مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: هيئة تنشيط السياحة السبت يونيو 25, 2011 12:25 am | |
| هيئة تنشيط السياحة
الطعن رقم 2638 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 474 بتاريخ 28-01-1989 الموضوع : هيئة فقرة رقم : 1 مدلول عبارة دون التقيد بالقواعد الحكومية فيما تضعه الهيئات من لوائح " هيئة تنشيط السياحة . ناط الدستور تنظيم موازنات و حسابات الهيئات العامة و تنظيم القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة و انفاقها - أجاز قانون الهيئات العامة أن تضع الهيئة لائحتها الداخلية دون التقيد بالقواعد الحكومية - يقصد بالقواعد الحكومية تلك القواعد التنظيمية العامة الصادرة بأداة تشريعية مكافئة للوائح و القرارات التنظيمية التى تصدرها مجالس إدارات الهيئات العامة - ليس لمجلس الإدارة أن يضع لائحة لا تتقيد بالقوانين لأن تلك اللوائح أدنى مرتبة من القوانين فضلاً عن أنه لا يجوز للوائح الصادرة من الهيئات العامة أن تخرج عن النظام العام الإدارى و المالى المتمثل فى المبادئ و الأسس العامة الجوهرية الحاكمة لتلك الأنظمة على مستوى الدولة - أثر ذلك بطلان النص على جواز الخروج عن أحكام لائحة المناقصات و المزايدات و لائحة المخازن الحكومية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
| |
|