دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات     كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 6:19 am

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات


طلب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان بكتابه المؤرخ في نوفمبر 1996 الموافقة على السماح باستئصال القرنية في حالات الحوادث مباشرة بواسطة أساتذة طب وجراحة العيون والطب الشرعي ، وعلى أن يقوم أستاذ العيون بإعداد تقرير مفصل عن حالة العينين قبل استئصال القرنية لاستخدام الطبيب الشرعي ، وذلك حتى يمكن حفظها لاستخدامها في الترقيع نظرا لأنها تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام .

وقد نظمت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنك العيون ، الحالات التي يجوز فيها الحصول على العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وذلك وفقا للضوابط المبينة بمواد هذا القانون .

وعلى السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام القانون المذكور بالسماح للأطباء المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي باستئصال القرنية في الحالات المشار إليها في القانون ، حتى يمكن حفظها واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ، على أن يحرر الطبيب القائم بالاستئصال تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به .

صدر في 23 / 11 / 1996



النائب العام

المستشار / رجاء العربي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 5 لسنة 1996 بشأن استئصال القرنيات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: