دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشهادة

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:05 am


الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
بتاريخ 23-11-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة
و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:06 am


الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 251
بتاريخ 18-01-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:06 am


الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495
بتاريخ 28-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:06 am

الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:07 am

الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة
أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:07 am

الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
بتاريخ 20-12-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
أو خصام أو ما فى ذلك .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:07 am

الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول
( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:08 am

الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 4
لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:08 am

الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:09 am


الطعن رقم 0057 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1742
بتاريخ 26-06-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطليق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:09 am

الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804
بتاريخ 21-05-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 5
المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:09 am

الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:10 am

الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 2
لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً .

( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:10 am


الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه " .. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى " سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:10 am


الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 1
الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الشهادة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشهادة   الشهادة - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 7:11 am


الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
و العم و العمة و الخال و الخالة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الشهادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» الشهادة بالتسامع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحكام محكـمة النقض المصرية-
انتقل الى: