دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انقطاع مدة التقادم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انقطاع مدة التقادم Empty
مُساهمةموضوع: انقطاع مدة التقادم   انقطاع مدة التقادم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:21 pm

انقطاع مدة التقادم

الطعن رقم 0236 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1286
بتاريخ 16-05-1959
الموضوع : تقادم
من المقرر فى قواعد القانون الإدارى أن التقادم فى المجال الإدارى - كما ينقطع بالمطالبة بالحق إدارياً - ينقطع أيضاً بإعتراف الحكومة بهذا الحق .

( الطعن رقم 236 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/16 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انقطاع مدة التقادم Empty
مُساهمةموضوع: رد: انقطاع مدة التقادم   انقطاع مدة التقادم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:22 pm


الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم
فقرة رقم : 4
أن ما يتذرع به الجامع الأزهر من أنه قد صدر منه إجراء قاطع للتقادم يؤكد إستمساكه بحقه و تحفزه لإقتضائه و هو الإستقطاع من مكافأة الطاعن الذى بدأ من أول مايو سنة 1951 و ظل يتكرر شهريا حتى 15 من يناير سنة 1956 تاريخ إنهاء ندبه - ما يتذرع به الجامع الأزهر فى هذا الشأن مردود بأنه يتعين لكى ينتج الإستقطاع مثل هذا الأثر أن يكون إجراء إدارياً صحيحاً - فإذا كان باطلاً طبقاً للقانون الذى تم فى ظله فإنه وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة - لا يكون من شأنه أن يقطع مدة التقادم المسقط حتى لو أستقام فى مجال الروابط الإدارية قياس الإستقطاع الإدارى من المرتب أو ما فى حكمه على الحجز من حيث إعتباره سبب قاطعاً للتقادم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انقطاع مدة التقادم Empty
مُساهمةموضوع: رد: انقطاع مدة التقادم   انقطاع مدة التقادم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:22 pm


الطعن رقم 0273 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1050
بتاريخ 14-05-1967
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كان مفاد نصوص المواد المدنية "المادة 383 من القانون المدنى" أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإدارى تميل إلى إعتبار أنه يقوم مقام المطالبة فى قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السطلة الرئاسية المختصة متمسكاً بحقه و طالباً أداؤه.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

انقطاع مدة التقادم Empty
مُساهمةموضوع: رد: انقطاع مدة التقادم   انقطاع مدة التقادم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:22 pm

الطعن رقم 0185 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1263
بتاريخ 16-06-1984
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم
فقرة رقم : 1
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما لحق به من توابعه - إذا تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن الإدعاء بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر - يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشىء دعويين مختلفتين ضد مدين واحد فإن قطع التقادم فى إحدى الدعويين يقطع التقادم فى الدعوى الأخرى .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
انقطاع مدة التقادم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: