دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ماهية الطائفة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ماهية الطائفة Empty
مُساهمةموضوع: ماهية الطائفة   ماهية الطائفة I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 9:09 am


ماهية الطائفة

الطعن رقم 0023 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : ماهية الطائفة
فقرة رقم : 3
يقصد بالطائفة ذات الفريق من الناس الذين يحميهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة و الأدفنتست إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و طائفة الإنجيلين الوطنيين أو البروتستانت إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1978/6/4 بتعين وكيل لها بالقطر المصرى ، ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 و أطلق عليها فيه أسم " طائفة الإنجيلين الوطنيين " و النص فى المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه على أنه " لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التى يكون الإعتراف بوجودها حصل طبقاً لأمرنا هذا " و فى المادة الرابعة على أن " يشكل مجلس عمومى لطائفة الإنجيلين الوطنيين يؤلف من مندوب من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التى يكون ناظر الداخلية خولها الحق فى إنتخاب أو تعيين مندوبين فى المجلس المذكور " و فى المادة الحادية عشرة على أنه " لا يخول ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق فى الإستنابة عنها بالمجلس العمومى و لا يصرح بزيادة عدد مندوبى أى كنيسة إلا بعد أخذ رأى المجلس العمومى " و فى المادة العشرين على أن " يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانيين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية المتوطنيين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة .... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيلين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية التى كانت موجودة حينذاك، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية . يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن الطائفة الإنجيلية ... تشمل جملة كنائس إنجيلية و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المسيحية المتحدة المصرية .. و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص لا للطائفة الإنجيلية بأجمعها ، و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تنفيذ هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ،, بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... إلا أن بعض الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية لها قواعد إكليريكية متعلقة بالزواج و الطلاق ... و لكن هناك بعض أشخاص يسعون بدعوى أنهم مسيحيون فى تغيير القواعد المختصة بهذه الدار ملتجئين لحيل يختلقونها و هى إنشاء كنيسة على حدتها ، فلا يمكن التصريح لقسم من هؤلاء الأشخاص بتعديل هذه القواعد ... مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع إعتد بطائفة الإنجيليين الوطنيين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
ماهية الطائفة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحكام محكـمة النقض المصرية-
انتقل الى: