دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى   نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 12, 2010 4:18 pm

نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى

1-انواع وقف لبدعوى

اتفاقى(يجب الايزيد على 3 اشهر)
تعليقى(لحين الفصل فى دعوى اخلرى)
جزائى

2-فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الابعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم

3-قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق

4-يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا و قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها

5-اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م 82 مرافعات

6-انواع التدخل
هجومى -انضمامى
لايجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م 236 مرافعات

7-العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى

8-ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق
النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه

9-لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه

10-الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الااذا كان متعلق بتجارته او الايجار

11-صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على:-
بيان الحكم السابق
تاريخه
اسباب الاستئناف
والا كانت باطله

12-الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه:-
قبل 7ص
بعد 5 م
اايام الاجازات الرسميه
الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه

13-بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها

14-لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق)

15-لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ 15 سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين

16-لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) الا اذا
تعلق الامر بجريمه -او وافق صاحب الشأن

17-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها

18-الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه

19-الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونيه(استئناف مثلا)

20-اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امامنفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلسلة حلقات قانون التحكيم المصرى فى الميزان (العجائب والغرائب فى قانون التحكيم المصرى)
» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
» الدفوع فى قانون المرافعات المدنية
» قانون انشاء البنك الاهلى المصرى
» قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي المحاكم المدنية-
انتقل الى: