دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث - في صور جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وعقوبتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

بحث - في صور جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وعقوبتها Empty
مُساهمةموضوع: بحث - في صور جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وعقوبتها   بحث - في صور جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وعقوبتها I_icon_minitimeالخميس أغسطس 26, 2010 7:23 am

صور جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وعقوبتها

تكون جريمة الضرب والجرح وأعطاء المواد الضارة جنحة بسيطة في حالة إذا لم يترتب على الفعل مرضا أو عجزاً عن الأشغال الشخصية لمده تزيد عن عشرين يوماً – ماده (242) عقوبات .
وقد تكون الجنحة مشدده ويغلظ القانون العقوبة مع أبقاء الجريمة على حالها جنحة في الأحوال الآتية :-

1. إذا ترتب على الجريمة حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً .
2. إذا وقعت الجدريمة مع سبق الأصرار أو الترصد .
3. إذا وقعت الجريمة بأستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى .
4. إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عملة .
5. إذا وقعت الجريمة بأستعمال أسلحة أو عصي أو الات أخرى من عصبة .
المطلب الأول
جريمة الجرح أو الضرب أو أعطاء المواد الضارة في صورتها البسيطة
نصت الماده 242 عقوبات (إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعلة بالحبس مده لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنية مصري فأن كان صادراً عن سبق أصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري . وإذا حصل الضرب او الجرج بأستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في الماده 242 إذا أرتكبت أي منها تنفيذاً لعمل أرهابي )
البين من نص الماده (242) عقوبات أن نطاق هذه الجنحة يتحدد في جرائم الجرح أو الضرب أو أعطاء الموادج الضارة والتي لا يترتب عليها مرض أو عجز في الأشغال الشخصية مده تزيد عن عشرين يوماً ويرجع في تقرير مده العلاج إلى التقرير الفني وهو ما يسمى بالتقرير الطبي بأعتبارها مسأله فنية .
أركان الجريمة :-

البين من نص الماده (242) عقوبات أن هذه الجنحة لا يتطلب لقيامها أكثر من قيام الركنين العامين لكل جرائم الجرح والضرب وأعطاء المواد الضارة وهي الركن المادي والقصد الجنائي العام .
لذا يمكن أن نقول أن جنحة الماده (242) عقوبات هي الجريمة الأساسية في جرائم الجرح والضرب وتعد الجرائم الأخرى صوراً منها لحقها ظرف مشدد يرجع إلى جسامة ما تخلف لدى المجني عليه من أصابات .
العقوبة :-

يعاقب فاعل هذه الجريمة بالحبس مده لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنية مصري .
جريمة الضرب أو الجرح أو أعطاء المواد الضارة مع سبق الأصرار أو الترصد .
نصت الماده (242) ع في فقرتها الثانية على أنه :- فأن كان صادرا عن سبق أصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .
وهذه الجريمة لها نفس الأركان لجريمة الضرب أو الجرح أو أعطاء المواد الضارة ولكن هذه الجريمة يضاف لها ركن آخر وه سبق الأصرار أو الترصد .
وسبق الأصرار هو ظرف مشدد في جرائم الضرب والجرح يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الأنفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل أرتكاب الجريمة وكلما طال الزمن بين الباعث للجريمة وبين وقوعها صح أفتراض قيامة .
والترصد يتحقق بأنتظار الجاني وترقبة للمجني عليه فترة من الزمن أيا ما كانت مدتها في مكان أو أكثر يتوقع قدومة منه أو أليه ليتوصل بذلك إلى الأعتداء عليه .
ويكفي قيام الترصد وحده أو الأصرار وحده لتوفير موجبات التشديد .
العقوبة :-

هي الحبس مده لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
بحث - في صور جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وعقوبتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث - جرائم الانترنت في المنظور الشرعي والقانوني
» قــانـون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994
» قـــانــون الإثبــات في المواد المدنية والتجارية وفقاً لأحدث التعديلات
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2008 بشأن ضبط المواد الغذائية التالفة
»  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2009 بشأن المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: دائـرة المعارف القــانونيــة ( E-Law ) :: منتدي الابحاث و الدراسـات القانونية-
انتقل الى: