مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: نظام التبنى الجمعة مايو 20, 2011 9:08 am | |
| نظام التبنى
الطعن رقم 012 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 90 بتاريخ 14-01-1970 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : نظام التبنى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 911 من قانون المرافعات أن الشارع قصد إستثناء من أحكام قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - إسناد الإختصاص بتوثيق محضر التبنى إلى رئيس المحكمة الإبتدائية دون وكلائها أو قضاتها ، و ذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة التبنى ، من حيث جوازه و توافر ما تستلزمه القوانين الأجنبية من شروط قد تدق على غيره ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات .
( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
| |
|