دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أضواء على أحكام المواريث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

أضواء على أحكام المواريث Empty
مُساهمةموضوع: أضواء على أحكام المواريث   أضواء على أحكام المواريث I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 21, 2010 3:27 pm

أضواء على أحكام المواريث
بسم الله الرحمن الرحيم

تحتل أحكام المواريث مكاناً بارزاً في الشريعة الإسلامية ، لأنها تشكل جزءاً كبيراً من نظام المال في الإسلام ، ويؤيد ذلك العناية الخاصة والتفصيل التي أولاها القرآن والسنة معاً بالمواريث ، ونلاحظ ذلك في كثرة ماكان يعرض من قضايا الميراث على الرسول والصحابة من بعده ، ولعل ذلك يرجع بالسبب الأول إلى كثرة حوادث الإستشهاد في حينه من ناحية ، وإلى أن نظام الميراث كان جديداً على الإسلام ، يخالف ماكان عليه في الجاهلية من ناحية أخرى ، إذ كانوا لا يورثون في الجاهلية إلا الذكور المقاتلين دون النساء والصغار ويقولون (( كيف تُورَّثُ من لم تحارب في جمعه بالإغارة ولم تَجْهَدْ في تحصيله بالتجارة ))

فجاء نظام الإسلام ليساوي بين الكبير والصغير ، فلا يفرق بين الحمل في بطن أمه وبين الرجل ، ولا يميز بين الولد البكر وغيره من الأولاد ، وجعل للأم وللزوجة والبنت وبنت الابن والأخت حظاً في الميراث ، وجعل نصيباً للأقارب ولذوي الأرحام ، وفتت ثروة المورث بين أفراد عصبته
وقد أختلف الصحابة في بعض قضايا الميراث التي لم ينص عليها القرآن ، ولم يرد لها ذكر في السنة اختلافات عديدة نجم عنها مذاهب وآراء مختلفة كلاً منها له أدلته وحجته
فالميراث مشروع في الإسلام ، وهو مقرر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة ، وكل من ينكر مشروعية الإرث يعتبر كافرا ومرتداً عن الإسلام ، لذلك حرص الإسلام أن يوضح الحقوق المتعلقة بمال الإنسان بعد وفاته ، ويذكر مستحقي الإرث والمحرومين منه ونصيب كل وارث من التركة ، وأن يضع المعايير الضابطة لذلك ، لأن أحكام المواريث تحتل جزءاً كبير من نظام الإسلام في المال
وقد حث الرسول المسلمين على تعلم علم المواريث ورغبهم فيه وحذر من إهماله والأعراض عنه ، فقد روي عن إبن مسعود أن الرسول قال : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني إمرؤ مقبوض ، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدون من يفصل بينهما ))
وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم مثل علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت الذي قال فيه رسول الله ( أفرضكم زيد بن ثابت ) وعبد لله بن مسعود ، ومن التابعين الفقهاء السبعة : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، ومن بعد هؤلاء كثير من أتباع التابعين.

ولتشريع الميراث وتوزيع التركة حكماً واضحة ، كإرضاء فطرة الإنسان الذي فطره الله تعالى على حب الولد الذي يرى فيه رمز بقائه وإمتداداً لعمره بعد وفاته ، لذلك يكد ويتعب من أجل ولده الذي سيحمل إسمه من بعده قال تعالى (( المال والبنون زينة الحياة الدنيا )) ، ومن حكمة تشريع الميراث تحقيق التكافل الإجتماعي في دائرة الأسرة بما يرثونه من المال ، وفي ذلك مصلحة ومنفعة لأفراد الأسرة ، وصلة الرحم بعد إنقطاع أجل المؤرث بما يكون لأقربائه من نصيب في الميراث إذا كانوا مستحقين له
لذلك كان الأقرب للفطرة والأوفق لمصالح المجتمع من الناحيتين : الإجتماعية والإقتصادية هو ما عليه نظام الإسلام في الميراث

ويستمد علم الفرائض أصوله من مصادر أربعة وهي : القرآن والسنة والإجماع وإجتهاد الصحابة ، والغاية منه معرفة مايخص كل وارث من التركة

ونظام الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة ، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة والمعاملات والحدود ، فهو واجب التطبيق والعمل به فلا يجوز تغييره أو تعديله أو الخروج عليه ، فهو تشريع حكيم روعي فيه المصلحة العامة والخاصة

وأركان الإرث هي :

المؤرث والوارث والموروث ، فإذا انعدم ركن من هذه الأركان الثلاثة إنعدم الإرث أصلا

أما أسباب الإرث فهي :

1-الزواج الصحيح :
وهو عقد الزواج الصحيح ، سواء أحصل بعده دخول أو خلوة أم لم يحصل ، فإذا وقع الطلاق وإنقضت العدة فلا توارث بينهما ، أما المعتدة من طلاق رجعي فترث من زوجها إذا مات وهي في عدتها ، لأن الطلاق الرجعي لايقطع الزوجية إلا بإنقضاء العدة ، أما إذا كان الطلاق بائناً أو فسخاً فلا توارث بينهما ولو كانت الزوجة في عدتها ، لأنهما قاطعان للزوجية من حين الطلاق أو الفسخ ، أما طلاق الفار أي أن يطلق الزوج زوجته في مرض موته دون طلبها أو رضاها فيعتبر فاراً بطلاقها من الإرث ، فإذا مات وهي في عدتها ، فترث منه حتى ولو كان الطلاق بائناً
ولاتوارث في الزواج الفاسد أو الباطل بين الزوجين أما أولادهما فيرثون منهما
وكذلك إذا حصلت المخالعة بين الزوجين فلا يتوارثان بمجرد صيرورة حكم المخالعة مبرماً لإنتهاء العلاقة الزوجية

2-النسب الحقيقي :

وهو القرابة الحقيقية ، أي كل صلة سببها الولادة ، وتشمل أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وذوي الأرحام.

أما شروط الإرث فهي :

1-وفاة المؤرث حقيقة ، أو حكماً كالمفقود الذي حكم القاضي بموته ، أو تقديراً كالجنين الذي أسقط بجناية وقعت على أمه توجب الغرة ، فيقدر أن الجنين كان حياً قبل الجناية ، والغرة هي دية الجناية.

2-أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المؤرث ، أو وقت الحكم بإعتباره ميتاً ، وأما الجنين فتقدر حياته في بطن أمه إلى حين الوضع ويوقف له مايستحق من الإرث.
وعلى هذا فلا يرث المفقود أحداً من ورثته قبل الحكم بموته ، وكذلك لايتوارث الغرقى والهدمى والحرقى وأمثالهم ممن جهلت وفاتهم أيها كانت الأسبق ، فإذا علم تاريخ وفاتهم ورث المتأخر منهم المتقدم في وفاته إذا قام به سبب للإرث.

3-أن لايقوم بالوارث مانع من موانع الإرث ،

وموانع الإرث تقسم إلى قسمين موانع أصلية متفق عليها عند الفقهاء : (( الرق – القتل – اختلاف الدين – الردة – اختلاف الدار )) وموانع تبعية أو مجازية وكلها ترجع إلى فقدان سبب من أسباب الارث أو شرط من شروطه : (( جهالة تاريخ الموت – جهالة الوارث – اللعان – ولد الزنى ))
ولابد أن نشير إلى أن الرق يعتبر مانع من موانع الارث ، سواء أكانت العبودية كاملة أو ناقصة فإنها مانعة من الارث مطلقاً ، لأن العبد ليس أهل للتمليك وعديم الذمة ، غير أن الرق زال في نظر الاسلام ، وقد ألغي الرق في جميع دول العالم بعد توقيع اتفاقية الغاء الرق في أواخر العهد العثماني.

1-القتل : إتفق الفقهاء على أن قتل الوارث لمؤرثه ظلماً يعتبر مانعاً من موانع الإرث تطبيقاً للقاعدة الفقهية (( من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )) ، وكذلك تسبب الوارث قصداً في قتل المؤرث كأن يشهد زوراً على المؤرث شهادة تؤدي إلى قتل المؤرث ، أما إذا إنتفى قصد الظلم والعدوان في قتل الوارث للمؤرث فلا يكون القتل مانعاً من الإرث.

2- إختلاف الدين : فقد أجمع الفقهاء بشكل عام على أن المسلم لايرث من غير المسلم ، وكذلك لايرث غير المسلم من المسلم ، أما غير المسلمين فيرثون من بعضهم حتى ولو إختلفت أديانهم تطبقاً للقاعدة الفقهية (( الكفر ملة واحدة )) فاليهودي يرث من المسيحي والعكس

4-الردة : ويراد بها خروج المسلم عن دينه سواء إلى دين آخر أو إلى الإلحاد ، وقد أجمع الفقهاء على أنه لايرث غيره ، لأنه في حكم الميت والميت لايرث ، لأن المرتد إذا أصر على ردته حكم على الرجل بالقتل وعلى المرأة بالسجن بإجماع الفقهاء .

5-إختلاف الدار : وهذا المانع يختص بتوريث غير المسلمين من بعض ، فإذا كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية والآخر من رعايا دولة غير إسلامية فلا توارث بينهما لإختلاف الدارين ، ولاخلاف بين الفقهاء أن المسلمين مهما تباينت دولهم فإنهم يرثون من بعضهم حتى ولو كان أحدهما تحت سلطة الأعداء أو من رعايا دولة أجنبية أو غير إسلامية

6-جهالة تاريخ الموت : كما لو غرق جماعة في سفينة واحدة وبينهم أقرباء ، ولم يعلم السابق منهم بالوفاة فلا توارث بينهم ، لأنه من شروط الوارث تحقق حياة الوارث عند موت المؤرث

7-جهالة الوارث : كما لو أرضعت إمرأة صبياً مع ولدها ثم ماتت ولم يعرف أيهما إبنها فلا يرثان منها لعدم تحقق النسب

8-اللعان : إذا تم اللعان بين الزوجين فرق القاضي بينهما ، ونفى نسب الولد عن الزوج ، فلا يرث الولد من الزوج ، وإنما يرث من أمه لأن نسبه منها ثابت بإعترافها

9-ولد الزنى : ولد الزنى يرث أمه فقط حتى ولو إعترف الرجل به ، لأن صلته بأمه ثابتة فيرث منها وترث منه
أصحاب الفروض :
الوارثون من أصحاب الفروض أثنا عشر وارثاً ، أربعة من الرجال وثمانية من النساء وهم : الأب والجد العصبي وإن علا والزوج والأخ لأم ، والأم والجدة الصحيحة وإن علت والزوجة والبنت وبنت الإبن وإن نزل والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم
الإرث بطريق العصوبة النسبية :
وهم أقارب الميت الذكور ومن ينزلون منزلتهم أو يلحق بهم والذين لاتتوسط بينهم وبين الميت أنثى : كالإبن مع البنت
ولابد ان نشير إلى أنه إذا لم يوجد أحد من الورثة للميت فتوضع تركته في الخزينة العامة على أنها مال ضائع ، فإذا ظهر فيما بعد وارث إسترد التركة من الخزينة العامة

ميراث الحمل :

فإن الحمل يستحق الإرث وهو في بطن أمه كما لو كان مولوداً ويحسب نصيبه في الميراث إذا تحقق شرطين:
أ‌-أن تكون حياته محققة في بطن أمه عند موت مؤرثه.
ب‌-أن ينفصل عن أمه حياً كله أو أكثره حقيقة أو تقديراً.

ميراث الخنثى

الذي خفي جنسه فلم يعلم أذكر هو أم أنثى فله أحوال : فإذا كان خنثى مشكل وهو الذي لم يترجح فيه الذكورة أو الأنوثة واستويا فيه فيعطى أدنى حظيه بإعتباره ذكراً أو أنثى أي أقل النصيبين
اما الخنثى غير المشكل الذي ترجّح فيه جانب الذكورة فيعد ذكراً ، والذي ترجّح فيه جانب الأنوثة عُد انثى ، ويعطى حصة الجانب الراجح فيه ذكورة أم أنوثة
ونشير إلى أن اللقيط الذي لايعرف له أم ولاأب ، فإذا مات هذا اللقيط من غير وارث فماله يعود للخزينة العامة ، وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية )) الغرم بالغنم )) لأن الدولة هي المسؤولة عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه ، أما إذا تزوج فترثه زوجه بحق العقد أي عقد الزواج ، وإذا أقر المربي له ببنوته المطلقة واستجمع الولد شروط الإقرار بالبنوة ورث منه بسبب هذه البنوة
وأخيراً لابد أن نشير إلى أن علم المواريث هو علم متكامل وقد نص عليه صريح القرآن في محكم تنزيله ، وهو علم طويل يصعب شرحه في هذه العجالة ، لذلك إقتصرت في بحثي هذا على بعض الأمور العامة التي تهم كل واحد منا لكي يسهل فهمها على من ليس له إلمام أو معرفة به
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
أضواء على أحكام المواريث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: