دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون تسوية حالات بعض العاملين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:51 pm

قانون تسوية حالات بعض العاملين

الطعن رقم 0635 لسنة 21 مكتب فنى 26 صفحة رقم 970
بتاريخ 10-05-1981
الموضوع : تسوية
إرجاع أقدمية العامل فى درجة بداية التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 لا يترتب عليه تعديل أقدميته فى الدرجات الأعلى التى يكون قد حصل عليها - المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 عالجت هذه الحالة إذ قضت بتسوية حالات هؤلاء العاملين على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ الذى أرجعت إليه أقدمياتهم فى درجة بداية التعيين .

( الطعن رقم 635 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/5/10 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:51 pm


الطعن رقم 0342 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 190
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - التسوية التى تتم أعمالا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 يقف أثرها عند حد أرجاع الأقدمية فى الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى إلى التاريخ الفرضى للتعيين دون أن يتعدى أثرها إلى الدرجات الأعلى التى يكون العامل قد حصل عليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 تقف عند حد تسوية الحالة فى أدنى درجات التعيين المقررة للمؤهلات الدراسية التى يحملونها دون تخويل هؤلاء العاملين حقوقا تبيح امتداد أثر التسوية إلى الدرجات الأعلى عن طريق تعديل الأقدمية فيها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:51 pm

الطعن رقم 0578 لسنة 23 مكتب فنى 29 صفحة رقم 972
بتاريخ 14-04-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 2
القانون رقم 28 لسنة 1974 استهدف تصحيح أوضاع العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبي فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 .
روعى فى أحكام هذا القانون توزيع الأعباء بين العاملين العائدين للخدمة و بين الدولة إبتغاء المصلحة العامة - المشرع منحهم بعض الحقوق فكفل لهم حق العودة إلى الخدمة و حساب المدة من تاريخ إنهائها حتى تاريخ الاعادة فى تحديد الأقدمية أو الخبرة أو إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية مع حساب تلك المدة فى المعاش بدون مقابل و حمل العاملين بعض الإلتزامات بأن حظر المشرع صرف آية فروق مالية أو تعويضات عن مدة الفصل .

( الطعن رقم 578 لسنة 23 ق ، جلسة 1984/4/14 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:51 pm


الطعن رقم 1397 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 11
بتاريخ 28-10-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
المادة الخامسة من تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - تحديد المستوى المالى و الأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية - تحديد الفئة 360/180 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها - هذا التحديد يشترط أموراً ثلاثة أولها أن تكون الشهادات قد توقف منحها و ثانيها أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل و ثالثها أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - الأثر المترتب على ذلك : إذا لم تتوافر هذه الشروط كلها أو بعضها يتعذر إعتبار المؤهل من المؤهلات المتوسطة - قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية ردد ذات الشروط السابقة - الأثر المترتب على ذلك : يشترط لإعتبار شهادة الإبتدائية الراقية من بين الشهادات التى يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 أن يكون حاملها قد سبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها.

( الطعن رقم 1397 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/10/28 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:52 pm

الطعن رقم 0404 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48
بتاريخ 11-11-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - لوزير التنمية الإدارية سلطة بيان المؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 - قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة خمسة عشر مؤهلاً دراسياً توقف منحها - القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إستناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هى قرارات كاشفة للحق و ليست منشئة له - العامل يستمد حقه فى التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده و هو 1975/7/1 و ليس من التاريخ الذى تحدده أو تصدر فيه هذه القرارات.

( الطعن رقم 404 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/11/11 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:52 pm

الطعن رقم 1666 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 179
بتاريخ 02-12-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - مدة الخدمة الكلية المحسوبة فى الأقدمية - تحديد كل جدول لنوع كل مؤهل - مناط تطبيق تلك الجداول هو الحصول على المؤهل أو شغل وظيفة فى مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية أو شغل وظيفة مكتبية بغير مؤهل أو شغل وظيفة فى مجموعة الخدمات المعاونة - متى تحقق فى العامل شرط تطبيق جدول معين طبق عليه - العبرة فى مجال تحديد التاريخ الذى تتحقق فيه شروط تطبيق الجدول هو بالمركز القانونى للعامل فى تاريخ نفاذ القانون فى 1974/12/31 - تطبيق الجدول الأصلح للعامل إذا توافر فى حقه شروط تطبيق أكثر من جدول .

( الطعن رقم 1666 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/2 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:52 pm


الطعن رقم 1726 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 187
بتاريخ 02-12-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين لأحكامه شرطين : الأول : أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و مترتباً على أحكام القوانين و القواعد و النظم السابقة على هذا التاريخ . الثانى : أن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إذا كان الأساس القانونى الذى يستند إليه المدعى للمطالبة بحقه هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فإن حقه قد نشأ قبل 1971/9/30 - الأثر المترتب على ذلك : يجب إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات إعتباراً من 1971/9/30 و إلا إعتبرت دعواه غير مقبولة - لا يغير من هذا الحكم أن يكون المدعى قد ترك الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - أساس ذلك : الحكم الذى ورد بالمادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 قد ورد عاماً بحيث يسرى على من كان موجوداً بالخدمة وقت تاريخ العمل به أو إنتهت خدمته قبل ذلك طالما كان تعديل المركز القانونى للعامل مستنداً إلى قوانين و قرارات صدرت قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .

( الطعن رقم 1726 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/2 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:52 pm


الطعن رقم 1270 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 555
بتاريخ 03-02-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 هى المعادلة العلمية بالنظر إلى طبيعة المؤهل - المساواة فى الآثار المالية ما هى إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل - الأثر المترتب على ذلك : المساواة المالية لا تستلزم حتماً المعادلة العلمية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:53 pm


الطعن رقم 0408 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 293
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 2
العاملون الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 تسوى حالتهم بوضعهم أعلى الدرجات المحددة لمؤهلاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب .

( الطعن رقم 408 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:53 pm

الطعن رقم 1765 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1131
بتاريخ 09-02-1986
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
المادة "6" من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
مفاد نص المادة " 6 " أن مدة الدارسة بالمؤهل الذى توقف منحه إذا كانت 24 شهرا متصلة تعتبر كأنها ثلاث سنوات - و قد حدد المشرع شروطاً ثلاثة لإعتبار مؤهل ما مؤهلاً متوسطاً يعين حاملوه بالفئة " 180 - 360 " و هى : - 1 - أن يكون المؤهل قد توقف منحه - 2 - أن تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات 3 - أن يكون المؤهل مؤهلاً متوسطاً - دبلوم أو ما يعادلها - تخلف أى شرط منها يؤدى إلى عدم إعتبار المؤهل مؤهلاً متوسطاً - دبلوم الزائرات الصحيات مدة الدراسة فيه عامان دراسيان يبدأ كل منهما فى شهر سبتمبر و ينتهى فى يونيه - أثر ذلك :- مدة الدراسة أقل من 24 شهراً - نتيجة ذلك :- عدم إعتبار دبلوم الزائرات الصحيات مؤهلاً متوسطاً .

( الطعن رقم 1765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/9 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:53 pm

الطعن رقم 0247 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1060
بتاريخ 11-02-1990
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
دعوى - ميعاد المطالبة بالحقوق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984 لا يجوز لجهة الإدارة بعد 1985/6/30 أن تعدل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى - لا يجوز للعامل أن يرفع دعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد هذا التاريخ - مناط تقيد حق العامل فى رفع الدعوى بهذا الميعاد أن تكون دعواه متعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التى خولتها إياه أحكام هذا القانون أما غيرها من الدعاوى فتظل بمنأى عن هذا الميعاد .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون تسوية حالات بعض العاملين Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تسوية حالات بعض العاملين   قانون تسوية حالات بعض العاملين I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:53 pm

الطعن رقم 0604 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 905
بتاريخ 03-03-1987
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين
فقرة رقم : 1
يستحق عضو الهيئة القضائية الذى يعتزل الخدمة ليرشح نفسه لمجلس الشعب عند اخفاقه فى الانتخابات مبلغا يساوى الفرق بين المرتب و المعاش بما فى ذلك اعانة الغلاء عن المدة الباقية من الخدمة لبلوغه سن التقاعد - الفرق بين المرتب و المعاش فى هذه الحالة يتأثر بأية زيادة تطرأ على المعاش - مؤدى ذلك : أن ينقص الفرق بمقدار الزيادة المذكورة اساس ذلك : أن المشرع قصد بصريح النص الابقاء على حالة المستشار المستقيل من الناحية المالية كما كانت قبل الاستقالة و لحين بلوغ سن التقاعد بحيث يمثل مجموع ما يتقاضاه خلال هذه الفترة من معاش و فروق الحد الاقصى لما يمكن ان يحصل عليه بعد الاستقالة .

( الطعن رقم 604 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/3 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون تسوية حالات بعض العاملين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» حالات الخصم من اجر الموظف
» تسوية حالة مساعدو الصناع
» تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: