دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اختصاص القضاء الادارى

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:15 am



الطعن رقم 0785 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1629
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى كانت المنازعة تنصب على اختصام القرار الإدارى الصادر من مصلحة التنظيم ببلدية القاهرة فى 3 من مايو سنة 1956 رقم 1955/981 " بالترخيص للسيد المقاول أحمد على عبدالعظيم فى بناء أثنى عشر دورا فوق الأرض المبينة بالكروكى المسطر بالترخيص ...." و قد طلبت المدعية فى هذه المنازعة إلغاءه و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه استنادا إلى أن القرار المذكور وقع مخالفا للقانون لخروجه على أحكام مرسوم التقسيم ، فإن الدعوى - و الحالة هذه - مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، التى جعلت من اختصاصه " الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " ، و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المدعية قد أشارت إلى حقوق الارتفاق المتعلقة بارتفاع البناء و مساحته التى يرتبها القانون على أرض بحكم مرسوم التقسيم ، ذلك أنها إنما تستند إلى ذلك فى صدد بيان مصلحتها فى طلب الإلغاء و فى صدد مخالفة القرار الإدارى للقانون ، باعتبار أن الإدارة كان يتعين عليها مراعاة ما رتبه مرسوم التقسيم من هذه الارتفاقات عند إصدار الترخيص ، و أنها إذ أغفلتها فقد خالفت القانون ، كما أن مؤدى الحكم بإلغاء القرار الإدارى أن يعتبر باطلا منذ صدوره ، معدوما قانونا ، و لكن الحكم لا ينصب إلا على القرار الإدارى وحده و ما يترتب عليه ، أما حقوق ذوى الشأن من الجيران الذين لهم أن يفيدوا من هذه الارتفاقات فيما بين بعضهم البعض ، سواء بطلب الإزالة أو بالتعويض ، إن كان لهذا أو ذاك وجه قانونى ، فهذه منازعة أخرى من اختصاص القضاء المدنى .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:16 am


الطعن رقم 0638 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 989
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون إياه و أضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية ، و هى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإدارى ، و أما الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائى المخول لهم فى القانون فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية ، و إنما تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، و تخضع لرقابة القضاء الإدارى إذا توافرت فيها شرائط القرارات الإدارية النهائية ، و من ثم إذا ثبت أن ثبت أن القانون لم يخول لجنة التحقيق الخاصة بالغنائم أو رئيسها أى اختصاص فى إصدار أوامر ببيع الغنائم المضبوطة ، فإن كل أمر يصدر من اللجنة أو رئيسها فى هذا الشأن يعتبر خارج نطاق الاختصاص القضائى المنصوص عليه قانونا ، و بالتالى لا يعتبر أمرا صادرا من سلطة قضائية فى حدود اختصاصها بل يعتبر أمراً إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 638 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:16 am



الطعن رقم 0638 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 989
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
يتضح من استقرار نصوص الأمر العسكرى رقم 38 لسنة 1948 و القانون رقم 32 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 1952 أن اختصاص مجلس الغنائم مقصور على : أولا - القضاء بصحة أو ببطلان عملية ضبط الغنيمة ، و فى الحالة الأولى يأمر بمصادرتها ، و فى الحالة الثانية يأمر بالإفراج عنها أو بأداء ثمنها إذا كانت قد استهلكت أو حصل التصرف فيها . ثانيا - المنازعات الناشئة عن عملية الضبط و طلبات التعويض عن أى ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة أو السلع من إجراءات الضبط . و مقتضى ذلك أن المجلس لا يختص بالنظر فى طلبات التعويض إلا إذا كان عن ضرر نشأعن عملية الضبط ذاتها ، فإذا نشأ الضرر عن قرارات إدارية بعيدة عن إجراءات الضبط لم يكن لمجلس الغنائم أى اختصاص فى طلب التعويض عنها ، فإذا ثبت أن طلب التعويض فى الدعوى الحالية ليس عن إجراء من إجراءات الضبط ، و إنما هو عما تدعيه الشركة المدعية من تصرف إدارى مخالف للقانون ببيع السلعة التى قرر مجلس الغنائم الإفراج عنها و تسليمها إليها ، و هو بعيد كل البعد عن التعويض عن عملية الضبط ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و لا اختصاص لمجلس الغنائم فيها .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:16 am


الطعن رقم 0621 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 813
بتاريخ 01-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون . و يبين من مراجعة الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين ، أن قرارات النقل و الندب ليست من بينها . و غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب إلغائها عن اختصاص المجلس إلا إذا كانت إرادة الإدارة قد اتجهت إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط ، أما إذا كان القرار ، و إن صيغ فى الظاهر بعبارات النقل أو الندب ، يحمل فى طياته قرارا مما يختص المجلس بطلب إلغائه كما لو كان فى حقيقته تعيينا أو تأديبا ، فإن المجلس عندئذ يختص بطلب إلغاء مثل هذا القرار إذ العبرة بالمعانى و بما اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغة القرار .

( الطعن رقم 621 لسنة3 ق ، جلسة 1958/3/1 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:17 am


الطعن رقم 0621 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 813
بتاريخ 01-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون . و يبين من مراجعة الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين ، أن قرارات النقل و الندب ليست من بينها . و غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب إلغائها عن اختصاص المجلس إلا إذا كانت إرادة الإدارة قد اتجهت إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط ، أما إذا كان القرار ، و إن صيغ فى الظاهر بعبارات النقل أو الندب ، يحمل فى طياته قرارا مما يختص المجلس بطلب إلغائه كما لو كان فى حقيقته تعيينا أو تأديبا ، فإن المجلس عندئذ يختص بطلب إلغاء مثل هذا القرار إذ العبرة بالمعانى و بما اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغة القرار .

( الطعن رقم 621 لسنة3 ق ، جلسة 1958/3/1 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:17 am




الطعن رقم 0655 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 671
بتاريخ 01-02-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى فى الدعوى ، حسبما يبين من استظهارها على ما سلف إيضاحه ، هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين له طبقا للقوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منازعة فى صميم الراتب و الدرجة اللذين يستحقهما المدعى عليه بمقتضى القوانين و ما يترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه لمبالغ أخرى بسبب ذلك ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 655 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:18 am



الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإدارى يختص بكافة المنازعات الإدارية و من بينها القرارات الصادرة بنقل العاملين و ندبهم من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى - رقابة القضاء الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من الجهة المختصة فى حدود السلطة المخولة لها و لا تحركها فى إصدارها سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الإدارية ترمى من وراء إصدارها إلى غمط حقوق أصحاب الشأن بإلحاقهم بوحدات إدارية للتنزيل من وظائفهم أو التهوين من مراكزهم أو إستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية أو زعزعة الثقة فى قدراتهم - إذا أساءت الإدارة سلطتها كان قرار النقل أو الندب معيباً بحسبانه وسيلة مستوردة للإضرار بأصحاب الشأن و حرمانهم من المزايا المادية و الأدبية .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:18 am


الطعن رقم 2841 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 999
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
المادتان 10 ، 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم من شاغلى المستوى الأول و ما يعلوه وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا كان العامل يشغل الدرجة الخامسة و هى ضمان فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى إلا أنه يرمى بدعواه إلى تسوية حالته ليحصل على إحدى فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 2841 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/28 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:18 am


الطعن رقم 0577 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1287
بتاريخ 19-05-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
أن المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بطلب إعطاء المطعون ضده الأول نموذجاً مبينا به مدة خدمته من تاريخ تعيينه حتى تاريخ إنتهاء خدمته ، و هى من بين المسائل التى يختص مجلس الدولة بنظرها باعتبارها من المنازعات الإدارية طبقا للبند "14" من المادة "10" من قانون مجلس الدولة ، و لم ترد هذه المنازعات ضمن المسائل التى أسند اختصاص الفصل فيها للمحاكم الإدارية ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظرها حتى و لو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثانى أو الثالث و لما كان المشرع قد حد اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات على سبيل الحصر فإن القول بالاستهداء المعيار الذى اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم و محكمة القضاء الادارى لاضافة اختصاصات أخرى إليها قول لا يستند على أساس سليم من القانون لأن مسائل الاختصاص إنما تحدد بالنص و ليس عن طريق الحكمة أو القياس ، و لا وجه للقول أيضاً بان طلب اعطاء مستخرج مبيناً به مدة الخدمة لا يعدو أن يكون منازعة وظيفية تدور حول قرار يتفرع و يتصل بقرار تعيين و ترقيه إلى حد كبير ذلك لأن المنازعه المطروحة تدور فى أساسها و جوهرها حول طلب إعطاء مستخرج مبينا به مدة الخدمة و لا تتصل بطريق مباشر أو بغير مباشر بتعيين المدعى أو ترقية لما تختص بالفصل فيه المحاكم الإدارية ، إلا أن هذا المنطق لا يجد له سندا من النصوص التى حددت الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين كافة المحاكم " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 574 لسنة 29 ق - بجلسة 1984/11/25 - غير منشور " .

( الطعن رقم 577 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/19 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:19 am


الطعن رقم 0756 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 272
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها ، على مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 ، يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة و أن هذا الضابط هو الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ،أى المتصلة بها موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى ، بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء و أن تلك الجهة هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أنه لما كان مناط هذا التحديد فى الاختصاص مرتبطاً بحسن سير المصلحة العامة ، فإن للقضاء الإدارى أن يحكم فيه من تلقاء نفسه و ينطبق هذا الوضع أيضاً بالنسبة للجان القضائية ، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أن " تنشأ فى كل وزارة لجنة قضائية " و نصت المادة الثانية على أن " تختص اللجنة فى حدود الوزارة المشكلة فيها " و من ثم إذا ثبت أن المدعى مستخدم بوظيفة خفير نظامى تابع لقسم الخفر بإدارة عموم الأمن العام الملحقة بوزارة الداخلية ، و أن هذه الوزارة هى المتصلة بالمنازعة موضوعاً و بالتالى هى الجهة الإدارية المختصة به ، فتكون اللجنة القضائية لوزارة الصحة العمومية و قد أصدرت قرارها بالفصل فى موضوع التظلم المقدم إليها من المدعى قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ قضت فى دعوى هى غير مختصة بالفصل فيها وفقاً لما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و هو خطأ من النظام العام ، و يجوز أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم اختصاص اللجنةن القضائية لوزارة الصحة العمومية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .

( الطعن رقم 756 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:19 am



الطعن رقم 1658 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 501
بتاريخ 11-01-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق الإعانة الإجتماعية المقررة لمستخدمى الدرجة التاسعة أم لا فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المطعون عليه طبقاً للقواعد التنظيمية العامة و ما ترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه للإعانة الاجتماعية ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم إذا اتضح للمحكمة الإدارية أن المدعى عليه لا يستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لمتزوجين فإنها تختص بالحكم عليه برد ما قبضه منها .

( الطعن رقم 1658 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى   اختصاص القضاء الادارى - صفحة 3 I_icon_minitimeالخميس مايو 19, 2011 4:20 am


الطعن رقم 0628 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 667
بتاريخ 01-02-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن العلاوة هى جزء من المرتب ، و من ثم فإن المنازعة فى استحقاقها أو عدم استحقاقها و المطالبة بردها فى الحالة الثانية هى منازعة فى صميم الراتب الذى يستحقه المدعى ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 628 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اختصاص القضاء الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
 مواضيع مماثلة
-
» رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية
» اجراءات التداعى امام القضاء الادارى
» اركان القرار الادارى
» اختصاص القضاء العادى
» اختصاص القضاء العسكرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: