دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة فى فسخ وتعويض ايجارات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ايمن السعيد شرف الدين




عدد المساهمات : 5
نقــاط المشاركة : 13
تاريخ التسجيل : 09/11/2010

مذكرة فى فسخ وتعويض ايجارات Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى فسخ وتعويض ايجارات   مذكرة فى فسخ وتعويض ايجارات I_icon_minitimeالإثنين يناير 17, 2011 3:36 am

محكمة شمال القاهره الابتدائيه
الدائرة (0000000000000) ايجارات
مذكرة
بدفــــــــــــاع :-

السيد / 00000000000000000000000000000000000000000000000000( مدعى )

ضــــــــــــــــــــد

السيد / 00000000000000000000000000000000000000000000000( مدعى عليه )

فى الدعوى رقم 000000000000000 لسنة 0000000000000000 ايجارات كلى شمال القاهره والمحدد لنظرها جلسة00000000000000
الوقائع
ونحيل بشأنها الى ما حوته اوراق الدعوى ومستنداتها

الدفاع


فسخ عقد الايجار :-
من المقرر بقضاء النقض على انه
" لئن كان الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى تنبيه أو أو إنذار عند الاخلال بالالتزامات الناشئه عنه من شأنه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديريه فى صدد الفسخ ، الا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب اعماله
"طعن رقم 161 لسنة 36 ق – مكتب فنى 21 بتاريخ 26/11/1970"
" وان المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الاجره المستحقه فى ذمته ، ولايسوغ قلب عبء الاثبات "
" طعن رقم 991 لسنة 48 ق – تاريخ 28/2/1979 مكتب فنى 30 جزء رقم 1"
" طلب المؤجر للاجره او قبولها من المستأجر عدم اعتباره تنازلا عن فسخ العقد او من التمسك بالشرط الصريح الفاسخ اذا ما تأخر المستأجر فى السداد
" طعن رقم 3829 لسنة 66 ق – جلسة 3/11/2001"
ولما كان ذلك وهديا بما سلف وكان المدعى قد اقام دعواه بغية القضاء له وفقا لتعديل طلباته بفسخ عقد الايجار سند الدعوى تأسيسا على امتناع المدعى عليه عن سداد الاجره المستحقه وكان البين من مطالعة العقد سند الدعوى انه قد تضمن فى البند الرابع منه شرطا فاسخا صريحا يقضى بفسخ عقد الايجار بدون حصول على حكم قضائى فى حالة تأخر المستأجر عن سداد الايجار فى المواعيد المحدده ، ولما كان الواقع البين من الاوراق ان المدعى قد انذر المدعى عليه بسداد الاجره وبإخلائه من العين محل التداعى لتحقق الشرط الفاسخ 0
وكان المدعى عليه قد ماطل وتسوف فى سداد الاجره بحجه ان له مقدم ايجار قد قام بسداده للمدعى ساعة تحرير العقد بل زاد عن ذلك بأن طلب وجيه اليمين الحاسمه للمدعى على الرغم من علمه التام بإنتهاء ذلك المقدم ، ثم قام بعد توجيه اليمن الحاسمه بسداد كامل القيمة الايجاريه التى ظل محتفظا بها على الرغم وثبوت تأخره فى سداد القيمة الايجاريه الامر الذى يعد مخافة صريح وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الامر الذى ينتهى الى ان المدعى عليه قد اخل بالتزامه العقدى وتتحقق معه موجبات اعمال الشرط الصريح االفاسخ وينفسخ العقد بقوة القانون ومن ثم يكون طلب المدعى بفسخ عقد الايجار سند الدعوى قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون 0
ثانيا:- طلب التعويض
من المقرر وفقا لقضاء محكمة النقض
" ان الاثبات هو تكوين اقتناع القاضى بشأن وجود او عدم وجود واقعه قانونيه متعلقه بالدعوى ، ولذلك فإن لقواعد الاثبات اهمية خاصة اذا أن الحق وهو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة ، اذا لم يقم الدليل على الحادث الذى استند اليه ، فالدليل هو قوام حياته ومقعد النفع فيه ، فالحق مجرد من دليله يصبح عند المنازعه فيه ، هو والعدم سواء ( المذكره الايضاحيه لقانون الاثبات ) من ثم فإنه اذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينه ، فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤديا الى تحقيق اراد القانون يجب ان ينصب على وقائع حقيقة ، اى على وقائع ثابته ، ولهذا لايكفى للخصم ادعاء واقعة ما ، بل يجب عليه اثباتها
( الوسيط فى شرح القانون المدنى د/ السنهورى ج2ط2 ، الديناصورى وعكاز ط84 ص3 التعليق على قانون الاثبات )
ولذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الاثبات مستهديا فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الاسلاميه والذى يقضى بأن " البينه على من ادعى واليمين على من أنكر " ومؤدى ذلك ان المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواءا كان مدعيا عليه اصلا فى الدعوى أ، مدعيا فيها
" الطعون ارقام1799 ، 2097 ، 2243 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 مكتب فنى 44 جزء 2 صـ 712 "
فالبينه على من يدعى خلاف الوضع الثابت اصلا او فرضا او ظاهرا
" الطعنان رقمى 252، 128 لسنة 34 ق جلسة 24/2/1967 "
ووفقا لذلك فان حياد القاضى يمنعه من تكليف الخصم من اثبات دعواه ولا عليه ان هو تركه وشأنه فى هذا الصدد
" التعليق على نصوص قانون الاثبات د/ احمد ابو الوفا طبعه 3 صــ26 "
" ان تقدير الضرر والتعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع
" طعن رقم 310 لسنة 66 ق جلسة 19/5/1996 "
لما كان ماتقدم وكان المدعى عليه قد ادعى سوءا على المدعى عليه بإستلامه مقدم ايجار اكثر مما هو مستحق وقام بتوجيه اليمين من قبل المحكمة للمدعى ولم يقدم اية دليل على صدق مايدعيه المدعى عليه الامر الذى اشان للمدعى خاصة وان له وضع اجتماعى مرموق ،
لما كان المدعى عليه قد اخل بالتزامه التعاقدى والمتمثل فى تأخره فى سداد القيمة الايجاريه ، الامر الذى يثبت معه ركن الخطأ فى جانب المدعى عليه ، وحيث ان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضررا للمدعى تمثل فى حرمانه من تقاضى القيمة الايجاريه لعين التداعى منذ تاريخ امتناع المدعى عليه عن سداد كامل القيمة الايجاريه ، اضافة الى ما تكبده المدعى من نفقات ومصاريف التقاضى ،

بناء عليه

نلتمس من الهيئة الموقره الحكم :-
الحم بالطلبات الوارده بأصل صحيفة الدعوى والطلب الاضافى


وكيل المدعى
ايمن السعيد شرف الدين
المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

مذكرة فى فسخ وتعويض ايجارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة فى فسخ وتعويض ايجارات   مذكرة فى فسخ وتعويض ايجارات I_icon_minitimeالجمعة مارس 18, 2011 4:30 am

جزاك الله خيرا ً ، يا استاذ / ايمن
مذكرة متميزة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
مذكرة فى فسخ وتعويض ايجارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الصياغة القانونية ( Legal Drafting ) :: منتدي صياغة المذكرات-
انتقل الى: