دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953   قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 I_icon_minitimeالجمعة يوليو 29, 2011 12:50 am

نص قانون الغدر
رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953


مادة 1
فى
تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما
وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس
البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا
بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من
الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب)
استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه
او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
(ج) استغلال
النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى
الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او
فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال
النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر
او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق
الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة
للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
(هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(و)
الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع
لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات
من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة
بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن
ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.
ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم
بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى
ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة
الاولى .
مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة
خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف
القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ
يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة
مادة 4
ترفع
الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه
فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما
مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء
مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة
جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى
التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91
و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى
نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون
الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى
الرد .

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة
الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى
جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2011.. بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل .. بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2011.. بتعديل
» القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و مذكرته الايضاحيه
» قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
» قانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ( الخلع )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية-
انتقل الى: