دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تأديب العاملين بالقطاع العام

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب العاملين بالقطاع العام - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب العاملين بالقطاع العام   تأديب العاملين بالقطاع العام - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:05 pm


الطعن رقم 2166 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 225
بتاريخ 11-11-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
فقرة رقم : 1
و من حيث أن المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن " يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا و ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة " . و أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و غيره من شاغلى وظائف الإدارة العليا لا يجوز إلا بمعرفة النيابة الإدارية ، كما أنه لا يجوز للنيابة الإدارية إجراء تحقيق معهم إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال بإعتبار أن هذين القيدين يمثلان ضمانتين أساسيتين مقررتين لمصلحة العاملين شغلى وظائف الإدارة العليا ، و أن الإخلال بهما أو أحدهما يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية و ذلك لأنه يمس إجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية الأمر الذى يتعين معه على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية فى حالة الإخلال بإحدى هاتين الضمانتين .

( الطعن رقم 2166 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/11 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب العاملين بالقطاع العام - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب العاملين بالقطاع العام   تأديب العاملين بالقطاع العام - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:05 pm


الطعن رقم 2131 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
فقرة رقم : 1
إن القاعدة العامة فى مجاراة العاملين بالقطاع العام تستلزم إجراء التحقيق معهم فى المخالفات المنسوبة إليهم و سماع أقوالهم و أوجه دفاعهم و على أن يكون ذلك التحقيق كتابة حتى يمكن للجهات الرئاسية و الهيئات الرقابية القضائية مراقبة مشروعية القرارات الصادرة بمجازاة هؤلاء العاملين فى حالة التظلم من هذه الإجراءات أو الطعن عليها قضائياً ، إلا أن المشرع قرر إستثناء من هذه القاعدة بالنسبة لجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام و الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام فأجاز أن يكون الإستجواب أو التحقيق فيها شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء و لقد هدف المشرع من ذلك أن يضع ضمانه تحمى العاملين بالقطاع العام من عسف السلطات الرئاسية أو الجور على حقوقهم بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم و إثبات براءتهم فى حالة توجيه أى إتهام إليهم يتعلق بحسن أدائهم لأعمالهم أو يتصل بمسلكهم الوظيفى و بطريقة تمكن جهات الإختصاص من رقابة مشروعية قرارات الجزاء التى تصدر ضد هؤلاء العاملين إلا أن المشرع رغبة منه فى التيسير على الجهات الرئيسية فى إدارة العمل و مراقبة تصرفات العاملين الخاضعين لإشرافها المباشر أجاز - خلافاً للقاعدة العامة المقررة - إجراء التحقيق مع العامل شفاهة إذا كان الجزاء الذى وقع عليه هو الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أيام إلا أن المشرع لم يغفل توفير الضمانات اللازمة للتثبيت من صحة ذلك الجزاء فنص على أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء و ذلك حرصاً من الشارع على تحقيق دفاع العامل و سماع أقواله عند توجيه الإتهام إليه فإذا صدر قرار الجزاء بدون أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، فإن النتيجة المترتبة على ذلك هى الإخلال بضمانه أساسية من الضمانات المقررة للعاملين بالقطاع العام و تخلف إجراء جوهرى من الإجراءات التى قررها القانون و بطلان الجزاء الصادر بغير إتباع هذا الإجراء و يكون للعامل أن يدفع بهذا البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى التأديبية ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق هذا الدفع بالنظام العام .

( الطعن رقم 2131 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/24 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب العاملين بالقطاع العام - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب العاملين بالقطاع العام   تأديب العاملين بالقطاع العام - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:06 pm


الطعن رقم 1277 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 847
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
فقرة رقم : 2
المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام - لمجلس إدارة الشركة توقيع الجزاء التأديبى على العامل من الدرجة الثانية أى تقدير ما إذا كان مسلك العامل يعد خطأ تأديبياً يستوجب هذه العقوبة و هو ذات الأساس فى مسئولية العامل المدنية عن التعويض لوقوع خطأ وظيفى من جانبه - تقدير ما إذا كان مسلك العامل بصفته أميناً للعهدة و يشغل وظيفة من الدرجة الثانية يتوفر ركن الخطأ فى جانبه يكون لمجلس إدارة الشركة و ليس لرئيس مجلس الإدارة - صدور قرار رئيس مجلس الإدارة بتحميل العامل مبلغ تأسيساً على وقوع خطأ وظيفى من جانبه - صدوره من غير مختص .

( الطعن رقم 1277 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/23 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

تأديب العاملين بالقطاع العام - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: تأديب العاملين بالقطاع العام   تأديب العاملين بالقطاع العام - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 27, 2011 3:06 pm


الطعن رقم 1277 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 847
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام
فقرة رقم : 1
إن الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
تأديب العاملين بالقطاع العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» نظام الاجازات بالقطاع العام
» تأديب العاملين ببنك مصر
» تأديب العاملين بالطيران المدنى
» تأديب العاملين المدنيين بالدولة
» تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: