دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى بطلب إلغاء قرار أداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

دعوى بطلب إلغاء قرار أداري Empty
مُساهمةموضوع: دعوى بطلب إلغاء قرار أداري   دعوى بطلب إلغاء قرار أداري I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 29, 2010 11:42 pm

دعوى بطلب إلغاء قرار أداري



السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمةالقضاء الاداري
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .................. المقيم بـ ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............................

ضــــد
السيد / ............................ وبصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحريربالقاهرة



الموضوع


بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فىوظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلانالمذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاحالاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلاأرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عملهالجديد .
وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها لهفوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرةالمعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض .
ومنحيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعضالذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم0
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضتتظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون .
وحيث أنه حقللطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشارإليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة منالوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهةالإدارية .


بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنةالصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدورالقرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام جهة الإدارة المصاريفومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطالب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
دعوى بطلب إلغاء قرار أداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة-
انتقل الى: