مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قضية رقم 4 لسنة 2 ق- تنازع -7-مارس-1981 الأحد يوليو 03, 2011 10:08 am | |
| قضية رقم 4 لسنة 2 ق- تنازع -7-مارس-1981
باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة1 9 8 1 ………………………….. برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية............................... .... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى ود0 فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن.
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ ............................... المفوض وحضور السيد / سيد عبد البارى ابراهيم............................................ أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 2 قضائية " تنازع ........
الإجراءات
بتاريخ 24 يوليه 1980 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بترجيح حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 28 يونيه 1980 فى الطعن رقم 29 لسنة 20 ق على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10 أبريل 1979 فى الاستئناف رقم 5 لسنة 91 ق أحوال شخصية أجانب 0 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم قبولها 0 ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن المدعية لم ترفق بصحيفة دعواها – طبقا لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة ، اللذين تقرر أن نزاعا بشان التنفيذ قام بينهما ، وهو إجراء من ملاءمات التشريع أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى ، بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، الأمر الذى يتعين معه اطراح ما أثارته المدعية بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة اثباتا لصدور هذين الحكمين ، والالتفات عن الدفاع الذى ساقته بعدم دستورية ما اشترطته المادة 34 المشار إليها فى هذا الشأن لوضوح عدم جديته
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
| |
|