دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوي الغاء قرار سلبي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

دعوي الغاء قرار سلبي  Empty
مُساهمةموضوع: دعوي الغاء قرار سلبي    دعوي الغاء قرار سلبي  I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 29, 2010 11:39 pm

دعوي الغاء قرار سلبي
الطالب مواطن مصري آمن بالحرية والدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان وبكافة الأديان السماوية التي شرعها الله عز وجل على عباده إلا انه منذ أربعة سوات إعتنق الديانة المسيحية إيمانا منه بأن الأديان السماوية شرعت للمحبة والسلام وإنها علاقة العبد بخالقه وليس للتناحر أو التنافس أو أفضلية دين على آخر ، حيث وجد الطالب أن ضالته المنشودة قد وجدها في الدين الجديد مما حذا به إلى تغيير ديانته وقد تقدم إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي تفيد بديانته الجديدة إلا أن السجل المدني رفض ذلك مما يحق له رفع هذه الدعوى للأسباب الآتية :-
أسبــــــاب الطــــــعن
أولا / مخالفة القرار المطعون عليه للدستور :-
نصت المادة 40 من الدستور على أن ( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل أوالغة او العقيدة او الدين ) كما نصت المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية )ويستفاد من هذا النصوص أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تميز بينهم بسبب اعتناقهم لدين معين فجميع معتنقي الأديان المختلفة إمام القانون سواء إذ إن الدين لله والوطن للجميع وان الديان واحد وهو الذي يحاسب في الآخرة جميع البشر إمام القانون لا يحاسب الشخص بحسب اعتناقه ديانة معينة ولكن المعيار هو المواطنة واحترام الدستور والقانون
والمقصود بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية هي حق مطلق فلم يقيد الدستور هذه الحرية وفقا لإحكام القانون) بينما عبارة حرية ممارسة الشعائر الدينية جاءت على إطلاقها وبالتالي فانه لم يقيدها بأي قيد لصالح اى دين إلا أن جهة الإدارة في هذا الشأن تكيل بمكيالين فعندما يعتنق احد المواطنين الدين الاسلامى يتم تسهيل كافة الإجراءات له وفى ساعات قليلة يتم تغيير اسمه وديانته ويعطى له بطاقة الرقم القومي كافة المستندات الأخرى بينما إذا حدث العكس تتعنت معه جهة الإدارة وترفض تغيير بياناته بحجة انه مرتد رغم أن القانون المصري لا يوجد به ما يسمى بالردة الأمر الذي بعد هذا التصرف من جانب الإدارة مخالفا للقانون والدستور
ثانيا/ مخالفة القرار المطعون عليه للقانون
نصت المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على ان يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية ان يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن ونصت المادة 53 من ذات القانون على إن إذا طرا تغيير على اى بيانات بطاقة تحقيق شخصية المواطن أو اى من بيانات حالته المدنية وجب عليه انه يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته بتحديث بياناته كما نصت المادة 47/2 من نفس القانون على انه (يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص)
وحيث أن جهة الإدارة تمتنع عن تغيير بيانات الطالب وتحديثها بناء على التغيير الذي طرا على ديانته مما يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون المذكور
ثالثا / مخالفة القرار المطعون عليه لمواثيق حقوق الإنسان
نصت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم نشره والموافقة عليه في 10 ديسمبر 1948 والذي وقعت عليه مصر سنة 1981 وأصبح جزء من تشريعها الداخلي طبقا للدستور المصري على أن (لكل شخص حق في حرية الفكر والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه او عقيدته وحرية ممارسة الشعائر الدينية وان يظهر دينه او عقيدته فى التدريس والممارسة والعبادة)
كما نصت المادة 18 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والتي تم إقرارها فى 16 ديسمبر 1966 على ان (سيكون لكل شخص الحق فى حرية الفكر والضمير والدين وهذا الحق يشمل الحرية فى ان يتبنى اى دين او عقيدة من اختياره سواء فرديا او بالاشتراك مع آخرين ان يظهر علانية او سرا دينه او عقيدته فى العبادة والشعائر والممارسة والتعليم)
كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ان يجب ألا يتعرض احد لقهر سوف يفسد حريته في ان يتخذ او يعتنق دينا او عقيدة يختارها .
رابعا/ مخالفة القرار المطعون عليه للفقه
فقد صرح فضيلة المفتى الدكتور على جمعه مؤخرا بان لا أكراه في الدين وان الإسلام لا يعرف الردة ولا عقوبة على المرتد في القرآن الكريم 000 وان الإسلام لا يجبر احد على الدخول فيه او البقاء فيه غير مقتنع بدينه.
ولما كان الطالب لا يرغب في البقاء في الإسلام وهذا ليس إنقاصا من الإسلام ولا إعلاء من شان دين على دين آخر كما إن بقاء الطالب من عدمه في دين لن يزيد أو ينقص من شان هذا الدين او أعداد تابعية بينما الإصرار على بقاءه فى دين معين يزيد من عدد المنافقين في المجتمع فكيف يكون الشخص مؤمن في قلبه بعقيدة بينما الأوراق الرسمية تظهر عقيدة أخرى خلاف ما يؤمن بها !!
توافر ركن الجدية والاستعجال
لاشك أن بقاء الطاعن وإجباره على حمل بطاقة شخصية تحوى بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر به اشد الضرر سواء في حقه في الزواج أو التنقل أو السفر كما انه يضر أيضا بالمجتمع إذ انه من الناحية الشكلية له عقيدة تخالف ما يعتنقه ويؤمن به الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال إذ يترتب على عدم إعطائه الطالب بطاقة شخصية بالبيانات الجديدة نتائج خطيرة يتعذر تداركها فيما بعد .
بناء عليه
يلتمس الطالب الحكم بالآتي :-
أولا / بقبول هذا الطعن شكلا
ثانيا / بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تغيير ديانة الطاعن من الإسلام إلى المسيحية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثا/ وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب عليه من آثار.
رابعا / إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
دعوي الغاء قرار سلبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة-
انتقل الى: