعاملين بجميع وحدات المطالبة بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بهذا الكتاب وتترتب مسؤوليتهم التأديبية في حالة مخالفتها .

وقد وجهنا السادة مفتشي المطالبة إلى متابعتها ومراقبة تنفيذ أحكام هذا الكتاب وتضمن تقاريرهم أي مخالفة له للنظر في أمر المخالفة .

يرجى تعميم هذا الكتاب على الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة رئاستكم .



تحريرا في 25/3/2009

مساعد وزير العدل لشئون المحاكم

المستشار / محمد منيع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: