دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعيين العمد و المشايخ

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:24 pm

تعيين العمد و المشايخ

الطعن رقم 1378 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 161
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
إن قرار وزير الداخلية بعدم إعتماد قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ ، كأى قرار إدارى آخر ، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا يرفض الوزير إعتماد قرار اللجنة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ رفضه يضمنها ملاحظاته عند إعادة القرار إلى اللجنة ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الحالة ، إلا أن الوزير حرية تقدير أهمية الحالة المذكورة و خطورة الأثر الذى قد ينجم عنها بما لا معقب عليه فى هذا التقدير ما دام قراره قد خلا من شائبة إساءة إستعمال السلطة ؛ ذلك أن رقابة القضاء الإدارى للقرار الصادر من جهة الإدارة تقف عند حد التحقيق من وجود سبب صحيح لهذا القرار ، أما أهمية هذا السبب أو خطورته متى قام فمن ملاءمات الإدارة التى تخضع لسلطتها المطلقة فى التقدير ما دامت لا تنطوى على إساءة إستعمال السلطة . فإذا كان الثابت أن وزير الداخلية قد رفض الموافقة على قرار لجنة الشياخات إستناداً إلى وجهين " أولهما " أن قرابة أحد أعضاء لجنة الشياخات المرشح تنتفى معها السرية المشترطة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون و المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى المنفذ له ؛ إذ أن الثابت أن عضو اللجنة عن المركز يمت للمنتخب بصلة القرابة القريبة و أنه كان يقوم بأعمال السكرتارية ، و من المحقق أنه سمع الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم شفهياً ، و أن عدم توافر السرية على النحو المتقدم من شأنه أن يعرض الناخبين لكثير من الحرج و يجعلهم غير آمنين على بقاء رأيهم سرياً . " و ثانيهما " أنه سبق إتهامه فى قضيتين ، الأولى - قضى فيها بتغريمه 500 جنية مع إيقاف التنفيذ لضرب ، و الثانية - قضى فيها بتغريمه 200 قرش لإهانة ضابط بوليس ، و هى أحكام الحفظ و لا تبشر بإمكان تحقيق التعاون بينهم فيما لو أسندت إليه وظيفة العمدية - إذا كان هذا هو الثابت من الأوراق ، فإن الأسباب المتقدمة التى إستند إليها وزير الداخلية فى قراره برفض الموافقة على قرار لجنة الشياخات هى أسباب قويمة تقوم على إستخلاص سائغ من وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى عيون الأوراق ، و قد أعمل فى هذه الرخصة و فى وزن ملاءمة عدم إعتماد تعيين المدعى عمدة سلطته التقديرية التى لا معقب عليها فى الحدود التى خوله إياها القانون مبتغياً بذلك وجه المصلحة العامة . و من ثم فإن قراره يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:25 pm


الطعن رقم 1378 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 161
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 3
إن سرية الإنتخاب و حرية الناخب فى اختيار العمدة قد يتأثران إذا ما وجد من بين أعضاء لجنة الشياخات المنوط بها مباشرة عملية الإنتخاب من يمت إلى المرشح بصلة من القرابة قد لا تؤمن معها حيدته أو تهيبه ، و قد يكون من الأوفق أن يتنحى هذا العضو دفعاً لأى مظنة فى حرية الإنتخاب و سريته ، إذا كان القانون فى تنظيمه لتشكيل اللجنة قد جعله من الإتساع بحيث يشمل أعضاء إحتياطيين ، فيسر إمكان حلول عضو آخر مكان العضو الذى يتغيب أو يقوم به المانع أو الحرج .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:26 pm



الطعن رقم 1378 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 161
بتاريخ 08-12-1956
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 4
يبين من الإطلاع على نص المادتين 12 و 14 من قانون العمد و المشايخ أن ثمة دائماً عضواً إحتياطياً يمكن أن يحل لجنة الشياخات محل عضو المركز الذى تتبعه القرية إذا ما غاب أو قام به حرج أو مانع يقتضى تنحيه عن الاشتراك فى عملية انتخاب العمدة حرصاً على سريتها و حريتها ، و ليس من شك فى أن لوزير الداخلية أن يقدر أهمية هذا الظرف أو خطورته عند النظر فى إعتماد قرار اللجنة على الأقل بإعتباره من الأسباب الواقعية أو الموضوعية التى أطلق الشارع سلطته فى تقديرها ، مما لا معقب عليه فى هذا التقدير ما دام خلا من أساءة إستعمال السطلة .

( الطعن رقم 1378 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:26 pm



الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 141 الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ أن المشرع قسم ، منذ البداية ، عملية تعيين العمدة إلى مرحلتين أساسيتين : أولاهما ، حصر الأشخاص الذين لهم حق إختيار العمدة ، بإعداد كشوف المرشحين و الناخبين بوساطة المركز ، و الطعن فيها أمام لجنة الطعون . و الثانية ، إجراءات إختيار العمدة بوساطة لجنة الشياخات بعد إجراء الإنتخاب على الوجه المبين بالقانون ، و إعتماد قرار اللجنة من وزير الداخلية ، و كل من هاتين المرحلتين مستقلة بذاتها عن الأخرى . فبعد خلو منصب العمدة يحرر المركز كشفين أحدهما خاص بالمرشحين " المادة 4 من القانون رقم 141 لسنة 1947 " ، و الثانى خاص بالناخبين " المادة 7 من القانون " ، ثم يعرض للكشفان لمدة أسبوع فى مقر العمدية و فى الأماكن المطروقة فى القرية ، و لكل من أهمل قيد إسمه بغير حق أن يطلب قيده ، و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف إسم من قيد إسمه بغير حق " المادة 8 " ، و تقدم هذه الطلبات إلى مأمور المركز كتابة خلال مدة العرض و الأسبوع التالى له ، و تفصل فى هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقاً للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر من وكيل المديرية رئيساً ، و من أحد أعضاء النيابة و أحد أعضاء لجنة الشياخات من الأعيان ، و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية . و عند ذلك تنتهى المرحلة الأولى ، و تبدأ المرحلة الثانية و هى إختيار العمدة ، فتدعو لجنة الشياخات أمامها الأشخاص الذين لهم حق إختيار العمدة " المادة العاشرة " ثم تختار العمدة ، و لا يكون قرارها فى الإختيار نهائياً إلا بعد إعتماده من وزير الداخلية الذى له ألا يوافق عليه فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته " المادة 1 من القانون " ، و هذا النص صريح فى أن الذى يملك التصديق على قرار لجنة الشياخات من عدمه هو وزير الداخلية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:26 pm



الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 4
إن سلطة وزير الداخلية فى الإعتراض على قرار لجنة الشياخات بإنتخاب العمدة لسبب بطلان أى من الإجراءات السابقة يجب ألا تجاوز الإجراءات الخاصة بعملية الإنتحاب ذاتها ، دون أن تمتد إلى ما سبقها من إجراءات . و آية ذلك أن المشرع قسم عملية إختيار العمدة إلى مراحل ، و حدد لكل مرحلة منها مجالها ، و رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده . فبالنسبة إلى مرحلة الكشوف جعل مداها صيرورية هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعن التى تقدم فيها أو بفوات مواعيد الطعن إذا لم تقدم طعون . و دليل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 11 من أنه إذا باشر الوزير سلطته فى الإعتراض على قرار اللجنة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة ، و مدلول هذا أن إعتراض الوزير يعود بالأمر إبتداء من مرحلة الإنتخاب بوساطة الناخبين الذين تعينوا فى الكشوف التى أصبحت نهائية .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:27 pm




الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 5
إن قرار الوزير بعدم إعتماد تعيين العمدة يجب أن يكون قائماً على أسس صحيحة تؤدى إلى سلامة النتيجة التى رتبت عليها ، و هو فى ذلك يخضع لرقابة القضاء الإدارى و إشرافه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:27 pm




الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 6
إذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى قد إنصب على إلغاء قرار إعتماد وزارة الداخلية تعيين عمدة ناحية الطرانة وحده لصدوره ممن لا يملك إصداره دون المساس بما سبقه من إجراءات تمت صحيحة فى مجالاتها على الوجه المبين فى القانون ، فإنه لا يسوغ القول بإمتداد الإلغاء إلى قرار لجنة الشياخات بإنتخاب العمدة ، ما دامت أسباب حكم الإلغاء لم تتعرض من قريب أو بعيد لقرار لجنة الشياخات و لا لما سبقه من إجراءات تدخل فى عملية إختيار و تعيين العمدة المطعون عليه . و من ثم فإذا كان قرار لجنة الشياخات ذاته قد جاء خلواً من أى عيب يشوبه أو يمس مشروعيته ، كما إنبنى على إجراءات تمت وفقاً للقانون ، فإنه يظل صحيحاً قائماً حتى يلحقه تصديق الوزير ليولد القرار آثاره القانونية المشروعة ، و ذلك التصديق من جانب وزير الداخلية ليس فى القانون رقم 141 لسنة 1947 ما يوجب صدوره خلال فترة معينة . فلا تثريب على وزير الداخلية ، و الحالة هذه ، إن هو إعتمد فى 20 من يناير سنة 1951 بتعيين عمدة لناحية الطرانة . كما لا يمس قرار الوزير الصادر بالإعتماد حجية حكم الإلغاء الصادر بإبطال قرار وكيل وزارة الداخلية البرلمانى فى 3 من مارس سنة 1951 ، و من شأن هذا الإلغاء زوال القرار المعيب وحده ، لتعود ولاية الإعتماد إلى صاحبها الذى خصه الشارع بها دون سواه ، و هو وزير الداخلية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:27 pm



الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 7
إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ لا توجب إعادة إعلان الناخبين للعمدة فى حالة عدم حضور أغلبيتهم المطلقة جلسة الإنتخاب ؛ فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " و يشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين ، فإذا لم تتوافر أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين ، و يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين " ؛ و من ثم فإذا كان الثابت أنه حضر الإنتخاب فى أول جلسة حددت لذلك 23 ناخباً من 45 ممن لهم حق الإنتخاب ، فإن الأغلبية المطلقة تكون قد توافرت ، و لا يكون ثمة سبب لإعادة الناخبين إذا ما أجلت الجلسة لإعتذار السيد رئيس النيابة عن حضوره إجتماع لجنة الشياخات لمرضه ، ما دام أنه قد تنبه على من حضروا بأن يعودوا للحضور للجلسة التالية التى تعتبر بمثابة إستمرار لجلسة الإنتخاب .

( الطعن رقم 320 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/27 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:27 pm



الطعن رقم 0925 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 779
بتاريخ 25-02-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
إن الكشوف التى تحررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ لا تعتبر نهائية ما دام الباب يظل مفتوحاً لإضافة أسماء أخرى إلى الكشف أو حذف أسماء فيه عن طريق الإلتجاء إلى اللجنة الثانية المنصوص عليها فى المادة السادسة و لا تصبح هذه الكشوف نهائية إلا بعد أن تبت هذه اللجنة فى الطلبات المقدمة إليها ، و لذلك فإنه مهما كان السبب الذى أدى إلى عدم درج إسم المدعى فى الكشف الذى حررته اللجنة الأولى فإن المدعى كان الباب أمامه مفتوحاً لقيد إسمه عن طريق اللجنة الثانية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:28 pm



الطعن رقم 0925 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 779
بتاريخ 25-02-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ على أن يفصل فى طلبات الإضافة و الحذف فى كشوف المرشحين خلال الشهر التالى لإنقضاء ميعاد تقديم هذه الطلبات إنما هو من قبيل حسن التوجيه و التنظيم ، و من ثم لا يترتب على مخالفته أى بطلان .

( الطعن رقم 925 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/25 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:28 pm



الطعن رقم 0158 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1296
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان الإلمام بالقراءة و الكتابة هو شرط من الشروط القانونية الواجب توافرها فيمن يجوز ترشيحه عمدة ، و أنه من ثم يخضع لرقابة المحكمة ، إلا أن هذا الشرط - بحسب طبيعته - تكتنفه ضوابط التقدير ، و أن الحد الأدنى من هذا الإلمام المتطلب يمكن أن يختلف من وظيفة إلى أخرى حسب مقتضيات الحال و مدى إستجابة هذا الشرط لمطالب الوظيفة ذاتها بل يمكن أن يتذبذب معياره بحسب الزمان و المكان ، و أنه و إن كان الإلمام بالقراءة و الكتابة فى مرتبة أدنى من تطلب معرفة القراءة و الكتابة ، و أدنى - بالأولى - من تطلب إحسان القراءة و الكتابة ، إلا أن الحد الذى يتلاءم معه القول بإستيفاء هذا الشرط يرتبط فى واقع الأمر بطبيعة الوظيفة ذاتها و مدى إحتياج العمل الإدارى لهذا القدر من الإلمام حتى تستجيب الوظيفة لحاجة المرفق . و من مقتضى هذا أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الخصوص تقوم على أساس من وقائع صحيحة تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها بحيث يكون قولها بتوافر هذا الشرط لمن يعجز عن القراءة و الكتابة أصلاً غير قابل للإعتداد به ، و كذلك الحال إذا إنتهت جهة الإدارة إلى القول بعدم توافر هذا الشرط لمن يثبت سبق حصوله على مؤهل دراسى أو تفصح ورقة الإستكتاب عن جودة الخط و البراءة من الخطأ أو كان الخطأ يسيراً مغتفراً و الخط واضحاً بحيث لا يختلف إثنان على وصف كاتبة بالإلمام بأحدهما لا يستوجب بالطبيعة الإلمام بالأمر الثانى منهما و إن كان توافر أحدهما فى الشخص يلازم توافر ثانيهما فى الغالب الأعم . و بالتالى فلا يكتفى بأن يتحقق فى طالب الترشيح شرط الكتابة بل يجب أن يتحقق لديه أيضاً الإلمام بالقراءة . و من هذه الزاوية فإنه من الميسور أن يكون المدعى حافظاً للقرآن الكريم دون أن يتوفر له شرط الإلمام بكتابته . و بمراجعة إشارة البلاغ و قطعة الإملاء اللتين إستكتبتهما اللجنة المدعى ، يظهر أن ما إنتهت إليه اللجنة من القول بعدم توافر الشرط المذكور فى حق المدعى يقوم على أساس من التقدير فى حدود الضوابط السابق إيضاحها ترى المحكمة الإعتداد به .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:29 pm



الطعن رقم 0158 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1296
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 3
متى ثبت أن المدعى فاقد لشرط الإلمام بالقراءة و الكتابة ، و لا محل لإدراج إسمه فى كشف الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة . فلا تكون له ثمة صفة فى الإعتراض على من ورد إسمه فى هذا الكشف .

( الطعن رقم 158 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:29 pm




الطعن رقم 1160 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 301
بتاريخ 03-02-1962
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
إن حسن السمعة هو من الشروط الواجبة قانوناً فمن يعين عمده أو شيخاً ، و هو عبارة عن مجموعة من الصفات يتحلى بها الشخص و توحى بالثقة و تدعو إلى الإطمئنان إليه و إلى تصرفاته .
فإذا كان الثابت أن المدعى سبق أن أدخل مستشفى الأمراض العقلية مرتين و تنتابه أمراض جنونية من وقت إلى آخر تقعده فى منزله ، و قد تأيد ذلك بكتاب مستشفى الأمراض العقلية الذى ورد فيما بعد و يفيد بأن المدعى أدخل المستشفى مرتين فى سنة 1938 كما تأيد أيضاً بقرار القومسيون الطبى الذى و إن قال بصلاحية المدعى أن يتولى الأن وظيفة شيخ بلد إلا أنه فى الوقت نفسه طلب عدم السماح له بحمل سلاح و طالب بإعادة الكشف عليه بعد سنة . و مفهوم ذلك أن التقرير الطبى لم يقطع بسلامة عقل المدعى أو بإتزانه و بالتالى قد يكون السلاح فى يده خطراً عليه و على غيره مع أن حمل السلاح هو ألزم للمدعى من غيره من الناس لأنه من رجال الحفظ فى البلدة . فلا جدال فى أن ذلك يزعزع الثقة فيه و الإطمئنان إليه الأمر الذى يتعارض مع التكاليف المفروضة على الشيخ بوصفه من رجال السلطة التنفيذية و عين الحكومة الساهرة فى القرية .
هذا إلى أنه لا جدال فى أن المدعى و قد أصيب بمرض جنونى أدخل من أجله مستشفى الأمراض العقلية فأن هذه الواقعة فى حد ذاتها كافية للمساس بسمعته كرجل عام مهما تقادمت خصوصاً و هناك من الشواهد ما يفيد بالقدر المتيقن أن حالة المدعى غير طبيعية .
فإذا إستخلصت اللجنة من كل ما تقدم أن حالة المدعى العقلية مريضة و تؤثر على سمعته فلا تمكنه من أداء واجبات وظيفته على الوجه الأكمل ، فأنها تكون قد إستندت فى ذلك إلى أصول ثابتة فى الأوراق منتجة و تؤدى إليه ، و يكون قرارها المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح .

( الطعن رقم 1160 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/3 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:29 pm



الطعن رقم 0594 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 967
بتاريخ 03-04-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
إن الدعوى فى الحدود التى رسمها لها المدعى إن هى إلا دعوى إلغاء قرار بعدم إدراج إسم المدعى فى كشف المرشحين للعمدية أو بالرفض الضمنى لطلبه إدراج إسمه ، و بهذه المثابة و وفق هذا التكييف الصحيح لا تقوم شبهة فى إختصاص القضاء الإدارى بها . و من ثم يكون الدفع المبدى من الحكومة فى صحية الطعن بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى تأسيساً على تكييف الحكم المطعون فيه لها على تكييفها الصحيح وفق ما تقدم يكون هذا الدفع فى غير محله قانوناً .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:29 pm



الطعن رقم 0594 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 967
بتاريخ 03-04-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 3
إن الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعوى بمقولة أن القرارات التى تصدر من لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف الجائز ترشيحهم للعمدية هى من القرارات الإدارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 و التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى . مردود بأن قرارات اللجنة المشار إليها تعد فى النظر الصحيح قانوناً قرارات بالتعيين مآلاً فى وظيفة العمدية و تندرج تحت الفقرة 3 من المادة الثامنة سابقة الذكر و تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى لعدم تعلها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و من ثم يكون الدفع فى غير محله .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:30 pm



الطعن رقم 0594 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 967
بتاريخ 03-04-1965
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 4
إن وقوف لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف المرشحين للعمدية موقفاً سلبياً من الطلب الذى تقدم به المدعى إليها دون أن تفصل فيه فى الميعاد الذى حدده القانون لا يعتبر بمثابة رفض له ، إذ ليس ثمة قرينة قانونية أو موضوعية على هذا الرفض فالقرينة القانونية على الرفض لا تقوم إلا بالنص عليها صراحة فى القانون ، على أن سكوت الإدارة مدة معينة يعتبر بمثابة قرار بالرفض و ذلك على غرار ما نص عليه قانون مجلس الدولة فى المادة 22 منه إذ يقول " و يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات الإدارية المختصة بمثابة رفضه " و لئن كانت المادة السادسة سالفة الذكر قد نصت على أن تفصل اللجنة فى الطلبات خلال شهر إلا أنها لم تنص على أن فوات هذا الميعاد دون فصل فى الطلب يعتبر بمثابة رفض له ، هذا إلى أن تحديد ذلك الميعاد لا يعنى سوى توجيه من المشرع لحث اللجنة على سرعة البت فى الطلبات المقدمة إليها .

( الطعن رقم 594 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/3 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:30 pm



الطعن رقم 1127 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 297
بتاريخ 09-01-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
أن الظاهر من مطالعة القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس أنه تكفل بالنص فى المادة 30 منه على الشروط اللازم توافرها فيمن يعين شيخا للخفراء و هى أن يكون مصريا حسن السيرة و لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و ألا تقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية و أن تثبت لياقته للخدمة صحيا ثم أورد النص المذكور عناصر أخرى للمفاضلة عند اجراء هذا التعيين فتضمن أن تكون الأولوية فى التعيين للملمين بالقراءة و الكتابة و لمن سبق له الخدمة بالبوليس أو أدى الخدمة الالزامية بالقوات المسلحة أو بالبوليس و كانت درجة اخلاقه عند فصله لا تقل عن جيد . و من مقتضى ايراد هذا النص على هذه الصورة أنه يتعين على الجهة الادارية التثبت من توفر شروط الصلاحية المشار اليها فيمن يعين شيخا للخفراء و التزام ضوابط الأولوية التى حرص الشارع على النص عليها عند التزاحم بغية اختيار أفضل المرشحين للتعيين تحقيقا للصالح العام المرتبط بادارة مرفق الأمن . و ترتيبا على ذلك فإنه من مقتضى أعمال الضوابط المذكورة أن يقع كل تعيين لا تراعى فيه تلك الضوابط القانونية باطلا و لا حجة فيما استمسكت به الجهة الادارية لترجيح المطعون فى تعيينه ما دام أن أولوية التفضيل منوطة أولا بتوافر العناصر التى حددها الشارع فى هذا الصدد ، بحيث لو أمكن القول بأنه ليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من اضافة شروط أخرى تهدف بها الى اختيار أفضل المرشحين للتعيين فإن ذلك إنما يكون بالقدر الذى لا يتعارض مع عناصر الأولوية التى عينها القانون ، و بهذه المثابة لا اعتداد برأى العمدة فى شأن هذا التعيين كلما كان هذا الرأى متعارضا مع مناط المفاضلة المشار اليه و القول بغير هذا يؤدى الى اهدار النص ، و هو غير مقبول .

( الطعن رقم 1127 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:31 pm



الطعن رقم 1167 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 316
بتاريخ 15-01-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
أن القانون رقم 106 لسنة 1957 الذى كان ساريا وقت خلو الشياخة المنوه عنها بعد أن نص فى المادة 3 منه على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين شيخا و منها النصاب المالى - نص فى المادة 4 على أنه " عند خلو وظيفة الشيخ يحرر المركز كشفا بأسماء من تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة الثالثة . و اذا كان عدد المقيدين بهذا الكشف أقل من خمسة أكمل عددهم ممن يلونهم فى ملكية النصاب " . ثم نص فى المادة على عرض مستخرج من هذا الكشف لمدة عشرة أيام و أنه " لكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ، و لكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق . و تقدم الطلبات بذلك كتابة الى مأمور المركز خلال مدة العرض و العشرة أيام التالية لها " و نص فى المادة 6 على تشكيل لجنة للفصل فى هذه الطلبات و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية و تبلغ للمركز لتنفيذها . ثم نص فى المواد التالية على اجراءات الترشيح و الانتخاب و التعيين و أخيرا إعتماد هذا التعيين من السيد وزير الداخلية. و يبين من هذه النصوص - كما قالت المحكمة الادارية فى حكمها المطعون فيه ، و بحق أن المشرع قد قسم عملية تعيين الشيخ الى مرحلتين أساسيتين أولهما اعداد كشوف الجائز ترشيحهم و الطعن فيها أمام لجنة الطعون المنصوص على تشكيلها بالمادة 6 سالفة الذكر . و نص على اعتبار هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعون أو بفوات ميعاد الطعن اذا لم تقدم طعون ، و المرحلة الثانية هى عملية الترشيح و الانتخاب ثم التعيين بمعرفة لجنة العمد و المشايخ و أخيرا اعتماد التعيين من السيد وزير الداخلية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:31 pm



الطعن رقم 1281 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 992
بتاريخ 06-05-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
إن جهة الإدارة قد إستبعدت إسم المدعى من كشف الجائز ترشيحهم لمنصب العمدية لعدم توافر شرط حسن السمعة و هو من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة و إستندت فى ذلك إلى التحريات الصادرة من أجهزة الدولة المختصة بإجرائها و إن كانت هذه الأجهزة قد إختلفت فى بعض الأمور فإن الجهة الإدارية قد رجحت بعضها على البعض الآخر و هذا من حقها إذ أن تقدير توافر شرط حسن السمعة ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من إطلاقات جهة الإدارة بحيث تترخص فى تقديره وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ما دام أن تقديرها لا يشوبه تعسف أو إنحراف . و لم يقم دليل من الأوراق على شئ من ذلك .

( الطعن رقم 1281 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:31 pm



الطعن رقم 0385 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1157
بتاريخ 17-06-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ - أن المشرع قد نظم المراحل التى تتم فيها عملية إنتخاب العمد و أولى هذه المراحل هى حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون و إعداد كشف بأسمائهم - و ثانى هذه المراحل هى الترشيح للعمدية و إحالة طلبات الترشيح للإتحاد القومى و ثالثها هى مرحلة إنتخاب العمدة و إعتماد تعيينه - و قد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها و رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده - فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفاً بأسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة أيام و لكل من أهمل قيد إسمه بغير حق أن يطلب قيده و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف إسم من قيد إسمه بغير حق و تقدم هذه الطلبات خلال مدة العرض و العشرة الأيام التالية و تفصل فيها لجنة مشكلة وفقاً للمادة السادسة من القانون و تكون قرارتها نهائية و عند ذلك تنتهى المرحلة الأولى و متى أصبح كشف أسماء الجائز ترشيحهم نهائياً تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة أيام يجوز خلالها لكل من ورد إسمه بالكشف المشار إليه أن يرشح نفسه للعمدية و يحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح إلى الإتحاد القومى لفحصها و البت فيمن يقبل ترشيحهم و ذلك خلال شهر من تاريخ أخطاره و يكون قراره فى هذا الشأن و غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن . فإذا قبل الإتحاد القومى أكثر من مرشح تبدأ المرحلة الثالثة بأن يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الإنتخابات الخاصة بالقرية لإنتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، و بعد أن يبدى الناخبون رأيهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون يعرض محضر لجنة الإنتخابات على لجنة العمد و المشايخ لتعيين المرشح الفائز و يرفع قرار هذه اللجنة إلى وزير الداخلية الذى له وفقاً لحكم المادة 14 من القانون أن يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الإجراءات و مطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحاً.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:31 pm



الطعن رقم 0385 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1157
بتاريخ 17-06-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
ليس فى نصوص القانون ما يخول الجهة الإدارية بعد إعداد كشف الجائز ترشيحهم للعمدية و عرضه و صيرورته نهائياً ، أن تعدل هذا الكشف بالحذف منه أو بالإضافة إليه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:32 pm



الطعن رقم 0385 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1157
بتاريخ 17-06-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 3
أن إشراف الوزير على عملية إنتخاب العمدة وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1957 إنما يكون بعد أن تصل إجراءات الإنتخاب إلى غايتها بصدور قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين المرشح الفائز - و ليس من شأن هذا الإشراف تخويله سلطة تعديل كشف المرشحين للعمدية .

( الطعن رقم 385 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:32 pm



الطعن رقم 0001 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 442
بتاريخ 08-03-1969
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1957 قد عدلت بالقرار رقم 5 لسنة 1958 بحيث أصبحت أحكامها فى شأن طريقة إبداء الرأى فى حالة إنتخاب العمد متفقة مع أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 - فلم يعد من الجائز إبداء الرأى شفها إلا على سبيل الإستثناء بالنسبة إلى المكفوفين و غيرهم من ذوى العاهات التى تحول دون إمكان إبداء الرأى بالتأشير على بطاقات الإنتخاب - و ذلك لضمان السرية التامة و توفير الحرية الكاملة للناخبين و السماح بإبداء الرأى شفها لغير المكفوفين و ذوى العاهات ينطوى على أهدار لإحدى الضمانات الأساسية التى أريد تحقيقها لكفالة سلامة الإنتخاب - هى السرية التامة تمكيناً للناخبين من الأعراب عن آرائهم الحقيقية بحرية تامة دون خوف أو وجل .

( الطعن رقم 1 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:33 pm



الطعن رقم 1042 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 417
بتاريخ 13-01-1985
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 2
عمد و مشايخ - إنتخابات - المراحل التى تمر بها - تحديد مفهوم المرشح الوحيد أن مفهوم المرشح الواحد طبقاً للمادة 75 من قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 يتحدد بكشف المرشحين النهائى فإذا لم يتضمن سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق إلى لجنة العمد أما إذا تضمن أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تعيين العمد و المشايخ  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعيين العمد و المشايخ    تعيين العمد و المشايخ  I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 01, 2011 6:33 pm



الطعن رقم 1042 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 417
بتاريخ 13-01-1985
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ
فقرة رقم : 3
عمد و مشايخ - إنتخاب العمدة - مراحله - تحديد مفهوم المرشح الوحيد قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 - مراحل عملية إنتخاب العدمة - مرحلة الترشيح و مرحلة الإنتخاب - إذا لم يقبل الترشيح غير مرشح واحد فإن ذلك مؤاه أنه ليس فى جمهور الناخبين الصلاحية للترشيح لوظيفة العمدة و أن إرادتهم قد تلاقت على إختيار هذا المرشح دون سواه - لا حاجة لولوج عملية الإنتخاب - أساس ذلك : عملية الإنتخاب تقتضى وجود أكثر من مرشح - كشف المرشحين النهائى هو العنصر الفاصل فى تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن الكشف سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق للجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه - إذا تضمن الكشف أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .

( الطعن رقم 1042 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تعيين العمد و المشايخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» تأديب العمد و المشايخ
» مكافآت العمد و المشايخ
» انتهاء خدمة العمد و المشايخ
» انتخاب العمد
» تعيين المأذون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: