مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اجراءات توصيف و تقييم الوظائف السبت مايو 14, 2011 8:10 am | |
| الطعن رقم 0772 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1455 بتاريخ 28-06-1987 الموضوع : اجراءات الموضوع الفرعي : اجراءات توصيف و تقييم الوظائف فقرة رقم : 1 حدد المشرع سلسلة من الإجراءات الواجب إتباعها عند وضع جداول وظائف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة - تبدأ هذه الإجراءات بقيام كل وحدة إدارية بوضع جداول للوظائف بها تشتمل وصف كل وظيفة مع بيان واجباتها و مسئولياتها و إشتراطات شغلها و و ترتيبها تحت أى من المستويات أو الفئات المالية المقررة لها - يأتى بعد ذلك دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة الجداول و مطابقتها على مستوى الوحدات الإدارية الأخرى و التنسيق فيما بينها فى حدود احتياجات كل وحدة و طبيعة نشاط العمل بها - يتم إعتماد الجداول بعد ذلك من الوزير المختص بالتنمية الإدراية - لا تكفى هذه السلسة من الإجراءات بل يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة "3" من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قبل ذلك لا يعدو الأمر أن يكون فى دور الإعداد و التمهيد لا ينشأ للعامل أى حق يصلح محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية . ( الطعن رقم 772 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )
| |
|