دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص مجلس الدولة

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:07 am



الطعن رقم 1515 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 731
بتاريخ 26-06-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب و الرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات غير مانع من إختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل فى منازعات الضرائب و الرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل فى كل قرار إدارى يتعلق بهذه المنازعات و لا يتسع النص الذى يحدد إختصاص القضاء العادى ليشمله - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك السلبى بالإمتناع عن إعفاء رسائل الأخشاب الزان التى إستوردتها الشركة الطاعنة من الرسوم الجمركية إستناداً إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقررة على الواردات - التكييف القانونى لتلك المنازعة سواء إعتبرت منازعة ضريبية أم منازعة فى قرار إدارى بالإمتناع عن الإعفاء من رسوم جمركية فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية بحسبانها منازعة إدارية و بإعتبار أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية .

( الطعن رقم 1515 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/26 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:08 am



الطعن رقم 1258 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 54
بتاريخ 06-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
المادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى . - نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاصات بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية - ما ورد النص عليها صراحة فى المادة العاشرة بحسبانها من القرارات الإدارية وردت على سبيل المثال دون ما يعنى ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية من إختصاص محاكم مجلس الدولة و الا إنطوى ذلك على مخالفة دستورية فضلا عن مخالفة القانون .
القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية - إضفاء الشخصية الإعتبارية على النقابة و تخويلها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة فى مجال تنظيم مزاولة المهنة - النقابة المهنية شخص من أشخاص القانون العام و القرارات التى تصدرها بهذه الصفة هى قرارات إدارية تنبسط عليها و لاية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها - أساس ذلك - تطبيق : طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع النقابة عن الإستجابة إلى طلب حلول المدعى محل آخر فى منصب رئيس النقابة الفرعية - هذه الدعوى تغدو وفقا لصحيح حكم القانون من دعاوى الإلغاء و فى مجال المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 1258 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:08 am


الطعن رقم 0472 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 561
بتاريخ 12-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
طلب إلغاء قرار الجهة الإدارية ممثلة فى وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية السلبى بالإمتناع عن إلغاء الخصم الذى تم بمناسبة التحويل الذى أجرته المدعية من حسابها غير المقيم لدى أحد البنوك المحلية إلى حساب إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة - هذه المنازعة إدارية بطلب إلغاء قرار إدارى و ليست منازعة تجارية - إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:08 am


الطعن رقم 2819 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 415
بتاريخ 07-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص الجمهورية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها فى النص و يكون لرأيها صفة الإلزام - هو البديل للإختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها - حكمة ذلك - إذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة و إنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة 66 المشار إليها لا يستبعد فى هذه الحالة الإختصاص القضائى المقرر قانوناً للمحاكم .

( الطعن رقم 2819 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/7 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:09 am



الطعن رقم 3200 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 427
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
إعارة أعضاء مجلس الدولة سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و لمجلس الدولة سلطته الأولى فى الموافقة على هذه الإعارة إبتداء بوصف أنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل به ، و تنظيم العمل بالمجلس و إحتياجاته هو من صميم إختصاص المجلس وحده دون منازع بمؤسساته المنصوص عليها فى القانون .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:09 am




الطعن رقم 3200 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 427
بتاريخ 08-01-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 3
إنهاء خدمة عضو المجلس لإنقطاعه عن العمل فى المدة المحددة قانوناً - إختصاص رئيس المجلس به - أساس ذلك : قرار رئيس المجلس مجرد إجراء تنفيذى لحكم لقانون .

( الطعن رقم 3200 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/8 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:10 am




الطعن رقم 0682 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1184
بتاريخ 02-06-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 2
لا وجه للإحتجاج بأن مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة و التى أعدت خصيصاً للرد على الدعوى أن بياناتها مستقاة من الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية و لم تصدر عن الجهة المختصة و هى المجلس الأعلى للشرطة - أساس ذلك : المجلس الأعلى للشرطة لا يعدو أن يكون أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية المختصة فى الدعوى - أوجه الدفاع التى تقدمها إدارة قضايا الحكومة بإعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية تكون حجة على هذه الوزارة بكل أجهزتها التابعة لها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:10 am



الطعن رقم 0396 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 773
بتاريخ 16-03-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
المواد 16 و 21 و 34 و 35 و 38 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - إلى جانب الإختصاصات التى يباشرها المدعى العام الإشتراكى بوصفه سلطة تحقيق و إدعاء أمام محكمة القيم ، فإنه يمارس نوعاً آخر من الإختصاصات تدخل فى نطاق الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية له بمقتضاها حق الإعتراض على أسماء المرشحين لعضوية المجالس الشعبية أو لرياسة و عضوية الجهات الأخرى - القرارات التى يتخذها فى نطاق هذه الوظيفة ما هى إلا قرارات إدارية بطبيعتها - يدخل فى إختصاص مجلس الدولة ولاية الفصل فى الطعون بطلب إلغائها و التعويض عنها - التظلم من هذه القرارات أمام محكمة القيم لا يعدو أن يكون من قبيل التظلم الإدارى رأى المشرع أن يوكله إلى جهة أخرى - و هو لا يرقى إلى مرتبة الدعوى القضائية التى تستهدف إلغاء القرار - يؤكد ذلك - وصف المشرع فى المادة 21 لإلتجاء المعترض على ترشيحه لمحكمة القيم بأنه تظلم فى الوقت الذى نص فيه على إختصاص المحكمة بالفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الإشتراكى ، الأمر الذى يفيد أن المشرع قصد المغايرة بين لفظ الدعوى و لفظ التظلم بما يحمله كلاهما من مدلول قانونى . أثر ذلك - أن ولاية محكمة القيم تقف عند الفصل فى التظلم دون أن تصادر حق صاحب الشأن فى مخاصمة هذا القرار أمام مجلس الدولة بإعتباره القاضى الطبيعى بنظر هذه المنازعة بحكم الدستور فضلاً على أن التظلم إلى محكمة القيم تنحسر عنه صفة الطعن الموازى .

( الطعنان رقما 396 و 470 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/16 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:10 am



الطعن رقم 2310 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1084
بتاريخ 18-05-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
المادتان 172 من دستور سنة 1971 و 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - إختصاص محاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن إختصاص مطلق و شامل لأصل تلك المنازعات و جميع ما يتفرع عنها من مسائل - طالما كان طرفا المنازعة هما جهة الإدارة من جانب و موظف عام من جانب آخر و تدور حول أثر من الآثار التى ترتبت على صدور قرار إدارى فى شأن العلاقة الوظيفية التى تربطهما فى منازعة إدارية مما ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى - مثال منازعة تدور حول أحقية جهة الإدارة فى إستئداء مبلغ من موظف عام و هو ما يمثل الفرق بين المرتب و إضافاته المادية التى كان يتقاضاها لقاء قيامه بأعمال الوظيفة العامة التى كان يشغلها و بين معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الإدارى بفصله بغير الطريق التأديبى من الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد و الذى إستمد أحقيته فى صرفه تنفيذاً لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 2310 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/18 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:11 am

الطعن رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41
بتاريخ 17-10-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 3
المادة " 9 " من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك و المستنقعات - إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه - مؤدى ذلك : خروج كافة أنواع المنازعات المشار إليها من إختصاص مجلس الدولة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:11 am




الطعن رقم 1545 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 563
بتاريخ 18-02-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
مادة "46" من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يتضح من تشكيل دائرة فحص الطعون و إختصاصها أنها محكمة ذات تشكيل خاص و ولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل و ولاية المحكمة الإدارية لعليا بدوائرها الموضوعية - وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار " و ذلك فيما يتعلق بقرارت الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا " - يعتبر هذا القرار قرار قضائى ولائى - وصف المشرع ما تقضى به المحكمة من رفض الطعن بإجماع آراء أعضاء الدائرة بأنه حكم - يعتبر هذا الرفض حكماً قضائياً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون و يخضع بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد و إجراءات - أثر ذلك : إختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها فى ذلك مثل أى محكمة قضائية أخرى .

( الطعن رقم 1545 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/2/18 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:11 am



الطعن رقم 1172 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 786
بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
) مجلس الدولة - إختصامه - منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى . مادة "10" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية كافة و ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى 0 أساس ذلك : أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع - مؤدى ذلك : عدم إختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:12 am



الطعن رقم 0811 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 155
بتاريخ 01-11-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
من حيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن إختصاص مجلس الدولة رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية حال كون الأمر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التأميم بمجرد و حصر المنشآت المؤممة مما لا مجال معه للقرار الإدارى ، فإن ذلك الدفع غير سديد بالنظر إلى أنه أياً كان الرأى فى تكييف الدعوى و سواء تعلقت بإلغاء قرار إدارى أو بالمنازعة فى شمول قانون التأميم لمنشأة معينة مما يدخل فى عموم المنازعات الإدارية ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - بإعتباره قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة - يختص بنظر هذه الدعوى ، و بالتالى يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى متعين الرفض .

( الطعن رقم 811 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:12 am



الطعن رقم 1381 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 281
بتاريخ 29-11-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 2
الطعن على قرار لفت النظر لا يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية - أساس ذلك : أن لفت النظر ليس من بين الجزاءات الواردة صراحة فى القانون رقم رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الطعن على القرار يخرج أيضاً من إختصاص المحاكم الإدارية المحدد على سبيل الحصر فى المادة "14" من القانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محاكم القضاء الإدارى بالطعن فى قرار لفت النظر - أساس ذلك : دخول هذا الطعن فى مدلول عبارة " سائر المنازعات الإدارية " الواردة بالبند " رابع عشر " من المادة "10" من قانون مجلس الدولة بصرف النظر عن درجة الموظف صاحب الشأن و اوجه النعى على القرار .

( الطعن رقم 1381 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/29 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:12 am



الطعن رقم 0084 لسنة 24 مكتب فنى 32 صفحة رقم 690
بتاريخ 25-01-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية - القاعدة التى وضعها الدستور تتميز بشمول إختصاص مجلس الدولة لكافة المنازعات الإدارية - يؤكد ذلك عبارة " سائر المنازعات الإدارية " الواردة بالبند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تنصرف هذه العبارة لكل المنازعات الإدارية حتى و لو لم تتخذ شكل قرارات إدارية - نتيجة ذلك : إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بقرارات إعارة العاملين المدنيين بالدولة و ما يتفرغ عنها من منازعات .

( الطعن رقم 84 لسنة 24 ق ، جلسة 1987/1/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:13 am


الطعن رقم 1789 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1115
بتاريخ 08-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 3
إن المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات إنما تقرر حكماً جديداً يعدل من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و ذلك بحذف نظر هذه الدعاوى من إختصاصه . و من المعلوم أن هذا الإختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان ، فالقانون هو الأداة التى أنشأته كهيئة و حددت إختصاصه ، و هو الأداة التى قد تقيد تنظيمه و توسع من إختصاصه أو تصنيفه .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:13 am



الطعن رقم 0003 لسنة 01 مكتب فنى 05 صفحة رقم 699
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 10 من كانون الثانى سنة 1945 ، بعد تعديلها بالمرسوم التشريعى رقم 33 الصادر من 30 من تموز " يولية " سنة 1949 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 65 الصادر فى 16 من كانون الثانى " يناير " سنة 1952 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 10 من آذار "مارس" 1952 ، أصبح نصها يجرى كالآتى : " يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يعود إليه تقديرها أن يقرر صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة ، و يستثنى من ذلك القضاة الذين لا يجوز لمجلس الوزراء صرف أحدهم من الخدمة الا إذا خالف أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/16 و المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 102 المؤرخ فى 1952/2/3 المعدلة للمادة 2 من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/6 - لا يشترط فى هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التى دعت للصرف من الخدمة - يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع تابع لأى طريق من طرق المراجعة ، و تصفى حقوقه و فقا لقانون التقاعد - ترد الدعاوى المقامة أو التى ستقام ضد هذا النوع من المراسيم أيا كان سببها ... "
و ظاهر من هذه المادة أنها تتضمن حكمين : " أولهما " حكم موضوعى هو أن مجلس الوزارء أصبح يملك سلطة صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة - عدا القضاة الذين لصرفهم من الخدمة حكم خاص - و ذلك لأسباب يرجع إليه وحده تقديرها ، مما مفاده أنه يرتخص فى وزن ملاءمة اصدار قرار الصرف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بسلطة تقديرية لا معقب عليه فيها ما دام لا يصدر هذا القرار بباعث من اساءة استعمال السلطة ، و لا شبهة فى دستورية هذا النص . و " الثانى " حكم متعلق بتحديد الاختصاص القضائى ، هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى المرسوم الصادر بالصرف من الخدمة على هذا الوجه بأى طريق من طرق المراجعة ، مما يستتبع منع جهات القضاء من نظر مثل هذا الطلب . بيد أنه يبين من تقصى المراحل التشريعية فى هذا الشأن أن المادة 122 من دستور سنة 1950 كانت تنص على أن " 1- تنظر المحكمة العليا و تبت بصورة مبرمة فى الأمور الآتية : " أ "...... " ب " ....... " ج " ..... " د " ...... " هـ " طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها .... " . فاستمدت المحكمة المذكورة قيامها من هذا الدستور الذى حدد فى الوقت ذاته اختصاصها و أطلقه فى نظر طلبات ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية بدون قيد أو شرط ، و لم يفوض القانون كأداة أدنى فى تقييد هذا الاختصاص ، مما لا مندوحة معه من أن يظل هذا الاختصاص قائما على اطلاقة ما لم يعد له نص دستورى آخر . و لذا لما صدر فى 28 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1950 القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا لم يتضمن بطبيعة الحال أى نص يحد من اختصاص هذه المحكمة العام المطلق بحكم الدستور بالفصل فى دعاوى أبطال الأعمال و القرارات و المراسيم الإدارية . و لكن على أثر الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 1951 عطل دستور سنة 1950 ، ثم صدر المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 بتعديل المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 فى فترة تعطيل الدستور ، و منع سماع دعاوى الغاء المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بصرف الموظفين من الخدمة . و أعقب ذلك صدور المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 الصادر فى 20 من كانون الثانى " يناير " سنة 1952 بايقاف العمل ببعض الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا و احداث غرفة إدارية فى محكمة التمييز ، الذى قضى بوقف العمل ببعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1950 المتضمن تحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا و أحال اختصاصها فى طلبات الالغاء إلى الغرفة الإدارية التى أحدثها بمحكمة التمييز . و لكن صدر بعد ذلك دستور 11 من تموز " يولية " سنة 1953 ناصا فى البند 3 من المادة 117 منه على أن " 3 - تنظر المحكمة العليا بصورة أصلية أيضا و تبت بصورة مبرمة فى طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها .... " . و بذلك أعاد هذا الدستور إلى المحكمة العليا و لايتها المطلقة السابقة فى نظر طلبات ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية كما كانت فى دستور سنة 1950 ، و لما صدر قانون المحكمة العليا رقم 1 لسنة 1953 فى 15 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1953 تنفيذا للدستور المذكور ردد اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات و المراسيم بصورة مطلقة بغير قيد و لا شرط ، كما وردت فى الدستورين السابقين . و فى سنة 1954 عند ما انتهت فترة اغتصاب السلطة و اعيدت الحياة الدستورية الشرعية السابقة إلى البلاد ، اعتبر دستور سنة 1950 قائما ، و كأنه لم يعطل فى تلك الفترة ، و هو الذى كان يطلق الولاية للمحكمة العليا فى ابطال القرارات الإدارية و المراسيم بدون قيد أو شرط . ثم تأكد ذلك بالقانون رقم 873 لسنة 1954 الصادر فى 18 من أيار " مايو " سنة 1954 بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية ، الذى قضى بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية التى صدرت فى الفترة المشار إليها ، و من بينها المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 المتضمن وقف العمل ببعض الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا ، و أحداث غرفة إدارية فى محكمة التمييز ، و القانون رقم 1 لسنة 1953 المتضمن تأليف المحكمة العليا .
و يخلص مما تقدم أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 معدلة بالمرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 فيما قضت به فى فقرتها الثالثة من أن " يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع لأى طريق من طرق المراجعة " تعتبر من الناحية الدستورية غير نافذة بالنسبة إلى المحكمة العليا ما دامت تتعارض فى تقييدها لاختصاص هذه المحكمة مع المادة 122 من دستور سنة 1950 التى أطلقت الاختصاص لتلك المحكمة ، ذلك الاختصاص الذى أكده الدستور الصادر فى سنة 1953 على الوجه المفصل آنفا ، لما يتميز به الدستور من طبيعة خاصة تضفى عليه صفة القانون الأعلى و تسمه بالسيادة ، فهو بهذه المثابة سيد القوانين جميعها بحسبانه كفيل الحريات وموئلها ، و مناط الحياة الدستورية و نظام عقدها . و يستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى أية منازعة من المنازعات التى تطرح على المحاكم ، فقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أى القانونين هو الأجدر بالتطبيق ، و جب عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادى و تهمله و تغلب عيه الدستور و تطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالاتباع . و إذا كان القانون العادى يهمل عندئذ فمرد ذلك فى الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين ، تلك السيادة التى يجب أن يلتزمها كل من الشارع عند اصداره القوانين و القاضى عند تطبيقه اياها على حد سواء . و من ثم فما أطلقه الدستور السورى فى اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات الإدارية و المراسيم لا يقيده قانون ما دام لم يفوض من الدستور بنص خاص فى هذا التقييد أو التحديد . و بناء عليه يظل الاختصاص معقودا لتلك المحكمة بهذا الاطلاق على الرغم من التقييد الوارد فى المادة 85 سالفة الذكر . و لا حجة فيما نصت عليه المادة 163 من الدستور من أن التشريع القائم المخالف له يبقى نافذا مؤقتا إلى أن يعمل بما يوافق أحكامه ، و لا فيما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 184 لسنة 1954 من أن القوانين و المراسيم التشريعية الصادرة من غير سلطة شرعية قبل أول آذار " مارس " سنة 1954 و التى لم تلغ بنص تشريعى تبقى سارية المفعول إلى أن تعدل من قبل السلطة المختصة ، لعدم انصراف الأولى إلى المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 الذى لم يكن قائما و قت صدور دستور سنة 1950 ، و عدم امتداد الثانية إلى القوانين الدستورية .
و لا يغير من هذا الوضع صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى 5 من آذار " مارس " سنة 1958 لأن صدوره لا يعنى أن تسقط جميع النظم و التشريعات السابقة عليه ، بل يسقط منها فقط ما يتعارض مع أحكامه ، و هذا هو عين ما رددته المادة 68 من هذا الدستور التى نصت على أن " كل ما قررته التشريعات المعمول بها فى كل من أقليمى مصر و سورية عند العمل بهذا الدستور تبقى سارية المفعول فى النطاق الأقليمى المقرر لها عند اصدارها . و يجوز الغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور". و قد بان مما تقدم أنه عند صدور هذا الدستور كان الوضع القانونى القائم فى الأقليم السورى هو اطلاق الاختصاص للمحكمة العليا على الرغم من القيد الوارد فى المادة 85 من القانون رقم 135 لسنة 1945 ، و ذلك على التفصيل السابق ايضاحه . و لم يصدر أى قانون فى ظل الدستور المؤقت يقيد هذا الاختصاص فى الأقليم المذكور . كما أنه لما صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة حدد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى على الوجه المبين به ، و لم يتضمن أى نص خاص يردد فيه التقييد الوارد فى المادة 85 المشار إليها بالنسبة إلى الأقليم الشمالى . و من ثم تكون المحكمة العليا السابقة بدمشق ، و من بعدها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، غير ممنوعين من نظر طلبات الغاء القرارات الإدارية آنفة الذكر .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:14 am




الطعن رقم 3090 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 250
بتاريخ 18-11-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 2
إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " منازعة إدارية " يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام - هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه - الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية - أساس ذلك : المادة "10" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:14 am




الطعن رقم 2001 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1218
بتاريخ 19-05-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
أن المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها سواء الإيجابية منها أو السلبية ، و ما خرج عنها فلا ينعقد له إختصاص بنظره ، و بالتالى يكون المشرع فى تحديد ولاية القضاء الإدارى قد جعلها ولاية مقيدة و لم يشأ أن يخضع جميع القرارات الإدارية لسلطة هذا القضاء ، مما يتعين معه وجوب تحرى نوع القرار المطعون عليه لمعرفة ما إذا كان يدخل فى ولايته أم يخرج منها و ذلك قبل أن يتغلغل فى بحث موضوع هذا القرار . و هذا البيان الحصرى الآنف الذكر ليس فيه قرارات الندب ، و قد يكون ذلك لأن قرارات الندب بطبيعتها من الإجراءات الوقتية ، و من ثم لم يحفل بها الشارع بل و لم يوجب عرضها على لجنة شئون الموظفين لأنها ليست بذات أثر كبير على مركز الموظف أو لأنها عرضة للإلغاء فى أى وقت و من ثم أطلق يد الجهة الإدارية حرة فى مثل هذه القرارات حتى تستطيع أن تلبى حاجات العمل العاجلة دون أن تساورها الخشية من أن تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة القضائية .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:14 am



الطعن رقم 1609 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1448
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 1
فى 4 من مارس سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة 1963 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قرار إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة . و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى ... " و قد أفصح الشارع فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون عن الحكمة التى حدت به إلى إصداره و الغاية التى إستهدفها من التعديل الذى تضمنته إذ ورد به قوله فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها على أحسن وجه و ذلك . " و لما كانت المصلحة العامة تتطلب إطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم بإختيار أقدر الأشخاص على العمل فى خدمة هذه المرافق ، و إبعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة ، و على الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة إذا تعذر العمل معه أو إذا إرتأت الحكومة أنه غير محل لثقتها أو لوجود شبهات قوية حوله تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، أو لغير ذلك من الأسباب التى تتصل بالصالح العام " . و مما لا شك فيه أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة و الكفيلة بصيانة النظام العام و ضمان سير المرافق العامة بطريقة مستمرة و منتظمة و منتجة تتصل بمصالح الدولة العليا ، و من ثم تعتبر من قبيل أعمال السيادة و تخرج بالتالى من ولاية القضاء - لذلك فقد أعد المشروع المرافق و تحقيقاً لذلك فقد إستبدلت الفقرة الأولى من المادة 12 و نص فيها على إعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة إذ أن مثل هذه القرارات من أخص أعمال السيادة و تصدر من السلطة التنفيذية بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها و المحافظة على الأمن فيها .. " . و يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن التنازع لعله قدر أهمية ما تنطوى عليه فى ظروف تطلبت المصلحة العامة فيها إطلاقاً يد السلطة الحاكمة بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها من أثر فى ضمان سير هذه المرافق بإنتظام و إضطراد و فى حسن أدائها للخدمات المنوطة بها على وجه سديد منتج بما يكفل صيانة النظام العام و يتمشى مع أهداف المجتمع الراهن و مقومات و مفهومات شئون الإدارة و نظام الحكم مسئولياته فيه ، رأى لهذه العلة أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين ، و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى ، حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزاء غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية على أن تمتد إلى هذا الضرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و إذ كان الإختصاص القضائى لمجلس الدولة مسنداً بالنص و محدداً بالقانون حسب إرادة المشرع لكون المجلس غير ذى ولاية عامة ، و كانت الأصول الدستورية التى رددتها المادة 61 من الدستور المؤقت الصادر فى 13 من مارس سنة 1958 تقضى بأن " يرتب القانون جهات القضاء و يعين إختصاصها ، فإن تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة سواء بالزيادة أو بالنقصان إنما يتم بالأداة ذاتها التى أنشأت هذا الإختصاص و حددت مداه و هى القانون . و مثل هذا القانون إذا جاء مضيقاً لإختصاص القضاء سواء بمنعه إياه مباشرة من نظر منازعات يعينها أو بخلعه على طبيعة هذه المنازعة وصفاً قانونياً يؤدى إلى النتيجة ذاتها بطريقة غير مباشرة ، و لا ينطوى على أية مخالفة للمبادئ الدستورية لأن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه و مقتضاه و مرد ذلك إلى أن الدستور و هو القانون الأعلى فيما يقرره . لا يجوز أن يهدره قانون و هو أداة أدنى .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:15 am



الطعن رقم 1609 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1448
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 2
ما دامت النصوص الدستورية تنوط بالقانون ترتيب جهات القضاء و تعيين إختصاصاتها و تجعله أداة ذلك . فإن كل ما يخرجة القانون من ولاية القضاء يصبح هذا الأخير معزولاً عن نظره ، لأن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو يملك ذلك بالشروط و الأوضاع التى يقررها . و كما يملك القانون الأصل و هو إخراج عمل ما من ولاية القضاء فإنه يملك الوسيلة لهذا الإخراج فإذا وصف بعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة فإن هذا يستوى فى النتيجة و تعديل ولاية القاضى فى هذا الخصوص ، الأمر الذى لا جدال فى أن المشرع يملكه بحكم الدستور ذاته . و إذا كان من المسلم أن للمحاكم سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليها و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً أو عملاً من أعمال السيادة فإن المشرع الذى إستمدت منه المحاكم ولايتها هذه تكون له تلك السلطة كذلك . و ذلك أن المشرع عندما نص فى قانون مجلس الدولة على عدم إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ، و أطلق هذه العبارة الأخيرة دون تعريف أو تحديد إنما خول القاضى سلطة تقدير بعض أعمال السلطة التنفيذية و ترك له حرية وصفها و تكييفها بما يترتب عليه تقرير إختصاصه أو عدم إختصاصه بنظرها . فإذا رأى المشرع فى حدود الدستور و هو مانح هذه السلطة أن يحد منها بالنسبة إلى أعمال بذاتها فيخلع عليها صراحة الوصف القانونى الذى لا يدع مجالاً للترخيص فى تقديرها أو تكييفها فإن القاضى الذى تلقى ولايته من المشرع بالحدود التى رسمها له يلتزم حتماً بهذا الوصف الذى عين لولايته حدوداً جديدة و حسم كل مناقشة فى شأن الإهمال التى تناولها ، ذلك أن وظيفته هى تطبيق القانون و هو فى سبيل هذا التطبيق يعمل إجتهاده حيث لا نص يقيده ، و لا إجتهاد له مع تكييف تشريعى تضمنه نص صريح كما لا سلطة له فى مراجعة المشرع فى السبب الذى أقام عليه حجته فى تعليل أخذه بالوصف الذى إرتآه ، إذ يتمتع المشرع فى هذا المجال بحرية كاملة و سلطة تقديرية واسعة المدى لا معقب عليها ما دام لا يخالف الدستور و لا قيد عليه من نصوصه فى إختيار النظم و الأوضاع التشريعية التى يراها أكثر ملائمة لظروف المجتمع و مقومات كيانه و المفاهيم التى يقوم عليها نظام الإدارة و الحكم و سياسة الإصلاح و التطوير فيه فى وقت ما ، و يقدر أنها أدنى إلى تحقيق الصالح العام وفق هذه المعانى و الغايات ، و لا تثريب على الشارع أن يسبغ على الوسائل التى يعتمد عليها جهاز الحكم و الإدارة فى تسيير المرافق العامة و تدعيم أسس المجتمع لبلوغ مثله و أهدافه حصانة تعصمها من الرقابة القضائية فى ظروف خاصة تبرر ذلك بما يقى السلطة الحاكمة من أن تغل يدها عن المعنى فى تنفيذ خطط الإصلاح الشامل فى شتى المرافق ، و يكفل حسن مزاولة هذه المرافق لنشاطها و نهوضها برسالتها على الوجه المتبقى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:15 am


الطعن رقم 1609 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1448
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 3
لا حجة فى النعى على مثل هذا التشريع أنه ينطوى على مصادرة لحق الموظف العام فى تعويضه عن فصله ، سواء بالطريق العينى و هو الإلغاء أو بطريق المقابل و هو التعويض ، إذا كان القرار قد وقع مخالفاً للقانون ، و على مصادرة لحقه فى الإنتصاف فى هذا الشأن عن طريق القضاء ، و على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء . إذ أن هذا النعى لا يستقيم إلا إذا كان حق الموظف فى الوظيفة العامة هو من الحقوق التى يكفلها الدستور ذاته . و كانت وسيلة إقتضائه عن طريق القضاء هى وسيلة يقررها الدستور كذلك و كان ثمة حقاً إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء فى هذا الشأن ، لأنه لا يجوز عندئذ أن يهدر القانون ما يقرره الدستور . أما إذا كان هذا الحق هو مما ينشئه القانون أو يلغيه و كانت وسيلة إقتضائه هى مما ينظمه القانون على الوجه الذى يراه ، و كان القانون لا يقوم على تمييز بين أفراد طائفة واحدة تماثلت مراكزهم القانونية ، فلا يكون ثمة وجه للنعى المتقدم . ذلك أن تقليد الموظف الوظيفة العامة بإسناد إختصاصاتها إليه و تعيينه فيها أياً كانت أداته لا يخلق الوظيفة و لا يرتب للموظف حقاً فيها على غرار حق الملكية إذ هى ملك الدولة توليها من يصلح للإضطلاع بأعبائها . و بقاء الموظف فى المركز القانونى العام المترتب على شغله ليس حقاً يرقى إلى مرتبة الحقوق الدستورية أو يقاس على حق الملكية الذى صانه الدستور بما يكفل عدم نزعه إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، بل هو وضع شرطى منوط بصلاحية الموظف للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ، و هو أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، دون الإحتجاج بأمر له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة . كما أن ثمة فرقاً بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموماً و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق فيها ، الأمر الذى يملكه القانون بالتطبيق للنصوص الدستورية بوصفه الأداة التى ناط بها الدستور ترتيب جهات القضاء و تحديد نطاق ولايتها و توزيع الإختصاص بينها و بيان وسائل المطالبة بالحقوق ، قضائية كانت أو غير قضائية ، بالشروط و الأوضاع التى يقررها على نحو ما سلف بيانه . على أن الشارع قد أصدر فى 4 من مارس سنة 1963 و هو التاريخ الذى صدر فيه القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى عمل به فى 11 منه - القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1963 بإضافة حكم جديد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و يقضى هذا الحكم بأن " يقدم المتظلم من قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى إلى لجنة تشكل من أعضاء مجلس الرئاسة بقرار من رئيس الجمهورية " و ذلك لتبت فيه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه على الوجه المبين بهذا القرار . كما أصدر فى التاريخ ذاته القرار الجمهورى رقم 359 لسنة 1963 بتشكيل اللجنة المشار إليها . فإذا كان قد ألغى الوسيلة القضائية للتظلم من هذه القرارات ، فإنه لم يلغ أصل الحق فى ذاته ، إذ وجد هيئة إدارية أسند إليها ولاية نظر هذا التظلم و الفصل فيه بقرار مسبب وجوباً فى حالة الرفض هى اللجنة المذكورة بما لا معقب عليها من القضاء . و القانون هو الذى يحدد وسيلة المطالبة بالحق و يعين الجهة التى يلجأ إليها صاحب الحق لإقتضاء حقه ، قضائية كانت هذه الجهة أو غير قضائية . و ليس من المحتم أن تكون وسيلة إقتضاء الحق أو رده إلى نصابه هى المطالبة القضائية وحدها ، أو أمام جهة قضائية بعينها دون أخرى ، بل قد تكون هذه الوسيلة غير قضائية ، أو قضائية بوجه معين أو بآخر أمام جهة معينة أو أخرى . و لا إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء ما دام الوضع واحداً دون تمييز بالنسبة إلى كل من تصدر فى حقهم من الموظفين العموميين القررات الجمهورية التى إعتبرها القانون رقم 31 لسنة 1963 من قبيل أعمال السيادة . و من ثم فإن هذا القانون يكون تشريعاً دستورياً واجب التطبيق .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة   اختصاص مجلس الدولة - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 6:16 am




الطعن رقم 1609 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1448
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة
فقرة رقم : 4
إن إضفاء الشارع على القرارات التى نص عليها القانون رقم 31 لسنة 1963 صفة أعمال السيادة إنما قصد به منع التعقيب القضائى على هذه الطائفة من القرارات لإخراجها عن ولاية القضاء ، إذ لا تقتصر الغاية التى إستهدفها من إصدار هذا القانون على الحكم الموضوعى الذى أنشأه و هو إعتبارها من قبيل أعمال السيادة ، و إنما تجاوز ذلك إلى الهدف البعيد الذى تغياه و ذلك له بهذه الوسيلة و هو تقرير قاعدة إجرائية تتعلق بالإختصاص إذ أن مقتضى إعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو يفصلهم عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة التى ينص قانون مجلس الدولة فى المادة 12 منه على عدم إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها ، هو عدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المقامة بشأن هذه القرارات . و بذلك يكون المشرع بهذا النص قد إستحدث تعديلاً أورده على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالتضييق فى هذا الإختصاص بحيث ينحسر عن المنازعات المتعلقة بالقرارات المذكورة سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر و تقصر عنها ولاية هذا القضاء و بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة التى صدرت منذ إنشاء المجلس ، ذلك أن الحصانة القضائية المقررة لأعمال السيادة إنما تتعلق بالنظام العام ، و هو دفع مطلق بعدم الإختصاص بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة لا بعدم القبول فيما يتعلق بكل من دعوى الإلغاء و دعوى التعويض أصلية كانت أو دفعاً أو تفسيراً . و إذ كان القانون رقم 31 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 قانوناً معدلاً للإختصاص على هذا النحو ، فإنه يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و ذلك بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى و البند "1" من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إذ الأصل فى قوانين المرافعات إنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و مرد ذلك إلى أن القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأصول المسلمة . إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل من هذه القاعدة على سبيل الإستثناء الحالات التى حصرتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية التجارية فى فقراتها الثلاث ، و أولاها " القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى " . و الحكمة التشريعية لهذا الإستثناء هى رعاية الحقوق التى ثبتت و المصالح التى روعى أنها جديرة بالإستثناء . ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد و القصد ألا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، لأن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ من الإستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم إنتزاعها فى مرتبة الحق الذى لا يصبح المساس به إلا بنص خاص . و لم يتضمن القانون رقم 31 لسنة 1963 أى حكم خاص ، لا صراحة و لا ضمناً ، يتخصص به أثره المعدل بالإختصاص بقصره على الدعاوى الجديدة التى ترفع بها بعد نفاذه دون ما سواها . و قد صدرت فى ذات التاريخ الذى صدر فيه القانون المذكور و هو 4 من مارس سنة 1963 قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1963 بإضافة حكم جديد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه ، و رقم 359 لسنة 1963 بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القرار الأول ، و إستحدثا تنظيماً للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش و الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى يقوم على عرض التظلم من هذه القرارات على لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الرياسة بقرار من رئيس الجمهورية بالإجراءات و الأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى هذين القرارين ، بما يكفل لذى الشأن ضمانات تحقق لهم العدالة أمام سلطة إدارية عليا يقف عندها الأمر بغير تعقيب تال من السلطة القضائية بعد ذلك ، و قد إستبعد المشرع مظنة ألا يسرى إلغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها دون السابقة عليه ، و نفى هذه المظنة بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 من حكم أورده فى خصوص وضع فرض أنه قائم فعلاً قبل صدوره ، و إنما أوصد بشأنه ذرائع الإجتهاد ، إذ مقتضى إعتبار القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى عمل سيادة هو قيام هذه الصفة بذاتيته لزوماً منذ نشوئه لإستحداثها كتحول طارئ عليه . و إذ كان الشارع قد قرن هذا الحكم بأجازة التظلم من القرار أمام اللجنة التى نص عليها ، فليس ثمة تلازم زمنى بين إعتبار القرار عمل سيادة ، و أجازة التظلم منه أمام اللجنة المذكورة . و من ثم فإن حكم القانون رقم 31 لسنة 1963 يصدق على القرارات الجمهورية التى صدرت بالفعل قبل العمل به سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى أو لم ترفع . كما يصدق على القرارات الجديدة التى تصدر فى ظله على حد سواء . و لا يقصد من هذا النظر كون القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1963 قد نص على أن ميعاد تقديم التظلم من القرارات التى ذكرها هو ستون يوماً من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية أو إعلان ذوى الشأن بها ، أو كون المشرع لم يورد حكماً وقتياً بالنسبة إلى الدعاوى القائمة بطلب إلغاء قرارات سابقة من هذا القبيل أو التعويض عنها ، لأنه إذا كان ميعاد التظلم قد فات بالنسبة إلى هذه القرارات بالنظر إلى تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن بها ، فإن رفع الدعوى عنها فى الميعاد أمام المحكمة المختصة بنظرها وقتذاك قد حفظ هذا الميعاد . و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلأى السلطة الإدارية المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و كذا طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة ، يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء . و لا ريب أن المطالبة القضائية ذاتها التى نصت المادة 383 من القانون المدنى على أثرها القاطع للتقادم هى أوقع من كل هذا و أبلغ .






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص مجلس الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
» اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
» ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
» حكم هام في رد الاعتبار صادر من مجلس الدولة مجلس الدولة - دائرة منازعات الأفراد والهيئات (1 ) 2010
» تعيين رئيس مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: