دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترخيص بفتح دور الملاهى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بفتح دور الملاهى Empty
مُساهمةموضوع: الترخيص بفتح دور الملاهى   الترخيص بفتح دور الملاهى I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:48 pm

الترخيص بفتح دور الملاهى

الطعن رقم 1391 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : ترخيص
مفاد نص م1/2 من قانون رقم 373 لسنة 1956 أن الأصل هو عدم جواز إقامة أو إدارة ملاه إلا فى الجهات أو الأحياء أو الشوارع التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية بناء على إقتراح المجالس البلدية - الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة السابقة أردفتا إستنثناءين على هذا الأصل - المستفاد من نص الفقرة الثالثة من ذات المادة أن الإستثناء المنصوص عليه منها منوط بأن يكون الملهى ملحقاً بالعقار الذى تستغله الهيئة أو الجمعية أو المدرسة و إلا يستغل الملهى فى أغراض تجارية - نطاق الإستثناء المنصوص عليه فى م43 من القانون السابق و الذى تتمتع به الملاهى المرخص بها عند العملاء بهذا القانون مقصور على الإستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية - و لكنها تخضع فيما عدا ذلك لسائر أحكام القانون و القرارات المنفذة له .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بفتح دور الملاهى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترخيص بفتح دور الملاهى   الترخيص بفتح دور الملاهى I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:49 pm

الطعن رقم 1391 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور الملاهى
فقرة رقم : 2
المجلس الشعبى للحى لا يملك إصدار قرار نهائى فى هذا الشأن " الترخيص فى إستغلال المسرح " - الجهة المختصة قانوناً بالترخيص فى إدارة المسرح و تشغيله هى المجلس التنفيذى للحى برئاسة رئيس الحى - أساس نص م2 من قانون 43 لسنة 79 و م7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترخيص بفتح دور الملاهى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترخيص بفتح دور الملاهى   الترخيص بفتح دور الملاهى I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:49 pm


الطعن رقم 1391 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 19
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : ترخيص
الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور الملاهى
فقرة رقم : 3
مفاد نص م 5 ، 6 من قانون 372 لسنة 1956 أن الميعاد المنصوص عليه فى م6 و الذى بفواته يعتبر الطلب " طلب الترخيص " فى حكم الموافقة عليه لا يبدأ أى من تاريخ أداء رسم المعاينة - هذا الرسم لا يؤدى إلا بعد أن يقدم طلب الترخيص مشتملاً على الأوراق و الخرائط و الرسومات المتطلبة قانوناً و قبول الإدارة المختصة للطلب بصفة مبدئية - حكم م6 " الخاص بالميعاد السابق " مقيد بعدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من ذات القانون .
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/11/5 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الترخيص بفتح دور الملاهى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الترخيص بفتح دور السينما
» الترخيص بفتح دور التياترو
» احكام الترخيص و الرخصة
» الترخيص فى شغل الاماكن فى الاسواق
» الترخيص بإقامة كنيسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: