دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تأديب العسكريين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب العسكريين Empty
مُساهمةموضوع: تأديب العسكريين   تأديب العسكريين I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:10 pm


تأديب العسكريين

الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : تأديب
إن المرسوم رقم 264 الصادر فى 8 من شباط " فبراير " سنة 1950 بنظام المجالس الانضباطية استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 77 فى 20 من حزيران " يونية " سنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك السورى ، قد نص فى المادة الأولى على صلاحيات اختصاص هذه المجالس ، و أنه يؤلف لكل قضية مجلس تأديب خاص ينحل من نفسه بعد ابداء رأيه ، و لا يجوز ابداء رأيه الا فى الأفعال المذكورة فى أمر الأحالة المرسل إليه من قبل المقام المختص . كما نصت المادة 23 من المرسوم السالف الذكر على أن ما يتفق عليه الأكثرية يعتبر رأى المجلس ، و أوجبت المادة 24 رفع الرأى إلى السلطة التى أمرت بتشكيل المجلس . ثم نصت المادة 26 على أنه " إذا رأى المقام الذى يبت فى الأمر على أثر رأى المجلس أهمالا أو غلظا فى تأليف الاضبارة أو فى التحقيق ، يحق له الغاء رأى المجلس ، و فى هذه الحالة يحال العسكرى إلى مجلس جديد ، و يذكر فى القرار المتخذ بهذا الشأن السبب الذى دعا إلى الالغاء ، و يبلغ المحال " عن طريق التسلسل " ، و يؤلف المجلس الجديد على الوجه المذكور أعلاه " ثم نصت المادة 27 على أن " يبلغ العسكرى المحال على المجلس القرار النهائى المتخذ بناء على رأى المجلس " .
و يظهر من النصوص المتقدمة أن المجلس الإنضباطى لا يصدر قرارا نهائيا بل يبدى رأيا يتعين رفعه إلى الجهة الآمرة بالتشكيل للنظر فيه و أصدار القرار النهائى فى المسألة ، و كذا يرفع هذا الرأى إلى الآمر مصحوبا بالاضبارة كاملة لتمكن من دراسة الموضوع و اصدار القرار النهائى فيه . و للآمر بالتشكيل سلطة الغاء رأى المجلس أو التصديق عليه ، و من ثم يكون القرار النهائى هو القرار الذى يصدره الآمر بالتشكيل ، و هو الذى يجب التظلم منه ، ما دام الرأى الاول يقبل التعديل و الالغاء ، و على هذا الأساس يجرى حساب الميعاد.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب العسكريين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب العسكريين   تأديب العسكريين I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:11 pm

الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب العسكريين
فقرة رقم : 2
لا محل للدفع ببطلان القرار لعدم دعوة الشهود طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 264 سالف الذكر ، فأن هذه المادة قد وردت فى الفصل الثالث الخاص بتحقيق المجلس تحت عنوان " الموعد و الدعوات " و يجرى نصها كالآتى : " يعين الرئيس موعد انعقاد المجلس و يدعو إليه شهود القضية بما فيهم شهود الدفاع ، و له أن يدعو الأشخاص الذين يرى من سماعهم فائدة لاضاءة القضية و اظهار الحق . يجب أن يذكر فى رقاع الدعوة مكان انعقاد المجلس و موعد الانعقاد بالساعة على ألا تقل المهلة بين تاريخ تبليغ رقاع الدعوة و موعد انعقاد المجلس عن عشرة أيام ..... " فهذا النص لا يلزم رئيس المجلس بدعوة الشهود آليا و على سبيل الالزام تحت طائلة بطلان الاجراءات ، و إنما ورد على سبيل التقرير لصلاحيات الرئيس و كيفية تنظيم اجراء دعوة المجلس ، و كذا دعوة من يرى الرئيس لزوما لسماع أقوالهم من الشهود دون اجبار عليه فى ذلك ، بل الأمر متروك لتقديره ، فقد يرى ألا داعى لاعلان شهود الاثبات ، كما إذا وجد فى الاضبارة ما يغنى عن دعوتهم ، و يؤكذ هذا النظر ما ورد فى المادة الثلاثين من القانون تحت عنوان " دعوة الشهود المدنيين و العسكريين " من أنه " لا يجوز اجبار أحد على الحضور أمام المجلس المقرر تلبية لدعوتهما و لا على اعطاء الجواب لهما ، باعتبار أن التحقيق فى المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلى ... "


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب العسكريين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب العسكريين   تأديب العسكريين I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:11 pm

الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب العسكريين
فقرة رقم : 3
إن المادة 15 من نظام المجالس الانضباطية التى توجب على المقرر البحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها عما يدينه ، قد وردت تحت عنوان " شكل التقرير " و جاء نصها كما يأتى : " يجب على المقرر أن يراعى فى تحقيقه حيادا مطلقا ، و أن يبحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها علما يدينه ، و أن يعامله بالرفق و اللين لئلا يستحوذ عليه رعب يقيده فى الدفاع عن نفسه ، و يجب عليه أيضا الا يبوح برأيه فى تقريره حتى لا يتضمن هذا التقرير عبارات تشير إلى رأيه و لو بالتلميح " و هذا النص أن هو الا ترديد للقواعد العامة ، و ظاهر من الكلام عن الوجه السابق أن المقرر قد تحرى العدالة و سأل المحال عن شهوده و عمن يدافع عنه ، و أن المدعى أجاب سلبا فى الحالتين و يكون التقرير و الحالة هذه ليس فيه عيب قانونى ، و يكون الطعن بالمخالفة لهذا الوجه غير سديد .

( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تأديب العسكريين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعيين خريجى مدارس الكتاب العسكريين
» تأديب القضاه
» تأديب المأذونين
» تأديب المدرسين
» تأديب الموظف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: