دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام و شروط التعيين

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:06 pm


الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
أن حسن السمعة هو من الصفات المطلوبة فى كل موظف عام إذ بدون هذه الصفة لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف العام مما يكون له أبلغ الأثر على المصلحة العامة فتختل الأوضاع و تضطرب القيم فى النشاط الإدارى ، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة إلى وجود دليل قاطع على توافرها و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً منالشك على توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن السمعة ، و هو على هذا الوجه شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و شرط للإستمرار فى شغلها ، و قد نصت الفقرة "د" من المادة الثالثة من لائحة المأذونية على هذا الشرط صراحة فيمن يرشح لوظيفة المأذون و أضافت إلى ذلك شرطاً آخر مؤداه الا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:07 pm



الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
أنه و أن كانت الأحكام الجنائية التى تصدر ضد أحد الأشخاص تكفى فى غالب الأحيان للحكم على سلوكه و يصح الإستناد إليها كقاعدة عامة فى القول بتوافر شرط حسن السمعة أو إنتفائه ، إلا أنها لا تصلح سنداً لذلك بالنسبة إلى خصوصية الحالة المعروضة نظراً لأنه مضت مدد طويلة على صدور تلك الأحكام فقد مضى على أولها ما يزيد عى الأربعين عاماً و على الثانى ستى و عشرون عاماً و لم تحل دون تولى المطعون عليه أحدى الوظائف العامة ، فقد كان مدرساً عمل فى مرفق التعليم مدة تزيد على الثلاثين عاماً حتى أحيل إلى المعاش - كما قرر المطعون عليه و لم تنازعه الحكومة فى ذلك و من ثم فلا يصح الأستناد إلى هذه الأحكام لإستخلاص عدم توافر حسن السمعة بالنسبة إلى المطعون عليه ، و يضاف إلى ذلك أن جهة الإدارة لم تستند فى إستخلاص هذا السبب إلى تحريات قدمت إليها من جهة مختصة تكشف عن إنتفاء ذلك الشرط بالنسبة إلى المطعون عليه و إنما بنت إقتناعها بذلك على الأحكام المشار إليها و هى لا تصلح سنداً للقول بإنتفاء شرط حسن السمعة عن المدعى على النحو السالف بيانه .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:07 pm


الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
و أما فيما يتعلق بالشرط الثانى الذى تضمنته الفقرة "د" من المادة الثالثة من لائحة المأذونية و الخاص بألا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف فإنه يبين من الإطلاع على صورة الحكم الصادر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 800 سنة 1925 و المرفق بملف الطعن أن المحكمة الإستئنافية قضت بحبسه شهراً مع الشغل لإرتكابه جريمة إختلاس عدة نسيج مملوكة له و لآخر و قيامه ببيعها و أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ، لما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أن الحكم الصادر بإيقاف العقوبة يعتبر كأن لم يكن إذا مضى على المحكوم عليه خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً و لم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية ، فإنه بناء على ذلك لا يجوز ترتيب أية آثار جنائية أو إدارية على ذلك الحكم بعد مضى المدد المشار إليها لأن القانون نفسه قد أعدم كل أثر للحكم و قضى بإعتباره كأن لم يكن و بالتالى فلا يعتبر هذا الحكم مانعاً من التوظف أو من التعيين فى وظيفة المأذونية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:07 pm


الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 4
و أما بالنسبة إلى الحكم الآخر الذى صدر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 226 لسنة 1940 فأنه صدر بالغرامة فى قضية مشاجرة و بهذه المثابة لا يعتبر ماساً بالشرف أو النزاهة و لا يصلح لأستبعاد المطعون عليه بمقولة أنه لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة المأذون .

( الطعن رقم 1587 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:07 pm


الطعن رقم 0191 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 601
بتاريخ 11-02-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
أن المواد من 15 إلى 19 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت التبليغ عن المواليد و قيدها بالسجلات و تحرير شهادة الميلاد . ثم نصت المادة 40 على أن المواليد التى لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة لا تقيد فى تلك السجلات الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون المذكور . و يستفاد من نصوص هذه المواد أنه لا يجوز قيد شخص فى السجلات المذكورة إذا كان قد سبق قيده بها . و لما كان الثابت مما تقدم أن المدعى مقيد بسجلات مواليد محلة أحمد فى 10 من مارس سنة 1898 طبقاً للشهادة الرسمية المرفقة بملف خدمته فإنه لا يجوز قيده بها مرة أخرى و من ثم يكون التاريخ الوارد بهذه الشهادة هو الذى يعول عليه فى تحديد سن المدعى . و لا يغير من ذلك أنها قد أستخرجت بناء على طلب جهة الإدارة لأن هذه الجهة إنما طلبتها بطبيعة الحال ، بناء على بيانات قدمها لها المدعى لأنه هو صاحب المصلحة فى أرفاقها بملف خدمته بأعتبارها المستند المثبت لتاريخ ميلاده .

( الطعن رقم 191 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/11 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:08 pm


الطعن رقم 0380 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 621
بتاريخ 12-02-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
لأن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين فى الخدمة و الاستمرار فيها . و قد رددت هذا الأصل بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال - التعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 و متضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على " ألا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة يندبها القومسيون لهذا الغرض " و أنه لا شبهة فى أن اللياقة الطبية التى تشترط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة بطبيعتها و دون حاجة إلى نص لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:08 pm


الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
أن ثبوت اللياقة الصحية من الشروط الجوهرية للتعيين فى الوظيفة العامة و الإستمرار فيها و هو شرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من مقدرة العامل على النهوض بأعباء وظيفته و أدا الأعمال المنوطة به على الوجه الذى يقتضيه حسن سير المرافق العامة و إنتظامها - و ينبنى على فقدان هذا الشرط أثناء الخدمة فقدان العامل لصلاحيته للبقاء فى وظيفته الأمر الذى يتعين معه أنهاء خدمته .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:08 pm


الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627
بتاريخ 18-02-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
أنه لاشك فى وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى عمال اليومية المؤقتين بحيث تنتهى خدمة العامل المؤقت عند ثبوت عدم لياقته صحياً و بالتالى عجزه عن القيام بالعمل الذى عين للقيام به و الذى يتقاضى أجره عنه إذ لا يجوز أن يظل مثل هذا العامل عبئاً على المرفق الذى عين للمساهمة فى خدمته و أن يحمل هذا المرفق بتأدية أجره عن عمل لا تمكنه حالته الصحية عن أدائه فى حين أنه لو كان عاملاً دائماً أثبت وضعاً و أكثر إستقراراً لإنتهت خدمته متى يثبت عدم لياقته صحياً للقيام بعمله .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:09 pm


الطعن رقم 0399 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 972
بتاريخ 30-04-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
أن الجهة الإدارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلا تعقيب عليها إلا فى أحوال إساءة إستعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك أصلاً لتقدير الجهة الإدارية بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:09 pm



الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21
بتاريخ 22-10-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة ، و هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة ، و الإستمرار فيها ، و قد رددت هذا الأصل بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال - التعليمات المالية الصادرة فى سنة 1922 ، و المتضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعلميات ، على ألا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ، ما لم يقرر لياقة القومسيون الطبى العام أو أى سلطة ينتدبها القومسيون لهذا الغرض " و لا شبهة فى أن اللياقة الطبية التى تشترط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة ، طبقاً للتعليمات المالية ، هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة بطبيعتها لأحكام كادر عمال اليومية ، ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:09 pm



الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21
بتاريخ 22-10-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
إن الإعفاء من شرط اللياقة الطبية - و هو إستثناء من وجوب توفر هذه اللياقة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها - لا يكون إلا بنص فى القانون ، أو بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الإعفاء .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:10 pm


الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21
بتاريخ 22-10-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
طول العهد على تعيين العامل دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إليه ، لا يعتبر إعفاء ضمناً له من هذا الشرط ، ينبنى عليه سقوط حق الإدارة فى التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الأمر بصلاحية يتجدد تطلبها لمصلحة الوظيفة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة الوظيفية نشوءاً و بقاءاً و بهذه المثابة فإن الإعفاء منها أو النزول عنها ، لا يفترض ، و متى إنتفى هذا الإفتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار التعيين ، غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية ، بل أن فقدان هذه اللياقة ، لسبب ما بعد سابقة ثبوتها ، هو فى ذاته سبب لأنهاء خدمة العامل ، و هو من باب أولى موجب لهذا الإنهاء فى حالة عدم ثبوتها أصلاً .

( الطعن رقم 1394 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/22 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:11 pm


الطعن رقم 1314 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-11-1967
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
متى كان المدعى قد عين على بند المكافآت فإنه بهذه المثابة يعتبر من قبيل الموظفين المؤقتين الذين تظل صلتهم بالحكومة قائمة ما بقى الإعتماد المالى المدرج بالميزانية و المخصص لهذا الغرض قائما ، و بإنتهاء الإعتماد المالى المخصص لصرف المكافآت تبعا لذلك و بحكم اللزوم خدمة كل من كان معينا عليه .

( الطعن رقم 1314 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/5 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:11 pm



الطعن رقم 0737 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 494
بتاريخ 16-03-1969
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن دبلوم التلغراف لا يؤهل الحاصلين عليه للتعيين إلا فى الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، و لا يؤهلهم للعمل فى وظائف التدريس كما أن دبلوم المعلمين الخاص يؤهل للتعيين فى وظائف التدريس، و لا يؤهل للعمل فى الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، هذا إلى أن دبلوم التلغراف، لا يعادل دبلوم المعلمين الخاص فى تقديره فالحاصلون على المؤهل الأولى يعينون فى الدرجة الثامنة، ثم يحصلون على الدرجة السابعة بعد قضائهم سنة فى الدرجة الثامنة، أما الحاصلون على المؤهل الثانى فيعينون مباشرة فى الدرجة السابعة، و من ثم فإن دبلوم التلغراف يقل فى تقديره عن دبلوم المعلمين الخاص .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:11 pm


الطعن رقم 0924 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 610
بتاريخ 19-04-1969
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
و إن كانت صحيفة الحالة الجنائية تعد قرينة على عدم الحكم على المرشح للوظيفة فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة يمكن إثبات عكسها ، و إذا ما ثبت لجهة الادارة بأى طريق آخر عدم صحة ما جاء بصحيفة الحالة الجنائية ، و بالتالى تخلف ذلك الشرط فى المرشح للوظيفة ، فإنه يتعين عليها الامتناع عن تعيين المرشح ، أو تصحيح الوضع إن كانت قد أصدرت قرار التعيين ، أنزالاً لأحكام القانون ، و غنى عن البيان أن قرار وزير العدل المشار إليه و هو فى مرتبة أدنى من القانون لا يملك أن يعدل فى الأحكام التى تضمنها قانون نظام موظفى الدولة فى شأن الشروط اللازمة لشغل الوظائف العامة .

( الطعن رقم 924 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/19 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:12 pm



الطعن رقم 0284 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 217
بتاريخ 08-03-1970
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
لما كانت شهادات الأخلاق و التقارير السرية المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 سالفة الذكر تعتبر - بحكم طبائع الأشياء - من مسوغات التعيين أو المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التعيين فقد لزم أن تقدم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و لائحته التنفيذية فى الميعاد الذى يعينه ديوان الموظفين لتقديم الطلبات ، و من ثم ينبنى على عدم تقديمها فى الميعاد الأخلال بشرط التمتع بالأولوية.

( الطعن رقم 284 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/3/8 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:12 pm


الطعن رقم 0584 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-06-1973
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 3 لسنة 1970 بأضافة فقرة جديدة إلى المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 قد نص فى المادة الثانية منه على أن تعتبر صحيحة القرارات الصادرة بالتعيين بمكافآت شاملة فى الفترة من أول يولية سنة 1964 حتى تاريخ صدور هذا القانون و ألقت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الضوء على مبررات أصداره فقالت أن العمل استمر بنظام التعيين بمكافآت شاملة بعد صدور قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه و قد صدر بتنظيم التعيين بهذه الصفة توصية من اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة و الشئون التنفيذية بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1965 عند أقرارها قواعد تقسيم أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و أذيعت هذه القواعد بكتاب دورى وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و تضمنت هذه القواعد قاعدة تقضى بقصر التعيين بمكافآت شاملة على الخبراء الوطنيين بشرط موافقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة على التعيين بهذه الصفة و تحديد المكافآت و مدد الأستخدام و أضافت المذكرة الإيضاحية أنه بالنظر إلى أن الجمعية العمومية للقسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد إنتهت بجلستها فى 2 سبتمبر سنة 1967 و 12 من يونية سنة 1968 إلى أنه لا يجوز بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 التعيين بربط ثابت أو مكافآت فى وظائف الجهاز الإدارى للدولة فقد أعد مشروع هذا القانون بإجازة التعيين بهذه الصفة طبقاً للقواعد التى يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية تقنيناً لما يجرى عليه العمل .
و من حيث أن مفهوم القانون على ما تضمنته نصوصه و مذكرته الإيضاحية أن المشرع قد سلم بأنه ما كان يجوز بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 التعيين بربط ثابت أو مكافأة فى وظائف الجهاز الإدارى للدولة و منها المؤسسة المدعى عليها التى قررت منذ 3 من مايو سنة 1965 اخضاع العاملين بها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 و استقرارا للأوضاع التى ترتب على تعيين بعض العاملين بمكافآت شاملة و لمدد إستخدام معينة بالمخالفة لأحكام القانون السالف ذكره تدخل المشرع مستهدفاً علاج هذا الأمر فأعتبر القرارات الصادرة بالتعيين بمكافآت شاملة فى الفترة من أول يولية سنة 1964 حتى تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنة 1970 فى 14 من يناير سنة 1970صحيحة و هذا التصحيح ينطوى بحكم اللزوم على أعتبار الشروط التى قامت عليها هذه القرارات و التى تضمنها عقود التعيين التى جرى عليها العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة صحيحة أيضاً . و هذا المفهوم هو ما أكدته المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر عندما أشارت و هى بصدد استعراض أحكام كتاب وزارة الخزانة الدورى رقم 30 لسنة 1965 إلى تحديد مكافآت و مدد إستخدام من يرى تعيينهم بمكافآت شاملة و كذلك عندما نوهت بأن قواعد التعيين بهذه الصفة سوف يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تقنيناً لما يجرى عليه العمل .
و من حيث أن المدعى و قد عين فى المؤسسة العلاجية المدعى عليها عاملاً مؤقتاً بمكافأة شاملة و لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ عقد الإستخدام المبرم معه فى 3 من أكتوبر سنة 1967 فإن قرار تعيينه بالشروط التى قام عليها و التى تضمنها العقد المذكور يكون قد أعتبر صحيحاً قانوناً بالتطبيق لحكم القانون رقم 3 لسنة 1970 المشار إليه و ترتيباً على ذلك فأن المؤسسة المدعى عليها و قد قامت فى الواقع من الأمر بإنهاء خدمة المدعى إعمالاً لحكم المادة السابعة من العقد المشار إليه بعد ما تبين لها على ما سلف بيانه أنه كان لا يواظب على علمه و لايحترم مواعيده و أن إنتاجه كان قليلاً فإن قرارها يعتبر و الأمر كذلك صحيحاً بما لا مطعن عليه من واقع أو قانون و تكون الدعوى بهذه المثابة جديرة بالرفض فى شقيها و إذ صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1970 سالف الذكر دون أن يعمل أحكامه فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالإلغاء .

( الطعن رقم 584 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/30 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:12 pm



الطعن رقم 1364 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 20
بتاريخ 11-01-1976
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
يبين من الإطلاع على ميزانية الأعمال عن السنة المالية 1966/1965 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 أنه جاء فى البند "4" من التأشيرات العامة أنه يجوز لوزير الخزانة بالإتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و تحويل أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات وفقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة بشرط الا يترتب على هذا التحويل أيه تكاليف إضافية و قد اعتمدت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية بجلسة 1965/12/4 بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الخزانة و الجهازالمركزى للتنظيم و الادارة - قواعد تقسيم أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و نقل العاملين المعينين عليها إلى الدرجات الجديدة و صدر بهذه القواعد كتاب وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 جاء فيه ما يلى : تحول اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة فى ميزانية الوزارات و المصالح و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة إلى درجات فى ميزانية السنة المالية 1966/1965 و ينقل إليه العاملون المؤقتين و الموسميون المعينون على هذه الاعتمادات إعتباراً من أول يوليه سنة 1965 و ذلك وفقا للقواعد المبينة فى المواد التالية : .. و .. و ..
3- تحدد درجة العامل بما يعادل الدرجة المقررة فى كادر العمال لحرفته الثابتة بملف خدمته حتى 1965/6/30 وفقا لتعادل الدرجات المنصوص عليها فى الجدول الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 .
4- يمنح العامل عند نقله إلى الدرجة مرتبا شهريا يحسب على الوجه الآتى :
"أ" الأجر اليومى مضروبا فى 26 يوما أو المرتب أو المكافآت الشهرية فى 1965/6/30 .
"ب" إذا كان الأجر اليومى أو المرتب أو المكافآت الشهرية فى هذا التاريخ غير شامل لإعانة غلاء المعيشة تضاف له الاعانة التى يستحقها العامل فى 1965/6/30 .
"ج" إذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على هذا الوجة بداية ربط الدرجة التى حددت له وفقا للقاعدة السابقة بخصم مرتبه الذى تحدد له على هذه الدرجة و يمنح زيادات بفئة العلاوة المقررة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبه إلى بداية ربطها فينقل إليها و تحسب أقدميته فيها من 1965/7/1 .
"د" إذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على الأسس المتقدمة 7 جنيهات شهريا رفع المرتب إلى هذا القدر .
5- يمنح العامل المرتب الذى يستحقه طبقا للبندين أ، ب من القاعدة السابقة و لو جاوز المرتب ذلك نهاية ربط الدرجة التى ينقل إليها .
و حيث أن مفاد ما تقدم هو أن القرار الصادر برقم 2011 لسنة 1960 باعتماد ميزانية الأعمال قد أجاز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة تحويل اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة الواردة بالميزانية إلى درجات على أن يتم هذا التحويل و فقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و يراعى فيها الا يترتب على تحويل هذه الاعتمادات إلى درجات أية تكاليف إضافية و قد أقرت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية القواعد التى تم الإتفاق عليها بين وزارة الخزانة و الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة فى شأن تنظيم اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و نقل المعينين على هذه الاعتمادات إلى الدرجات الجديدة و صدر بالقواعد المذكورة الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 على نحو ما سلف بيانه و نفاد القواعد المشار إليها أن العامل المؤقت الذى لم يصل مرتبه الشهرى إلى بدايه مربوط الدرجة المقررة له فإنه لا يتعين فى هذه الدرجة و إنما يخصم بمرتبه عليها و يمنح زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة حتى يصل مرتبة إلى بدايه مربوط الدرجة فعندئذ ينقل إليها و على ذلك فان القرار الذى يصدر بنقل العامل المؤقت إلى الدرجة المقررة لا يمنح العامل الدرجة الا إذا كان مرتبة الشهرى قد بلغ أول مربوطها أما إذا كان مرتبه يقل من أول المربوط فإن النقل على الدرجة يكون مجرد تغيير للمصرف المالى يقتضيه تحويل الاعتماد الاجمالى إلى درجات مقسمة و أساس هذا النظر أن العمال المؤقتين ليس لهم أصل حق فى التعيين على درجة دائمة بالميزانية الا فى الحدود التى تلتزم بها جهة الادارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية فى هذا الشأن و القواعد التنظيمية التى تحكم تنظيم حالة هؤلاء العمال بنقلهم على درجات بالميزانية هى تلك التى صدر بها الكتاب الدورى السالف الذكر و التى تضمنت قيدا جوهريا مستمدا من التأشيرة الواردة من الميزانية هو الا يترتب على النقل أية تكاليف أضافية و النزول على حكم هذا القيد يقضى عدم منح العامل المؤقت الدرجة المنقول عليها ما لم يصل مرتبه محسوبا على أساس أجره اليومى فى 1965/6/30 مضروبا فى 26 يوما و مضافاً إليه إعانة الغلاء إلى أول مربوط الدرجة المقررة لمهنته فى كادر العمال و وفقا لجدول تعادل الدرجات المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و بهذه المثابة فإن القواعد التنظيمية المشار إليها ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتين مراكز جديدة بحكم القانون و إنما يستلزم الأمر صدور قرارات فردية تنشئ للعامل مركزه القانونى الجديد على النحو الذى يصدر به القرار تطبيقا للقواعد المشار إليها و من ثم لا يصح القول بأن أعمال هذه القواعد يؤدى إلى أدخال العمال المؤقتين فى نظام العاملين المدنيين بالدولة المقرر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة إلى درجات مما يؤدى إلى سريان أحكام هذا القانون فى شأنهم و منحهم أول مربوط الدرجة المنقولين عليها ذلك أن القواعد التى صدر بها كتاب وزارة الخزانة إنما جاءت كما سلف القول إستعمالا لرخصة أجازتها التأشيرة الواردة بقانون ربط الميزانية عن السنة المالية 1966/1965 و على ذلك فأن لجهة الادارة و هى غير ملزمة أصلا بتعيين العامل المؤقت على درجة دائمة فى تاريخ معين أن تختار التاريخ الذى تراه مناسبا لذلك و قد إرتأت اللجنة الوزارية أن التاريخ المناسب لتعين العامل على الدرجة هو تاريخ بلوغه أول مربوطها بعد تحويل أجره اليومى إلى مرتب شهرى و منحة تاريخ زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة التى سينقل إليها و التى حددها البند الثالث من القواعد المذكورة .
و حيث أن القرار الصادر من وكيل وزارة النقل فى شأن المدعى قد التزم القواعد الواردة فى الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و السالف الاشارة إليها فنص على أن العاملين الذين لم تصل مرتباتهم إلى بدايه ربط الدرجة الموضحة أمام كل منهم - و المدعى وصل مرتبه الشهرى إلى 8 جنيهات و 710 مليما يخصم بمرتباتهم على هذه الدرجات و يمنحون زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبهم إلى بداية ربطها و هو تسعة جنيهات بالنسبة للمدعى الذى حددت له الدرجة العاشرة و من ثم هذا القرار لا ينتج أثرا حالا بتعيين المدعى فى الدرجة المذكورة .
و حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذ قضى برفض دعوى المدعى و يكون الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من القانون حقيقا برفضه .

( الطعن رقم 1364 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/11 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:13 pm



الطعن رقم 0436 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 211
بتاريخ 20-06-1976
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
و حيث أن المدعى ينعى على القرار المذكور أنه جاء مشوبا بعيب أساءة إستعمال السلطة مستندا فى ذلك إلى أنه و أن كان المطعون فى تعيينه أسبق من المدعى فى الحصول على درجة مدير عام بوزارة الحربية الا أن المدعى رقى إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية بالقرار الجمهورى الصادر فى 1961/6/11 بعد احالة شاغلها السيد ............. إلى المعاش، و كان المدعى يشغل إذ ذاك وظيفة مراقب عام من الدرجة الأولى، بينما بقى السيد . . . . . . . . . . فى وظيفة مدير عام مساعد للشئون الإدارية، و يستدل المدعى من ذلك بأنه كان أحق بالتعيين فى وظيفة وكيل وزارة فى مجال المفاضلة بينه و بين السيد/ . . . . . .
و حيث أنه متى كان ثابتا أن السيد / .......... ترجع أقدميته فى درجة مدير عام إلى 1957/12/17 بينما لم يحصل المدعى على هذه الدرجة الا فى 1961/6/11، و كان المسلم ان الجهة الادارية تترخص فى اجراء التعيين فى وظيفة وكيل وزارة الذى يتم بالإختيار، و هى تمارس فى هذه الشأن سلطة تقديرية عند وزن الكفاية و تنأى عن رقابة القضاء طالما أن عملية المفاضلة التى يفترض فيها أنها تستهدف إلى تحقيق صالح المرفق لم يقم الدليل على أن جهة الادارة فى اجرائها هذه المفاضلة كانت مدفوعة بغير اعتبارات الصالح العام، فمن ثم فأن القرار الصادر بتعين السيد/........... وكيلا لوزارة الحربية يكون قد جاء سليما لا مطعن عليه طالما أن المدعى لم يقم الدليل على أن القرار المذكور قد شابة عيب الانحراف بالسلطة- أما ما ساقة المدعى من سبق تفضيله على المطعون فى تعيينه عند شغل وظيفة مديرعام الشئون الادارية فهو- على فرض صحته - لا يقوم سببا مبررا لتفضيله على المطعون فى تعيينه عند شغل وظيفة و كيل وزارة و ذلك لاختلاف المجال الزمنى الذى أجريت فيه عملية المفاضلة علاوة على اختلاف طبيعة الوظيفة فى كل من الحالتين .

( الطعنين رقما 436 و 441 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/20 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:13 pm



الطعن رقم 0136 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 336
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
مفاد نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 أن يكون شغل و ظائف المستوى الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية - جواز شغلها إستثناء عن طريق التعيين - مناطه : أن يؤتى الإعلان عن الوظائف الخالية ثمرته بأن تشغل الوظائف الخالية بطريق التعيين من المتقدمين أساساً و فى جملتها وفق نتيجة الإمتحان الذى يجرى عليها لهذا الغرض و يشترك فيه موظفو الجهة مزاحمين غيرهم من المتقدمين لها من الخارج - إذا لم يتقدم أحد من الخارج و اقتصر الأمر على موظفيها من شاغلى الدرجة الأدنى - وجب الرجوع إلى الأصل و هو الترقية .

( الطعن رقم 136 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/26 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:13 pm


الطعن رقم 1282 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 864
بتاريخ 25-06-1983
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
سلطة التعيين مقيدة بالأصل العام فى تحديد الأقدمية على أساس تاريخ قرار التعيين و بالإستثناءات التى أوردتها المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - فى غير الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر لتحديد الأقدمية فإن سلطة التعيين لا تترخص فى إرجاع الأقدمية فى التعيين إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين .

( الطعن رقم 1282 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:13 pm



الطعن رقم 2612 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1022
بتاريخ 04-05-1985
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 1
إثبات سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد - فى حالة عدم القيد بسجلات المواليد يكون تقدير السن بشهادة من المجلس الطبى المختص - قيد الطاعنة بسجلات المواليد و تقديمها شهادة الميلاد عند التعيين لأول مرة - فقد شهادة الميلاد من ملف الخدمة - وجوب الرجوع إلى ملف الخدمة لإستظهار وجه الحق فى تحديد تاريخ الميلاد وفقاً لما هو ثابت به من أوراق و مستندات .

( الطعن رقم 2612 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/4 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:14 pm



الطعن رقم 1160 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 734
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
قوانين تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام تمثل خروجاً على المبدأ العام القاضى بمراعاة الوظيفة و شروط شغلها و ليس ظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - هذه القوانين قضت بإحتساب ترقيات إفتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة الكلية و البينية - لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذه القوانين الإخلال ينظم التوظف التى تقوم على أساس الوظيفة و ضرورة توافر شروط معينة لشغلها أو الترقية إليها - أساس ذلك : - تميز هذه النظم بقواعد تقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها قوانين تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

( الطعن رقم 1160 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/29 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:14 pm


الطعن رقم 0743 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 323
بتاريخ 12-01-1957
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 3
إن مجرد إستيفاء الشروط المقررة و قيام أسباب الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة لا يكفى بمفرده لإعتبار المرشح معيناً فى الوظيفة المذكورة من تلقاء ذاته ما دام هذا الحق لا ينشأ من القرار الإدارى الفردى الذى يصدر بتعيينه فيها ، و ما دام هذا التعيين يخضع منناحية الإدارة لقيود لابد من مراعاتها ، أخصها ضرورة وجود درجات خالية فى الميزانية تسمح بهذا التعيين .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

احكام و شروط التعيين - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام و شروط التعيين   احكام و شروط التعيين - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:14 pm


الطعن رقم 1501 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 420
بتاريخ 02-02-1957
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين
فقرة رقم : 2
إن التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام .

( الطعن رقم 1501 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
احكام و شروط التعيين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» التعيين الاستثنائى
» اعادة التعيين
» التعيين تحت الاختبار
» التعيين في الوظيفة
» التعيين بوظائف الصيارفه و المحصلين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: