دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى   الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 29, 2010 11:45 pm

الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى
الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة والرد عليه:
المستفاد من المادة 14 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 م أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في دعاوى المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات إذا كان الطالب أحد العاملين المدنين بالدولة علي التحديد الوارد بالمادة 1 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
ومن حيث أن القرارات المطعون فيها قد صدرت قبل ان تتحول المؤسسة إلى شركة ، وكان المدعي آنذاك موظفا عاماً بالمؤسسة المذكورة فان هذه القرارات تعتبر والحال كذلك قرارات إدارية صادرة في شأن موظف عام ، ويبقي هذا الوصف ملازما لتلك القرارات وان تغيرت صفة مصدرها فيما بعد ، ذلك انه يتعين النظر إلى صفة مصدر القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير هذه الصفة في وقت لاحق ، وعلي ذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص الذي أثارته الطاعنة غير قائم علي سنده ، خليقا بالرفض .
( الطعن رقم 556 لسنة 18 ق جلسة 15/2/1977)
الدفع بعدم استحقاق العامل لمقابل الاجازات لكونه المتسبب في عدم القيام بها والرد علية :
العامل لا يجوز أن يتخذ من أجازته السنوية وعاء ادخاري من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ثم تجميعها بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر .
الرد علي الدفع
كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك و الحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جري قضاء هذه المحكمة علي اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعا متي كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة وقضي في ذلك " عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور -شرطه- أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل 0"
(طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)
الدفع بتقادم المطالبة بصرف مقابل الإجازات.
1. خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره ، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
2. الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
طعن رقم 1139 لسنة 70 ق جلسة 20/5/2001
3. انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية
(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)
الدفع الخاص بالأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
الدفع بحساب مدة الخبرة ضمن مدة الإجازة الاعتيادية.
لما كان من المسلم به أن استحقاق العامل للإجازات الاعتيادية المقررة قانونا هو حق له يستمد من القانون مباشرة كأثر من الآثار المترتبة علي تقلده الوظيفة ومن ثم فإن مدة الإجازة المقررة للعامل هي حق له أيضا ويتعين ان يراعي في حسابها مدة الخبرة العملية والعلمية التي اعتد بها عند تعيينه إعمالا لصراحة نص المادة -27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة0
(فتوى رقم 103 بتاريخ 29/2/2000 ملف رقم 86/3/977)
الدفع باستحقاق العامل الموفد للتدريب اجره الأساسي ؟
الحاصل علي الإفادة للتدريب إذا كان مطبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن مدة التدريب تعتبر فترة عمل يستحق خلاله ا الموفد اجره الأساسي بالإضافة إلي جميع المزايا المادية المقررة للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للوظيفة التي يشغلها دونما تفرقة في هذا الشأن بين ما إذا كان الإيفاد للتدريب داخل الجمهورية أو خارجها فالعلة في الحالين واحدة 0
( فتوى رقم 313 بتاريخ 5/6/2000 ملف رقم 86/4/1428)
عدم خضوع حق العامل في المقابل النقدي لرصيد الإجازات يخضع للضرائب والرسوم
إذا انتهت خدمة العامل دون ان يستنفذ رصيد إجازاته الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته دون ان يخضع هذا المقابل إلي الضرائب او الرسوم 0
(فتوى 37/2/418 جلسة 21/11/1990)

توريث الحق في صرف مقابل الاجازات .
حصول العامل علي المقابل النقدي هو حق مقرر للعامل نفسه وهذا الحق معلق علي شرط واقف هو انتهاء خدمته مع توافر رصيد إجازاته الاعتيادية ومن ثم فلا شبهة في أن الحق المذكور يدخل في العناصر الإيجابية لذمة العامل المالية متي تحقق الشرط الواقف ويندرج في تركته ولو انتهت خدمته بالوفاء0
(فتوى الجمعية العمومية ملف 86/6/387 بجلسة 15/3/1989)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات والرد عليها معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم هام في رد الاعتبار صادر من مجلس الدولة مجلس الدولة - دائرة منازعات الأفراد والهيئات (1 ) 2010
» 7 - مذكرة الدفوع والطلبات موضوعها دعوي مستعجلة بإسترداد الحيازة
» اختصاص مجلس الدولة
» تأديب اعضاء مجلس الدولة
» ترقية اعضاء مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة-
انتقل الى: