دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى بمطالبة رصيد اجازات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى على




عدد المساهمات : 3
نقــاط المشاركة : 9
تاريخ التسجيل : 04/06/2011

دعوى بمطالبة رصيد اجازات Empty
مُساهمةموضوع: دعوى بمطالبة رصيد اجازات   دعوى بمطالبة رصيد اجازات I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 1:24 am

دعوي مطالبة بمقابل رصيد إجازات سنوية


انه في يوم .............… الموافق .............
بناء على طلب السيد /…............. ومحله المختار مكتب المحامي /
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… وعنوانه ……………….
مخاطبا مع / ………………………………...

وأتشرف بعرض الآتي :-


حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ………..وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد إجازات قدرة …………يوم .

وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها"
( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/ 1992 )
وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي ….. يوم .

وحيث أن عدم قيام الطالب بإجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى.
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد "
وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ ......... وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/____ م ليسمع الحكم عليه
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
السند القانوني المادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

دعوى بمطالبة رصيد اجازات Empty
مُساهمةموضوع: رد: دعوى بمطالبة رصيد اجازات   دعوى بمطالبة رصيد اجازات I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 28, 2011 7:42 pm

جزاك الله خيراً
وننتظر منك المزيد
ادارة المنتدي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
دعوى بمطالبة رصيد اجازات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 12 - صيغه جنحه مباشره عن واقعه شيك بدون رصيد
» بحث سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - مجلة المحاماة - العدد الخامس 1954 م
» دعوى صحة التعاقد
» دعوى المخاصمة
» 8 - دعوى طرد للغصب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منتدي صياغة الدعـاوي-
انتقل الى: